يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح ، وهو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف بين العلماء فيه ؛ كلهم يجيزون العمرة قبل الحج لمن شاء لا بأس بذلك عندهم ، وكلهم يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل حجته ؛ وإنما اختلفوا في وجوب العمرة وفي جوازها في السنة مرارا - على ما نذكره في هذا الباب بعون الله إن شاء الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17057مخلد بن يزيد ، ويحيى بن زكرياء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015827اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج [ ص: 14 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق ، قال حدثنا زكرياء ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج وأما اختلاف الفقهاء في وجوب العمرة ، أو سنيتها فذهب مالك إلى أن العمرة سنة مؤكدة ، وقال : في موطئه : ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها ، وهذا اللفظ يوجبها ، إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك وقال : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : العمرة تطوع ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : العمرة فريضة واجبة - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، وعلي بن حسين ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ( وغيرهم ) . واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لسائل سأله عن العمرة : أواجبة هي ؟ قال : لا ، ولأن تعتمر خير لك . انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قال : خباب : يا رسول الله العمرة واجبة ؟ قال : لا ، ولأن تعتمر خير لك . وما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، فلا حجة فيه وروي عنه - عليه السلام - أنه قال : العمرة تطوع - بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها حجة . وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - في إيجابها أيضا ما لا تقوم به حجة من جهة الإسناد [ ص: 15 ] وأما الصحابة فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، إيجاب العمرة ؛ ولا مخالف لهم من الصحابة ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - على اختلاف عنه . واختلف التابعون في هذه المسألة : فأوجبها بعضهم - وهم الأكثر ، ولم يوجبها بعضهم ؛ وأكثر أهل الحجاز على إيجابها , وأهل الكوفة لا يوجبونها وأما قول الله - عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فمحتمل للتأويل ، قالت طائفة : " أتموا " - بمعنى أقيموا الحج والعمرة لله . هكذا قال : nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وغيره ؛ ومن حجة من ذهب هذا المذهب : أن قوله - عز وجل : وأتموا بمعنى : أقيموا وأقيموا بمعنى أتموا . قال : الله - عز وجل : ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) بمعنى أتموا وقال : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) بمعنى : أقيموا الحج والعمرة لله وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا يقول : أمرتم في القرآن بإقامة أربع : أقيموا الصلاة ، وأتموا الزكاة ، وأقيموا الحج والعمرة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا ابن المسور ، وبكير بن الحسن ، قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد القراطيسي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال حدثنا إسرائيل ، وأبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال : أمرتم في كتاب الله بإقامة أربع : بإقامة الصلاة : وإيتاء الزكاة ، وإقامة الحج والعمرة إلى بيت الله قال أسد : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال : أمرتم في كتاب الله المنزل بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الحج والعمرة ؛ قال : والعمرة من الحج بمنزلة الزكاة من الصلاة [ ص: 16 ] وقال آخرون : إنما خوطب بهذا من دخل في الحج والعمرة ، ولا خلاف أن من دخل في واحدة منهما أن عليه إتمامها ؛ وقد قيل في الآية قول ثالث روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وجماعة أنهم قالوا في قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قال : إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك وموضعك ، وهذا في معنى قول من قال : الإتمام يقع على الابتداء روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، أن رجلا أتى عليا - رضي الله عنه - فقال : أرأيت قول الله - تبارك وتعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ؟ فقال : إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك أخبرنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع أبو الحسن المكي ، قال حدثنا أبو محمد إسحاق بن محمد الخزاعي ، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أبو عبيد الله ، قال حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : في قول الله - عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، والله إنها لقرينتها في كتاب الله وحدثنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع ، قال حدثنا إسحاق بن أحمد ، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : فذكره حرفا بحرف ، وزاد من استطاع إلى ذلك سبيلا وحدثنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع ، قال حدثنا إسحاق بن أحمد ، قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن العمرة هي الحج الأصغر [ ص: 17 ] قال سفيان : وقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أمرنا بإقامة ( أربع ) : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والعمرة ، قال : وحدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وهشام بن سليمان المخزومي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال عطاء : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا - إلا أهل مكة ، فإن عليهم حجة ، وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، مثله سواء أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا حفص بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قرأ : " وأتموا الحج والعمرة لله " - رفعا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ولا أراها إلا تطوعا . قال سعيد : وسمعت أبي قرأ : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) نصبا وقال : لا أراها إلا واجبة قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أئمة القراء تعلق nindex.php?page=showalam&ids=14577بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها ، والناس على نصب العمرة عطفا على الحج ؛ وقراءة nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ليست بصحيحة المعنى ، لأن الإتمام يجب في العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع ؛ ولو صحت قراءة nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، كان فيها خلاف الإجماع ، وما خالفه مردود ؛ ومعلوم أن الحج لله ، كما العمرة لله ؛ فلا وجه لقراءة nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - والله أعلم . [ ص: 18 ] حدثنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا محمد بن زنبوز ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : العمرة الحج الأصغر . