رواه يحيى ولأبي العاصي بن ربيعة - بهاء التأنيث - وتابعه ابن وهب والقعنبي وابن القاسم والشافعي وابن بكير والتنيسي ومطرف وابن نافع وقال معن وأبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم ولأبي العاصي بن الربيع وكذلك أصلحه nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح في رواية يحيى وهو الصواب إن شاء الله
وأما أمامة هذه ابنة nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاصي بن الربيع فقد ذكرناها وذكرنا أباها وأمها وخبرهما في كتاب الصحابة وأما معنى هذا الحديث فقد ذكر أشهب ، عن مالك أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة وأن مثل هذا جائز في الفريضة وحسبك بتفسير مالك ومن الدليل على صحة ما قاله مالك في ذلك أني لا أعلم خلافا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه وفي هذا ما يوضح أن الحديث إما أن يكون كان في النافلة كما روي عن مالك وإما أن يكون منسوخا وقد قال بعض أهل العلم إن فاعلا لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل هذا الحديث وإن كنت لا أحب لأحد فعله وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يجيز بعض هذا
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي ؟ قال نعم واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وغيره في قصة nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب
قال أبو عمر
لو ثبت أن هذا الحديث غير منسوخ ما جاز لأحد أن يقول إني لا أحب فعل مثل ذلك وفي كراهية الجمهور لذلك في الفريضة دليل على ما ذكرنا
وروى أشهب وابن نافع ، عن مالك أنه سئل ، عن حمل - رسول الله صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رقبته يحملها إذا قام ويضعها إذا [ ص: 95 ] سجد . ذلك جائز للناس اليوم على حب الولد أو على حال الضرورة ؟ قال ذلك جائز على حال الضرورة إلى ذلك فأما أن يجد من يكفيه ذلك فلا أرى ذلك ولا أرى ذلك على حب الرجل ولده فلم يخص في هذه الرواية فريضة من نافلة وحمله على حال الضرورة
وقد أجمع العلماء أن العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها مثل حك المرء جسده حكا خفيفا وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي الخفيف إلى الفرج ودفع المار بين يديه وقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة ونحوها مما يخف والتصفيق للنساء ونحو هذا كله ما لم يكن عملا متتابعا وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها وأن قليل الأكل والشرب عمدا فيها لغير صلاحها يفسدها وهذه أصول هذا الباب فاضبطها ورد فروعها إليها تصب وتفقه إن شاء الله
وأما حديث هذا الباب فقد ذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة الفريضة فمن قبل زيادته وتفسيره جعل حديثه هذا أصلا في جواز العمل في الصلاة ولعمري لقد عول عليه المصنفون للحديث في هذا الباب إلا أن الفقهاء على ما وصفت لك وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمعا nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1015913رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاصي وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج عن ابن أبي عمر المقري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وذكره أيضا ، عن أبي الطاهر وهارون الإيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير [ ص: 96 ] ، عن أبيه ، عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة الأنصاري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1015914رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأمامة بنت أبي العاصي على عاتقه فإذا سجد وضعها وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق لهذا الحديث فحدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا ( يحيى ) بن خلف ، قال حدثنا عبد الأعلى ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعا بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا nindex.php?page=showalam&ids=219وأمامة بنت أبي العاصي ابنة ابنته على عاتقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه فقمنا خلفه وهي في مكانها الذي وضعها فيه فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك بها في كل ركعة حتى فرغ من صلاته
قال أبو عمر
روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد بإسناده ولم يقل في الظهر ولا في العصر ولا فيه ما يدل على أن ذلك كان في فريضة
حدثنا أحمد بن قاسم , nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود قال [ ص: 97 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قالا جميعا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد وقال أبو النضر ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=1015916بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاصي وأمها nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن عمرو بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مثله ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عثمان بن أبي سليمان , nindex.php?page=showalam&ids=17000ومحمد بن عجلان جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مثل حديث مالك سواء
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وقد دعا بلال إلى الصلاة وهذا الدعاء يحتمل أن يكون الأذان المعروف اليوم ويحتمل أن يكون كان في أول الإسلام قبل أن يبين الأذان ثم أحكمت الأمور بعد والله أعلم
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال حدثنا علي بن المبارك ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم بن جوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1015917اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب
ورواه معمر وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا حدثنا بشر بن [ ص: 98 ] المفضل ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=1015918كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وذكرت أن الباب كان في القبلة
قال أبو عمر
هذا كان منه في النافلة صلى الله عليه وسلم لا يختلفون في ذلك ومحمل هذا عندهم أن الباب كان قريبا منه وأنه من العمل الخفيف على ما ذكرنا وهذه الأحاديث هي أصول هذا الباب
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ( ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ) ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16758غالب القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1015919كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فهذا كله وما كان قبله من العمل الخفيف جائز في الصلاة إذا لم يقصد المصلي إلى العبث في صلاته والتهاون بها وإفسادها
وحمله أمامة في هذا الحديث عند أهل العلم أنها كانت عليها ثياب طاهرة وأنه صلى الله عليه وسلم لم ير منها ما يحدث من البول وجائز أن يعلم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم غيره وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رءوفا رحيما بالأطفال وغيرهم وكان ربما تجاوز في صلاته وخففها لبكاء الطفل يسمعه خشية على أمه خلفه
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن رجل أحرم وأمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها فقال أرجو ألا يكون به بأس فحكوا له عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير فقال أما أنا فلا آمره أن يعيد التكبير وأرجو أن لا يكون به بأس
قال أبو عمر
الفرق بين العمل القليل الجائز مثله في الصلاة ما لم يكن عبثا ولعبا وبين العمل الكثير ( الذي ) لا يجوز مثله في الصلاة ليس عن العلماء فيه حد محدود , ولا سنة ثابتة وإنما هو الاجتهاد والاحتياط في الصلاة أولى فأولى للنهي وبالله العصمة والهدى