[ ص: 211 ] لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في الموطأ ، وهو حديث يتصل معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، وقد ذكرنا بعض طرقه في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، ومضى هناك القول في أكثر هذا الحديث ، ومضى أيضا في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أصول مسائل الحرز ، وما للعلماء في ذلك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه السلام مثله بمعنى واحد .
[ ص: 212 ] قال أبو عمر :
في هذا الحديث كلمة منسوخة ، وهي قوله : وغرامة مثليه ، لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بها إلا ما جاء ، عن عمر رضي الله عنه في رقيق nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة حين انتحروا ناقة رجل من مزينة ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ومحمل هذا ( عندنا ) على العقوبة والتشديد ، والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل لقول الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وأما العقوبة في البدن بالاجتهاد ، فغير مدفوعة عند العلماء .
وأما قوله في حديث مالك : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015697لا قطع في ثمر معلق فالثمر المعلق ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار ، ولا قطع على سارقه عند جمهور العلماء لهذا الحديث ، وقد بينا هذا المعنى في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان .
وأما الحريسة فذكر أبو عبيد قال : الحريسة تفسر تفسيرين ، فبعضهم يجعلها السرقة نفسها ، تقول منه : حرست أحرس حرسا إذا سرقت ، فيكون المعنى : أنه ليس فيما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يأويها المراح .
والتفسير الآخر : أن تكون الحريسة هي المحروسة فيقول : ليس فيما يحرس بالجبل قطع لأنه ليس بموضع حرز ، وإن حرس .
قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الإبل إذا كانت في مراعيها : لم يقطع من سرق منها ، فإن آواها المراح قطع من سرقها إذا بلغت ما يجب فيه القطع ; ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور إذا لم يكن للإبل في مرعاها من يحرزها [ ص: 213 ] ويحفظها ، وقولهم في الثمر المعلق : إنه لا يقطع سارقه حتى يأويه الجرين ، فإذا آواه الجرين فسرق منه ما يجب فيه القطع قطع سارقه ، وقد مضى في باب نافع القول في مقدار ما يجب فيه القطع ، وما للعلماء في ذلك من الأقوال والاعتلال ، ومضى في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب القول في معنى الحرز ، ويأتي في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان - كثير من معاني هذا الباب بأبسط منه هاهنا وأوضح إن شاء الله .
وقال مالك : إذا آوى الجرين الزرع أو الثمر أو آوى المراح الغنم فعلى من يسرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع . قال مالك : ولا قطع في ثمر معلق ، ولا كثر ، والكثر : الجمار . قال : ولا قطع في النخلة الصغيرة ، ومن قطع نخلة من حائط فليس فيها قطع ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في النخلة فرأى فيها القطع ، وأما قوله : الجرين ، فالجرين هو المربد عند أهل المدينة وأهل الحجاز ، ويسميه أهل العراق البيدر ، ويقال له بالبصرة : الخوخان ، ويسميه أهل الشام الأندر ، وأما المراح : فهو موضع مبيت الغنم الذي تروح إليه ، وتجتمع فيه ليلا ، وكذلك إن جمعت فيه للحرز نهارا - والله أعلم - .