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : العمرة على الناس إلا على أهل مكة . قال : وأخبرنا معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن ليث ، عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، قالوا : العمرة واجبة ، وتجزئ منها المتعة ؛ قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، قال : قلت لعطاء : العمرة علينا فريضة كالحج ؟ قال : نعم ، قلت : أتجزئنا منها المتعة ؟ قال : نعم . قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : المتعة في الحج تقضي . قال معمر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : كان أهل الجاهلية يقولون : العمرة : الحج الأصغر . قال معمر : وقال قتادة : العمرة واجبة . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن معمر ، عن عطاء ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : العمرة واجبة كوجوب الحج قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن يونس ، عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، قالا : العمرة واجبة قال : وأخبرنا معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : العمرة واجبة . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : نعم ، فقال : له قيس بن رومان : فإن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : ليست واجبة ، فقال : كذب nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، إن الله - عز وجل - يقول : وأتموا الحج والعمرة لله [ ص: 19 ] قال أبو عمر : فهؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة فرضا كالحج ، وخالفهم غيرهم - على ما قدمنا ذكره في هذا الباب ، فذهبوا إلى أن العمرة سنة وتطوع على حسبما ذكرنا عنهم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا عثمان بن مطر ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : الحج فريضة والعمرة تطوع قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن سماك ، عن إبراهيم ، قال : العمرة سنة وليست بفريضة وأما اختلافهم في جواز العمرة مرارا في سنة واحدة ، فقال مالك : لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا ، وكره عمرتين في سنة واحدة ، ومنع منها الحاج ما لم يتحلل من آخر عمله بمنى ومن حجة من ذهب مذهب مالك في ذلك : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر عمرتين في عام واحد ، واعتمر ثلاث عمر أو أربعا , كل عمرة منها في سنة ؛ ومن حجته أيضا - في ذلك : أن عائشة كانت في آخر أمرها إذا حجت بقيت بمكة حتى يهل المحرم , ثم تخرج من مكة إلى الميقات فتهل منه بعمرة ، فكان يقع حجها في عام واحد ، وعمرتها في عام آخر وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : العمرة مباحة في السنة كلها إلا يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ؛ قال : والحاج وغيره في ذلك سواء وروى nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، قال : لا بأس بالعمرة يوم عرفة . وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يعتمر متى شاء . وقال : nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي : يعتمر في السنة كلها إلا في أيام التشريق [ ص: 20 ] وقال : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ومتى شاء إلا الحاج ، فإنه لا يعتمر ما دام حاجا قال أبو عمر : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر اعتمر في السنة مرتين . قال : وأخبرنا معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن صدقة بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، أن عائشة اعتمرت .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في حديثه مرارا في السنة ، وقال : معمر في حديثه : ثلاث مرات في سنة ، قال : صدقة فقلت للقاسم : أنكر ذلك عليها أحد ؟ فقال : أعلى أم المؤمنين عائشة ؟ ! قال أبو عمر : في قول صدقة بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد أنكر ذلك عليها أحد ؟ دليل على أن الاختلاف بين السلف في هذه المسألة قديم معروف ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : اعتمرت عائشة في سنة ثلاث مرات : من الجحفة مرة ، ومرة من التنعيم ، ومرة من ذي الحليفة قال : وأخبرنا معمر ، عن صدقة بن يسار ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : في كل شهر عمرة ، وكان يكره عمرتين في شهر واحد قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : في كل شهر عمرة قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كانوا لا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة [ ص: 21 ] قال أبو عمر : لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها , والعمرة فعل خير ، وقد قال الله عز وجل : وافعلوا الخير ؛ فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به وأما اعتمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج ، فقد ذكرنا فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1015830أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل أن يحج . وهو أمر مشهور عند جميع أهل السير , والعلم بالأثر ، - يغني عن الإسناد ؛ وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا حديث ثابت من جهة الإسناد متصل ، ومما يدلك على أنه اعتمر قبل الحج - صلى الله عليه وسلم - أن عمرته كانت والمشركون بمكة يومئذ : أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل - يعني ابن أبي خالد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015831اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت ، ثم خرج من الصفا والمروة يطوف ، فجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحدهم أو يصيبه بشيء قال أبو عمر : ولم يكن في حجة الوداع بمكة رجل مشرك ، وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه ؛ وقد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجته عمرا ، قيل : ثلاثا ، وقيل أربعا ؛ وسنذكر ذلك وما جاء فيه من الأثر في باب هشام بن عروة ، ونزيد ذلك بيانا في باب بلاغات مالك من كتابنا هذا - إن شاء الله [ ص: 22 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن كثير بن أفلح ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، عن رجل اعتمر قبل أن يحج ؟ فقال : صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت . قال هشام : وقال الحسن : نسكان لا يضرك بأيهما بدأت . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد الجريري ، عن حيان بن عمير ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أعتمر قبل الحج ؟ فقال : نسكان لله عليك ، لا يضرك بأيهما بدأت . قال : حيان وقال : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : العمرة واجبة . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن هشام بن حجير قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : تزعم أن العمرة قبل الحج ، وقد قال : الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فكيف تقرأ ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) أفبالدين تبدأ أم بالوصية - وقد بدأ بالوصية ؟