[ ص: 314 ] وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أيضا من وجوه صحاح ، وهو أيضا مرسل ، ومنهم من يجعل حديث سعيد من قول أبي بكر ، كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس نفست بذي الحليفة محمد بن أبي بكر ، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ، ثم تهل ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث أنهم أخبروه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015798أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس بن عبد الله بن جعفر ، وكانت عاركا ، أن تغتسل ، ثم تهل بالحج .
. قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فلتفعل المرأة في العمرة ما تفعل في الحج ، وروي هذا الحديث متصلا من وجوه من حديث عائشة ، وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
[ ص: 315 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا أحمد بن زهير . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي . قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة فذكره ; ولهذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك - والله أعلم - فكثيرا ما كان يصنع ذلك ، وقد روى قصة أسماء هذه nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر في الحديث الطويل ، وهو حديث صحيح .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحائض والنفساء هذا المعنى ، وهو صحيح مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه ، كلهم يأمر النفساء بالاغتسال على ما في هذا الحديث ، وتهل بحجها ، وعمرتها ، وهي كذلك ، وحكمها حكم الحائض تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر .
قال أبو داود : ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهد ، قال : عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال أبو عمر :
في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسماء ، وهي نفساء - بالغسل عند الإهلال ، وقوله في الحائض والنفساء أنهما تغتسلان ثم تحرمان - دليل على [ ص: 316 ] تأكيد الغسل للإحرام ; إلا أن جمهور أهل العلم لا يوجبونه ، وهو عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة ، لا يرخصون في تركها إلا من عذر بين .
وروى ابن نافع ، عن مالك أنه استحب الأخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الاغتسال للإهلال بذي الحليفة ، وبذي طوى لدخول مكة ، وعند الرواح إلى عرفة . قال : ولو تركه تارك من غير عذر لم أر عليه شيئا .
وقال ابن القاسم : لا يترك الرجل ولا المرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة . قال : وقال مالك : إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ، ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم ، فأرى غسله مجزيا عنه ، قال : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ، ثم أقام إلى العشي ، ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم . قال : لا يجزئه الغسل إلا أن يغتسل ويركب من فوره ، أو يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام .
. قال nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : الغسل عند الإحرام لازم ; إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم ولا فدية . قال : وإن ذكره بعد الإهلال فلا أرى عليه غسلا ، ولم أسمع أحدا قاله . قال : فالحائض تغتسل لأنها من أهل الحج ، وكذلك النفساء ، تغتسلان للإحرام والوقوف بعرفة .
وقال ابن نافع ، عن مالك : لا تغتسل الحائض بذي طوى لأنها لا تطوف بالبيت ، وقد روي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض ، وإن لم تطف .
[ ص: 317 ] وذكر ابن خواز منداد - أن مذهب مالك في الغسل للإهلال : أنه سنة . قال : وهو أوكد عنده من غسل الجمعة ، ولا يجوز ترك السنة اختيارا . قال : ومن تركه فقد أساء ، وإحرامه صحيح كمن صلى الجمعة على غير غسل . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ينبغي لكل من أراد الإحرام أن يغتسل ، فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك ، ولا شيء عليه .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يجزئه الوضوء ، وهو قول إبراهيم ، وقال أهل الظاهر : الغسل عند الإهلال واجب على كل من أراد أن يحرم بالحج طاهرا كان أو غير طاهر ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ما يدل على هذا المذهب . قال الحسن : إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكر ، وقد روي عن عطاء إيجابه ، وروي عنه أن الوضوء يكفي عنه .