أكثر الرواة عن مالك في الموطأ لا يقولون في هذا الحديث : " والكبير " وقاله جماعة ، منهم يحيى وقتيبة ، وهكذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد من حديث مالك وغيره ، لم يذكر في حديثه هذا " وذا الحاجة " وهو محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ، وأبي مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص .
، وقال - صلى الله عليه وسلم - : لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ، وقال أنس : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخف الناس صلاة في تمام .
، وروي هذا عن أنس من وجوه ، وقد رواه عبد الملك بن بديل ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أنس ، فهو غريب من حديث مالك غير محفوظ له ، وعبد الملك بن بديل شامي ليس بالمشهور بحمل العلم ، ولا ممن تعرف له جرحة يجب بها رد روايته ، والله أعلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه عن تميم بن محمود الليثي ، عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015458إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نقر الغراب وافتراش السبع .
، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=16272وعارم قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون قال : أخبرنا واصل الأحدب ، عن أبي وائل قال : رأى حذيفة رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده ، فلما انصرف دعاه فقال : مذ كم صليت هذه الصلاة ؟ قال : صليتها منذ كذا وكذا . فقال حذيفة : ما صليت . أو قال : ما صليت لله . وأحسبه قال : وإن مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم .
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر النمري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سليمان ، عن عمارة بن عمير ، عن أبي معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015460لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عنه : إذا رفع رأسه من الركوع ، ثم أهوى ساجدا قبل أن يعتدل ، أنه يجزئه ، وقال ابن القاسم : ومن رفع رأسه من الركوع ، ولم يعتدل قائما حتى خر ساجدا ، فليستغفر الله ولا يعد ، فإن خر من الركوع إلى السجود ولم يرفع شيئا ، فلا يعتد بتلك الركعة ، وهو قول مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : إن فعل ذلك في الركعة الأولى قطع صلاته وابتدأها ، وإن فعل ذلك في الركعة الثانية جعلها نافلة وسلم ، وإن فعل ذلك في الركعة الثالثة أتم صلاته وجعلها نافلة ، ثم أعادها بتمام ركوعها وسجودها ، وهذا فيمن صلى وحده ، وأما من صلى مع الإمام وفعل مثل ذلك تمادى معه ، ثم أعادها .
، وقال - صلى الله عليه وسلم - : لا تجزئ رجلا صلاته حتى يقيم فيها ظهره في ركوعه وسجوده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيمن صار من الركوع إلى السجود ، ولم يرفع رأسه : إنه يجزئه ، وقال أبو يوسف : لا يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : إذا لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل صلبه قائما .
قال أبو عمر :
أحاديث هذا الباب تدل على صحة هذا القول ، وما روى فيه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك هو الصواب وعليه العلماء ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم قد روى مثلها ابن القاسم ، ولا أعلم أحدا تقدم إلى هذا القول غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والأحاديث المرفوعة في هذا الباب ترده ، وبالله التوفيق .
أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا خالد ، وهو ابن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال : أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015464كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالتخفيف ، ويؤمنا بالصافات .
قال أبو عمر :
زاد بعضهم في هذا الحديث " في الصبح " وقد قيل : " في المغرب " ولا حد في إكمال الصلاة وتخفيفها أكثر من الاعتدال في الركوع [ ص: 9 ] والسجود والجلوس ، وأقل ما يجزئ من القراءة فاتحة الكتاب بقراءة تفهم حروفها .
قال ابن القاسم عن مالك في الركوع : إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فهو مجزئ عنه ، وكان لا يوقت تسبيحا .
، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ، ويقرأ بأم القرآن إن أحسنها ، ويركع حتى يطمئن راكعا ، ويرفع حتى يعتدل قائما ، ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ، ثم يرفع حتى يعتدل جالسا ، ثم يسجد الأخرى كما وصفت ، ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ، ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي عليه السلام ، ويسلم تسليمة ، يقول : السلام عليكم . فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته ، وقد ضيع حظ نفسه فيما ترك .
قال أبو عمر :
أما التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتسليم فيختلف في ذلك ، وقد ذكرناه فيما سلف من كتابنا هذا في مواضع منه ، والحمد لله .
قال أبو عمر :
لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ ، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام ، إلا ما جاء في صلاة الكسوف على سنتها على ما قد بينا من مذاهب العلماء في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم - والحمد لله .
روى nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاصي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015465أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أؤم الناس وأن أقدرهم بأضعفهم ، فإن فيهم الكبير والسقيم [ ص: 10 ] والضعيف ، وذا الحاجة - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاصي ، وأحسن شيء روي عندي في تخفيف الصلاة ، والتجوز فيها من أجل الحاجة والحادث يعرض ، حديث أنس مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد المذكور في هذا الباب :
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا ابن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله ابن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015467إني لأقوم في الصلاة ، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه . فإذا جاز التخفيف والتجوز في الصلاة لمثل ما في هذا الحديث ، فكذلك يجوز ويجب من أجل الضعيف والكبير وذي الحاجة ، فكيف وقد ورد فيه النص الثابت ، والحمد لله .
، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي ، عن سفيان ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن أبي مسعود مثله .
، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : أقبل رجل من الأنصار ، ومعه ناضحان له ، وقد جنحت الشمس ، ومعاذ يصلي المغرب ، فدخل معه في الصلاة فاستفتح معاذ البقرة أو النساء - محارب الذي يشك - فلما رأى ذلك الرجل صلى ، ثم خرج . قال : فبلغه أن معاذا نال منه . قال : فذكر ذلك للنبي عليه السلام فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015469أفتان يا معاذ ؟ أفتان يا معاذ ؟ هلا قرأت بـ ( سبح اسم ربك الأعلى ) ( والشمس وضحاها ) فإن وراءك الكبير وذا الحاجة والضعيف . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار ، جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وحدثناه أحمد بن قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13052ابن حبابة ، حدثنا البغوي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فذكره سواء .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : لا تبغضوا الله إلى عباده ، يطول أحدكم في صلاته على من خلفه . في كلام هذا معناه . قرأت على أحمد بن فتح أن عبد الله بن زكرياء النيسابوري حدثهم قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17405يوسف بن سعيد بن مسلم ، حدثنا [ ص: 12 ] حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج قال : حدثني معمر بن أبي حبيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : أيها الناس لا تبغضوا الله إلى عباده . فقال قائل منهم : وكيف ذلك ؟ قال : يكون الرجل إماما للناس يصلي بهم ، فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه ، أو يجلس قاصا فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه .