هكذا هذا الحديث في الموطأ عند nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وطائفة من رواته منهم ابن القاسم وروته طائفة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16475التنيسي عبد الله بن يوسف في الموطأ ، عن مالك أنه بلغه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه الحديث - لم يذكر عثمان بن حفص ولا nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وليس هذا الحديث في الموطأ عند nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ولا أكثر الرواة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي ، عن يحيى بن أيوب عن ابن بكير ، عن مالك ، عن عمر بن حفص بن عمر بن خلدة عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن أبا لبابة حين تاب الله عليه فذكر الحديث هكذا قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي ، عن يحيى بن أيوب عن ابن بكير عمر بن حفص وأدخله في باب عمر من تاريخه الكبير وهذا غلط فاحش ولا يعرف عمر بن حفص بن خلدة في هذا الحديث ولا غيره وإنما يعرف عمر بن خلدة جد عثمان شيخ مالك على ما قدمنا ذكره فابن بكير وهم حين جعل في موضع عثمان عمر nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي أيضا جهل ذلك فأدخله في باب عمر ولم يبين أمره وليس هذا الحديث عند ابن بكير في الموطأ ولا أحد من رواة الموطأ
روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16929ومحمد بن ثور وأبو سفيان المعمري كلهم ، عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قول الله عز وجل ( ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) الآية , نزلت في أبي لبابة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فأشار إلى حلقه إنه الذبح فقال أبو لبابة لا والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أتوب ويتوب الله علي فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له يا أبا لبابة قد تيب عليك قال لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحلني فجاء فحله بيده ثم قال له أبو لبابة يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله [ ص: 84 ] ورسوله . فقال : يجزئك الثلث - أن تصدق به يا أبا لبابة . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هذه القصة فجودها
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب ، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في قصة بني قريظة فذكرها بطولها وتمامها وذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم مع أصحابه بعد انصراف الأحزاب عن المدينة قال وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة فذكر قول حيي بن أخطب لهم قال ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرنا فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له يا أبا لبابة ترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال نعم وأشار بيده على حلقه إنه الذبح قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت وأعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبدا ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا فلما بلغ رسول الله خبره وكان قد استبطأه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي يطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه ، قال فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك قالت فقلت له مما تضحك أضحك الله سنك ؟ قال تيب على أبي لبابة قالت فقلت أفلا أبشره يا رسول الله ؟ قال بلى إن شئت قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب [ ص: 85 ] فقالت يا أبا لبابة أبشر ، فقد تاب الله عليك قالت فثار الناس إليه ليطلقوه فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني فلما مر عليه خارجا إلى الصبح أطلقه
ذكر سنيد قال حدثني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قال ( في ) قوله عز وجل ( ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر , وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، قال حدثنا يونس قال حدثني عنبسة بن الأزهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن عكرمة قال نزلت ( ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) في أبي لبابة أشار إلى بني قريظة حيث قالوا ننزل على حكم سعد ( قال ) لا تفعلوا فإنه الذبح وأمر يده على حلقه قال nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي وحدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة قال نزلت في أبي لبابة " ( ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) " قال سفيان هكذا قرأ
[ ص: 86 ] قال أبو عمر :
قد قرأ " أمانتكم " على التوحيد جماعة والصواب عندي - والله أعلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة هذا عبد الله بن أبي قتادة لا nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى واسم أبي لبابة بشير وقيل رفاعة وقد ذكرناه ونسبناه في كتابنا في الصحابة
وذكر علي بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله ( وتخونوا أماناتكم ) قال ما افترض عليكم من الفرائض وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم وقال nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب وغيره هو الإغلال بالسلاح في المغازي والبعوث
حدثنا أحمد بن فتح ، قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي حدثنا أحمد بن داود بن موسى المكي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14840عبيد الله بن محمد بن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16300وعبد الأعلى بن حماد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن المختار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1014744من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وأما قوله في الحديث يجزئك منه الثلث فإن مالكا ذهب إلى أن من حلف بصدقة ماله كله في المساكين ثم حنث أنه يجزئه من ذلك الثلث وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله قال مالك فإن حلف حالف بصدقة شيء من ماله بعينه ثم حنث لزمه أن يخرجه كله وإن كان أكثر من الثلث وإن حلف مرارا بصدقة ماله ثم حنث مرارا فإنه يخرج ثلث ماله يوم حلف كل مرة مرة بعد مرة إذا كانت يمينه وحنثه مرة بعد مرة وأصل مالك فيما ذهب إليه في هذا الباب [ ص: 87 ] حديث أبي لبابة هذا وهو حديث منقطع لا يتصل إسناده إلا على ما ذكرنا والله أعلم
وفيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك في معنى حديث أبي لبابة وهو حديث متصل صحيح وأما سائر العلماء فإنهم اختلفوا في ذلك فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16931أبو عبد الله المروزي وغيره عن الحارث العكلي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى فيمن حلف بماله في المساكين صدقة أنه ليس عليه شيء من كفارة ولا غيرها ذهبوا إلى أن اليمين لا تكون إلا بالله عز وجل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا إلا بالله قالوا فمن حلف بغير الله فهو عاص وليس عليه كفارة ولا عليه أن يتصدق بماله ولا بشيء منه ; لأنه لم يقصد به قصد التقرب إلى الله عز وجل بالصدقة ولا نذر ذلك فيلزمه الوفاء به وإنما أراد اليمين
قال أبو عمر :
وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن وبه قال داود بن علي وغيره وهو مذهب عبد الرحمن بن كيسان الأصم وجماعة قال nindex.php?page=showalam&ids=16931أبو عبد الله المروزي ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أنهم قالوا من حلف بصدقة ماله ثم حنث عليه كفارة يمين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور
وذكر المروزي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا يتصدق من ماله بما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي . ولا يجب عليه أن يتصدق بشيء من العقار والمتاع وسائر ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والمواشي .
