هكذا روى يحيى هذا الحديث ، عن مالك بهذا الإسناد متصلا وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وابن عبد الحكم وعتيق بن يعقوب الزبيري وابن بكير وأبو مصعب وأكثر الرواة ، وهو الصواب . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن القاسم وابن عفير ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة لم يذكروا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وكذلك اختلف الرواة عن مالك في حديثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة هذا ، وسنذكر لك في بابه من كتابنا هذا إن شاء الله ، والحديث لمجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى صحيح لا شك فيه عند أهل العلم بالحديث ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وكذلك رواه أبو بشر وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون وغيرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وهو الصحيح من رواية حميد بن قيس nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار تابعي الكوفة ، [ ص: 234 ] وهو والد nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه الكوفة وقاضيها ولأبيه أبي ليلى صحبة ، وقد ذكرناه في كتابنا من كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا .
قال أبو عمر : لم يذكر حميد بن قيس في هذا الحديث كم الإطعام ، وقد رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد كذلك لم يذكروه ، وذكره جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري من رواية مالك ، وذكره من غير رواية مالك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره جماعة ، ومن ذكره حجة على من لم يذكره ، ولم يذكر حميد أيضا في هذا الحديث العلة التي أوجبت ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة ، ولا الموضع الذي قال له ذلك فيه ، وكان ذلك القول منه لكعب ، وهو محرم زمن الحديبية ، ذكر ذلك جماعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12121عبد الرحمن بن الأصبهاني ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة في هذا الحديث ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010601أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام ، هكذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في هذا الحديث بهذا الإسناد : من طعام ، لم يقل : من تمر .
قال أبو عمر : من روى الحديث عن أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، أو عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، فليس بشيء ، والصحيح فيه عن أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فاختلف فيه عليه فرواه بعضهم عنه ، عن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وبعضهم جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وبعضهم عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وبعضهم جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، ولم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، ولا سمعه أبو قلابة من nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، والله أعلم .
[ ص: 237 ] قال أبو عمر : كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا ، فإنما ذكره بشاة ، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء .
وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام ، وهو محفوظ صحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الصوم في فدية الأذى عشرة أيام والإطعام عشرة مساكين ، ولم يقل بهذا أحد من فقهاء الأمصار ، ولا أئمة الحديث .
قال أبو عمر : كأن ظاهر هذا الحديث على الترتيب ، وليس كذلك ، ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولا ، وعامة الآثار عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير ، وهو نص القرآن ، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم ، وبالله التوفيق .
واختلف الفقهاء في الإطعام في فدية الأذى ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم : الإطعام في ذلك مدان مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وداود .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال : في الفدية من البر نصف صاع ، ومن التمر والشعير والزبيب صاع .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا مثله جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر ، وهذا على أصله في ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومرة قال : إن أطعم برا فمد لكل مسكين ، وإن أطعم تمرا فنصف صاع .
قال أبو عمر : لم يختلف الفقهاء أن الإطعام إنما هو لستة مساكين ، إلا ما ذكرنا عن الحسن وعكرمة ونافع ، وهو قول لا يعرج عليه ; لأن [ ص: 239 ] السنة الثابتة تدفعه .
وقال مالك رحمه الله : لا يجزئه أن يغدي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن الحسن .
وقال عطاء : المرض الصداع والقمل وغيره . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة أوضح شيء في هذا وأصحه وأولى ما عول عليه في هذا الباب ، وهو الأصل .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، يعني المصري ، يقول : حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم يروها أحد من الصحابة غيره ، ولا رواها عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة إلا رجلان nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل ، وهذه سنة أخذها أهل المدينة وغيرهم ، عن أهل الكوفة .
قال أحمد : قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : سألت عنها علماءنا كلهم حتى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فلم يثبتوا كم عدد المساكين وأجمعوا أن الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة وأنه مخير فيما نص الله ورسوله عليه مما ذكرنا على حسب ما تقدم ذكره .
واختلفوا فيمن حلق رأسه من غير ضرورة عامدا ، أو تطيب لغير ضرورة عامدا ، أو لبس لغير عذر عامدا ، فقال مالك : بئس ما فعل وعليه الفدية ، وهو مخير فيها إن شاء صام ثلاثة أيام ، وإن شاء ذبح شاة ، وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين من قوته ، أي ذلك شاء فعل ، وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ لضرورة وغير ضرورة ، وهو مخير في ذلك عنده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : ليس [ ص: 240 ] بمخير ، إلا في الضرورة ; لأن الله يقول : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، فأما إذا حلق عامدا ، أو تطيب عامدا لغير عذر ، فليس بمخير وعليه دم لا غير ، واختلفوا فيمن حلق ، أو لبس ، أو تطيب ناسيا ، فقال مالك رحمه الله : العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في هذه المسألة قولان : أحدهما : لا فدية عليه ، والآخر : عليه الفدية .
واختلفوا في موضع الفدية المذكورة ، فقال مالك : يفعل ذلك أين شاء إن شاء بمكة ، وإن شاء ببلده ، وذبح النسك والإطعام والصيام عنده ، سواء يفعل ما شاء من ذلك أين شاء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . والذبح هاهنا عند مالك نسك ، وليس بهدي ، قال : والنسك يكون حيث شاء ، والهدي لا يكون إلا بمكة ، وحجته في أن النسك يكون بغير مكة حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن يعقوب بن خالد المخزومي ، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، وخرج معه من المدينة ، فمروا على حسين بن علي ، وهو مريض بالسقيا ، فأقام عليه nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الموت خرج وبعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=116وأسماء بنت عميس ، وهما بالمدينة ، فقدما عليه ، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب برأسه فحلق ، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا ، قال مالك : قال : nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : وكان حسين خرج مع عثمان في سفره إلى مكة ، فهذا واضح في أن الذبح في فدية الأذى جائز بغير مكة ، وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم ; لأن البغية فيه إطعام مساكين [ ص: 241 ] المسلمين ، قال : ولما جاز الصوم أن يؤتى به غير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الدم والإطعام لا يجزئ إلا بمكة والصوم حيث شاء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الصوم مخالف للإطعام والذبح ; لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل الحرم ، وقد قال الله : هديا بالغ الكعبة رفقا لمساكين الحرم جيران بيته ، والله أعلم .
وقد قال عطاء : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من إطعام ، أو صيام فحيث شاء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه أيضا مثل قول عطاء ، وعن الحسن أن الدم بمكة . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي حديث علي حين حلق رأس حسين ابنه بالسقيا ونسك عنه في موضعه من حديث مالك وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، ثم قال : هذا أبين ما جاء في هذا الباب وأصحه ، وفيه جواز الذبح في فدية الأذى بغير مكة .
قال أبو عمر : الحجة في ذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، ثم قال : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، ولم يقل في موضع دون موضع ، فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأ ، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذبح في فدية الأذى نسكا ، ولم يسمه هديا ، فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدي ، ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي رضي الله عنه ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك ، والله أعلم .