هذا الحديث يدخل في المسند لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنما سنة الصلاة ، وقد بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوز وليس من سنتها ، وعلى هذا جماعة الفقهاء فلا وجه للإكثار فيه .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأنس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=11958وأبي جعفر محمد بن علي ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15558وبكر المزني - أنهم كانوا يصلون متربعين ، وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القوة على القيام ، أو كانوا متنفلين جلوسا لأنهم كلهم قد روي عنهم أن التربع في الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل .
[ ص: 246 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن الثقفي ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين . قال : كان يكره أن يتربع الرجل في صلاته حين يتشهد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . قال : نبئت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلى متربعا ، وقال : إنه ليس بسنة ، إنما فعله من وجع .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن حصين ، عن الهيثم بن شهاب . قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقول : لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة ، وقد اختلف الفقهاء في كيفية صلاة القاعد الذي لا يقدر على القيام في الفريضة ، والمصلي جالسا في النافلة ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك في المريض أنه يتربع في حال القراءة والركوع ، ويثني رجليه في حال السجود فيسجد ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : يجلس المريض والمصلي جالسا في صلاته كجلوس التشهد ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أنه يصلي متربعا في موضع القيام .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد ويسجد ، واحتج من ذهب هذا المذهب بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد تقدم ذكره : لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة ، وحمل هذا على الصلاة التي يجوز فيها الجلوس ; قال : وقال أبو يوسف : يكون في حال قيامه متربعا ، وفي ركوعه وسجوده كجلوس التشهد .
[ ص: 247 ] . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : المشهور من قول أبي يوسف ومحمد - أنه يكون متربعا في حال الركوع .
قال أبو عمر :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . قال : حدثنا سفيان عن حماد ، عن إبراهيم . قال : إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وقال سفيان : إذا صلى جالسا جعل قيامه متربعا ، فإذا أراد أن يركع ركع وهو متربع ، وإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن مطرف ، عن سليمان بن بزيع . قال : دخلت على سالم وهو يصلي جالسا ، فإذا كان الجلوس جثا لركبتيه ، وإذا كان القيام تربع ; وكرهت طائفة التربع على كل حال ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول : هي جلسة مملكة ، وهذا كله في النافلة لمن صلى جالسا فيها أو للمريض ، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء ، وكذلك أجمعوا أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة صلى على حسب ما يقدر ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
واختلف الفقهاء في هيئة الجلوس وكيفيته في الصلاة المكتوبة ، فقال : يفضي بإليتيه إلى الأرض ، وينصب رجله اليمنى ، ويثني رجله اليسرى ، وهذا كله عنده في كل جلوس في الصلاة هكذا ، والمرأة والرجل في ذلك كله عنده سواء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ، ويقعد على اليسرى ، هذا في الرجل ، والمرأة عندهم تقعد كأيسر ما يكون لها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : تسدل رجليها من جانب واحد ، ورواه عن إبراهيم ، وقال [ ص: 248 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تقعد كيف تيسر لها ، وكان عبد الله بن عمر يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربعات .
. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقعد المصلي في الجلسة الوسطى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وفي الجلسة من الرابعة كما قال مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا : إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا فأخرجهما عن وركه اليمنى ، وأفضى بمقعدته إلى الأرض ، وأضجع اليسرى ونصب اليمنى ، . قال : وكذلك في صلاة الصبح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء في كل شيء إلا في الجلوس للصبح ، فإنه عنده كالجلوس في ثنتين ، وهو قول داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إن فعل هذا فحسن ، وإن فعل هذا فحسن ; لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو عمر :
ما ذهب إليه مالك فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه السنة وحسبك ; وما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فموجود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فموجود في حديث أبي حميد الساعدي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد . قال : حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب . قال : أخبرنا قتيبة . قال : حدثنا الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه قال : إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى [ ص: 249 ] وتنصب اليمنى ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي . قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم يقول : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=4897عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ، ذكره أبو داود ، عن ابن معاذ ، عن الثقفي ، وكذلك رواه جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
وروى هذا الحديث مالك في الموطأ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد ، فنصب رجله اليمنى ، وثنى رجله اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ، ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك .
هكذا قال مالك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا - لم يذكر فيه أن ذلك من سنة الصلاة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس ، فذكر مثل ما ذكره مالك سواء ، ولم يذكر أن ذلك من السنة كما قال عبد الوهاب والليث ، وجرير ، فلهذا لم نذكر في هذا الكتاب حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن القاسم في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; لأن مالكا لم يقل عنه : فيه من السنة ، ولا نشك أن ذلك من السنة ; لأن مالكا ذكر عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وأظن عبد الرحمن شهد ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=4897عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم ; لأن رواية مالك عنه تدل على ذلك ، وعبد الرحمن ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس وطبقته ، وإن كان لم تحفظ له عنهم رواية ، فهو أحرى أن يصير مع أبيه [ ص: 250 ] في درجة في مثل هذا الحديث ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، هذا ما لا خلاف فيه ، ولا مدفع .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، . قال : حدثنا محمد بن بكر ، . قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، . قال : سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ، وتثني رجلك اليسرى .