[ ص: 88 ] قال أبو عمر :
هكذا ذكر المروزي عن أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عند أصحابه فيمن حلف بصدقة ماله أنه يخرجه كله ولا يترك لنفسه إلا ثيابه التي تواري عورته ويقومها ؛ فإذا أفاد قيمتها أخرجها وأظن هؤلاء حكموا فيه بحكمهم في المفلس الذي يقسم عندهم ماله بين غرمائه ويترك له ما لا بد منه حتى يستفيد فيؤدي إليهم .
وأما محمد بن الحسن فالذي قدمنا ذكره عنه هو مذهبه فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير نحو الذي ذكر المروزي عن أصحاب الرأي .
أخبرنا سعيد بن عثمان ، قال حدثنا أحمد بن دحيم ، قال حدثنا صحبة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو الضبي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، قال حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن رجل يقال له عثمان بن حاضر قال إسماعيل وكان رجلا صالحا قاصا أن رجلا قال لامرأته اخرجي في ظهري فأبت أن تخرج فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت هي تنحر نفسها وجاريتها حرة وكل مال لها في سبيل الله إن خرجت ثم بدا لها فخرجت قال عثمان بن حاضر فأتتني تسألني فأخذت بيدها فذهبت بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقصت عليه القصة فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أما جاريتك فحرة وأما قولك تنحرين نفسك فانحري بدنة ثم تصدقي بها على المساكين وأما قولك مالي في سبيل الله فاجمعي مالك كله فأخرجي منه مثل ما يجب فيه من الصدقة قال ثم ذهبت بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال لها مثل ذلك ثم ذهبت بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فقال لها مثل ذلك قال وأحسب أنه قال ثم [ ص: 89 ] ذهبت بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فقال مثل قولهم فأما الثلاثة فقد أتيتهم وقال قتادة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد فيمن حلف بصدقة ماله وحنث يتصدق بخمسه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد وقال به قتادة على اختلاف عنه وقد روي عنه عليه كفارة يمين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عليه أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يستغني به عن الناس فإذا استفاد مالا تصدق بقدر ما أمسك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يتصدق بكفارة الظهار على ترتيبها
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن يؤدي زكاة ماله لا غير ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي عن الحسن بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال كان ربيعة يقول فيمن حلف بصدقة ماله فحنث وذكره , وكان nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب يقول في الحالف بصدقة ماله إذا حنث إن كان مليا أخذت فيه بقول مالك أنه يخرج ثلث ماله وإن كان فقيرا فكفارة يمين وإن كان متوسطا أخذت فيه بقول ربيعة إنه يطهر ماله بالزكاة
وروي عن القاسم وسالم فيمن حلف بصدقة ماله أو بصدقة شيء من ماله قالا يتصدق به على بناته وهذا عندي من قولهما دليل على أنه لا يلزمه شيء عندهما فأحبا له ما ذكرا والله أعلم
قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال سألت الحكم وحمادا ، عن رجل قال إن فارقت غريمي فما لي عليه في المساكين صدقة قالا ليس بشيء قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان ابن يسار والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة فيمن حلف بصدقة ماله فحنث قالوا كفارة [ ص: 90 ] يمين
عن عائشة قالت كل يمين وإن عظمت لا يكون فيها طلاق ولا عتاق فيكفرها كفارة اليمين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأبو زيد بن أبي الغمر وعليه أكثر أهل العلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الطلاق والعتاق من حقوق العباد والكفارات إنما تلزم في حقوق الله لا في حقوق العباد
قال أبو عمر
لا خلاف بين علماء الأمة سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة وأنه لازم مع وجود الصفة واختلفوا فيما عدا الطلاق من الأيمان وقد ذكرنا اختلافهم هاهنا فيمن حلف بصدقة ماله ; لأن الحديث المذكور في هذا الباب ليس فيه إلا معنى ذلك دون ما سواه فأما وجوه أقوالهم في ذلك فوجه قول مالك ومن تابعه حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في قصة أبي لبابة ووجه قول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ومن تابعه قد ذكرناه ووجه قول من أوجب في ذلك كفارة يمين عموم قول الله عز وجل ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) يعني فحنثتم فعم الأيمان كلها إلا ما أجمعوا عليه منها أو ما كان في معنى ما أجمعوا عليه من حقوق العباد ولقائل هذا القول سلف من الصحابة رضي الله عنهم وهو أعلى ما قيل في هذا الباب ووجه حديث أبي لبابة عند القائلين بهذا القول أنه كان على المشورة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره دار قومه والخروج عن ماله إلى الله ورسوله لا أنه حلف فأشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شاوره بأن يمسك على نفسه ثلثي ماله ويتقرب إلى الله بالثلث شكرا لتوبته عليه من ذنبه ذلك ( هذا على أن حديثه أيضا منقطع لا يتصل بوجه من الوجوه ) والله أعلم