وقد جرى من ذكر خنساء في كتاب الصحابة ما فيه كفاية ، وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته ، وعلى القول به ; لأن القائلين : لا نكاح إلا بولي يقولون : إن الثيب لا يزوجها وليها أبا كان أو غيره إلا بإذنها ورضاها ، ومن قال : ليس للولي مع الثيب أمر ، فهو أحرى باستعمال هذا الحديث ، وكذلك الذين أجازوا النكاح بغير ولي ، وقد ذكرنا القائلين بهذه الأقوال كلها ، وذكرنا وجوهها ، والاعتلال لها ، في باب عبد الله بن الفضل ، ومدار هذا الحديث ومعناه الذي من أجله ورد - أن الثيب لا يجوز عليها في نكاحها إلا ما ترضاه ، ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح ; إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبا بكر بن أبي شيبة ذكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن أنه [ ص: 319 ] كان يقول : نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا ، أكرهت أو لم تكره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : لا أعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015556ليس للولي مع الثيب أمر ، وقال ابن القاسم : قال لي مالك في الأخ يزوج أخته : الثيب برضاها - والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب . قال مالك : وماله ولها وهي مالكة أمرها ؟
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في الثيب : لا ينبغي لأبيها أن يزوجها حتى يستأمرها ، فإن أمرته زوجها ، وإن لم تأمره لم يزوجها بغير أمرها ، فإن زوجها بغير أمرها ، ثم بلغها ، كان لها أن تجيزه فيجوز ، أو تبطله فيبطل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : أصل قول مالك في هذه المسألة أنه لا يجوز ; إلا أن يكون بالقرب ، فإنه استحسن إجازته ; لأنه كان في وقت واحد وفور واحد ، وإنما أبطله مالك ; لأن عقد الولي بغير أمر المرأة كأنه لم يكن ، ولو بلغ المرأة فأنكرت لم يكن فيه طلاق ; لأنه لم يكن هناك نكاح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : ومن زوج ابنته الثيب بغير أمرها فالنكاح باطل ، وإن رضيت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لخنساء : إلا أن تجيزي .
قال أبو عمر :
ليس في حديث مالك في هذا الباب ذكر بمن كانت خنساء تحته حين آمت منه ، ولا من الذي زوجها منه أبوها فكرهته ، ولا إلى من صارت بعد ذلك ، وكانت خنساء هذه تحت أنيس بن قتادة فآمت منه ، قتل عنها يوم أحد ، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فكرهته ، وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ذلك التزويج ، ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر .
[ ص: 321 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي ، عن أبي بكر بن محمد : أن رجلا من الأنصار يقال له : أنيس بن قتادة تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد ، فأنكحها أبوها رجلا من بني عوف ، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن أبي أنكحني رجلا ، وإن عم ولدي أحب إلي منه ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها إليها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي الحويرث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير قال : آمت خنساء بنت خدام فزوجها أبوها وهي كارهة ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن أبي زوجني وأنا كارهة ، وقد ملكت أمري ، قال : فلا نكاح له ، انكحي من شئت ، فرد نكاحه ، ونكحت أبا لبابة الأنصاري .