قال أبو عمر :
رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن القاسم أكمل من رواية عبد الرحمن هذه ، والمعنى في ذلك بين واضح ، والحمد لله .
وقد روي في هذا الباب عن عائشة حديث اختلف في متنه ولفظه ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عيسى الواسطي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن منصور ، عن محمد بن أبان ، عن عائشة ، قالت : أربع من السنة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع الرجل اليسرى في التشهد ، ونصب اليمنى .
قال أبو عمر :
منصور هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، ومحمد بن أبان هذا هو محمد بن أبان الأنصاري المديني ; إلا أني أظن أنه لم يدرك عائشة ، وأخشى أن يكون محمد بن أبان الذي يروي عن القاسم ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011711من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، وقد جعلهما nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي رجلين ، وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي هذا الحديث فقال : أخبرنا محمد بن عيسى الواسطي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن [ ص: 251 ] محمد بن أبان ، عن عائشة ، قالت : أربع من السنة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليسرى ، ونصب اليمنى في التشهد .
قال : وأخبرنا محمد بن علي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن محمد بن أبان الأنصاري ، عن عائشة . قالت : ثلاث من النبوة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم مثله بإسناده ، فسقط هذا الحديث أن يحتج به في هذا الباب للاختلاف في متنه ومعناه ، وقد روى حارثة بن أبي الرجال ، وهو ممن لا يحتج به أيضا ، عن عمرة ، عن عائشة : أنها وصفت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرتها ، وقالت في آخرها : ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر . - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبدة ، عن حارثة .
وأخبرنا عبد الله بن محمد . قال : حدثنا محمد بن بكر . قال : حدثنا أبو داود . قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . قال : حدثنا أبو عاصم . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر فذكر بإسناده مثله ، قال أبو داود : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، فذكره .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن طلحة ، عن محمد بن عمرو العامري . قال : كنت في مجلس ، فذكر هذا الحديث ، قال فيه : فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى [ ص: 254 ] ونصب اليمنى ، وإذا كان في الرابعة ، أفضى بوركه الأيسر إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، وعيسى بن عبد الله بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال : اجتمع أبي وأبو حميد وأبو أسيد ، ومحمد بن مسلمة ، فذكر هذا الحديث ، وقال فيه : ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته .
قال أبو عمر :
لم أجد استقبال القبلة بصدر القدم اليمنى في الصلاة عند الجلوس للتشهد إلا في حديث أبي حميد هذا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم . قال : حدثنا محمد بن معاوية . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب . قال : حدثنا الربيع بن سليمان بن داود ، حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر ، قال : حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله ، وهو ابن عبد الله بن عمر ، عن أبيه . قال : من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى ، وتستقبل بأصابعها القبلة ، والجلوس على اليسرى .
واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : تلك السنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ، ولا يجلس قبل أن ينهض ; [ ص: 255 ] وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا رفع رأسه من السجدة جلس ، ثم نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما .
ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن تابعه حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي المذكور في هذا الباب ، فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رفع رأسه من السجدة قام . ولم يذكر قعودا .
وفي حديث رفاعة بن رافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعليم الأعرابي : ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ، ثم قم ، ولم يأمره بالقعدة ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي لهذا المذهب أيضا بأن قال : قد اتفقوا أنه يرجع من السجود بتكبير ، ثم لا يكبر أخرى للقيام ، قالوا : فلو كانت القعدة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال .
واختلف الفقهاء في الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى القيام ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم : يعتمد على يديه إذا أراد القيام ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام ، وكذلك روي عن مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وجماعة من التابعين .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يعتمد على يديه ; إلا أن يكون شيخا كبيرا ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن السنة في الجلوس في الصلاة أن يثني اليسرى ، ويقعي باليمنى ، وعن معمر قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن الجلوس في مثنى في الصلاة . قال : تثني اليسرى تحت اليمنى ، وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع قال : تربع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في صلاته فقال : إنها ليست من سنة الصلاة ، ولكني أشتكي رجلي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء . قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجلس في مثنى فجلس على يسراه ، فيبسطها جالسا عليها ، ويقعي على أصابع يمناه ثانيها وراءه على كل أصابعها .
قال أبو عمر :
قد مضى معنى الإقعاء وما فيه للعلماء في باب صدقة بن يسار من كتابنا هذا ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا ، ومضى في هذا الباب ما فيه كفاية .