حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13706الحسن بن الخضر وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي الهمام قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1015921إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين قالوا فيهما تحية المسجد وليس ذلك بواجب عند أحد - على ما قال مالك رحمه الله - إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبونهما والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركع للنهي الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وقد قدمنا ذكر مذاهب العلماء وأصولهم في الصلاة بعد الصبح وبعد العصر بما فيه كفاية وبيان في باب محمد بن يحيى بن حبان
[ ص: 101 ] واختلف الفقهاء في ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي المسجد هل يركع فيه أم لا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد - ولم تقم الصلاة - أنه لا يركع لدخول المسجد ويجلس
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، عن مالك أنه قال يركع أحب إلي وروى عنه ابن القاسم أنه قال أحب إلي أن لا يفعل ولا أحفظ فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شيئا وحجة من كره له الركوع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر
روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد النداء إلا ركعتي الفجر وهذا مرسل
قال وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الله بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وعبد الرحمن بن زياد هذا هو الإفريقي وليس عند أكثرهم بحجة
والحديث الأول مرسل ويحتمل أن يكون أراد لا صلاة بعد الفجر في البيوت إلا ركعتي الفجر أي لا تطوع بعد الفجر
قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم أن الحسين بن إبراهيم الحداد حدثهم ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14660أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي ، عن قدامة بن موسى ، عن محمد بن الحصين ، عن أبي علقمة [ ص: 102 ] مولى ابن عباس ، عن سيار مولى ابن عمر قال رآني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصلي بعد الفجر فحصبني وقال يا سيار كم صليت ؟ قلت لا أدري قال لا دريت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا ثم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر
قال أبو عمر في هذا الإسناد مجهولون لا تقوم بهم حجة وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن أبي بكر بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وأظن أبا بكر هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=12503ابن أبي سبرة وهو أيضا ضعيف لا يحتج به ولو صح هذا الخبر احتمل أن يكون لا صلاة نافلة بعد الفجر يفعلها المرء تطوعا ليس مما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وعينه ; لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر من دخل المسجد أن يركع ركعتين كما أمر بركعتي الفجر ولكن سنته بعضها أوكد من بعض على قدر مواظبته عليها , أو ندبه إليها , وتلقي أصحابه لها بما فهموه عنه فيها وغير نكير أن يكون تقدير قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر إلا أن يدخل أحدكم المسجد فيركع ركعتين وإذا كان هذا جائزا لو جاء في حديث واحد فكذلك هو وإن جاء في حديثين من جهة النظر في استعمال السنن وترتيب بعضها على بعض على أن قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1013762إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين أثبت من جهة الإسناد
ووجه آخر من جهة النظر أن تحية المسجد بركعتين فعل خير فلا يجب أن يمتنع منه إلا أن يصح أن [ ص: 103 ] السنة نهت عنه من وجه لا معارض له وقد عارض بعض أهل الظاهر حديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس , قال فدخل ما عدا هذين الوقتين من سائر أوقات النهار في الإباحة لمن شاء أن يصلي فصار هذا الحديث مع تواتر مجيئه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر فإذا تعارض الخبران سقطا ووجب الرجوع إلى أصول الباب ووجدنا الصلاة من أرفع أفعال الخير فوجب أن لا يمتنع من فعلها إلا بدليل لا معارض له بظاهر قول الله عز وجل ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )
وقد اختلف العلماء في صلاة التطوع بعد الفجر فقال مالك من غلبته عينه ففاته بعض حزبه أو ركوع كان يركعه بالليل فأرجو أن يكون خفيفا أن يصليه بعد طلوع الفجر وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا ركعتين
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر
قال أبو عمر
حجة هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر وحجة مالك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال من فاته حزبه من الليل فلا بأس أن يقرأه بعد الفجر قبل صلاة الصبح وهذا حديث لا تقوم به حجة ; لأنه مختلف فيه ، عن عمر أكثر رواته يقولون فيه عنه من فاته [ ص: 104 ] ورده أو حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر فكأنه لم يفته أو قد قرأه من الليل كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله , nindex.php?page=showalam&ids=256والسائب بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري ، عن عمر ومن الرواة من يرفعه ورواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر موقوفا من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه أدركه أو لم يفته
وقد رخص قوم من أهل العلم في الصلاة جملة بعد الفجر تطوعا منهم طاوس وغيره ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر أولى أن يصار إليه ; لأنه ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعارضه وأمره عليه السلام الداخل في المسجد أن يركع ركعتين ليس بمعارض له ولكنه استثناء وتخصيص فتدبر
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال إذا طلع الفجر فصل ما شئت قال وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم أبو أمية قال رأيت عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا يصليان بعد الفجر ثماني ركعات فسألتهما فقالا صلاة من الليل نمنا عنها قال وأخبرنا ابن التيمي ، عن أبيه عن الحسن قال صل بعد طلوع الفجر ما شئت قال وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال سألت عطاء أتكره الصلاة إذا انتشر الفجر على رءوس الجبال إلا ركعتي الفجر ؟ قال نعم قال وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي رياح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه [ ص: 105 ] رأى رجلا يكثر الركوع والسجود بعد طلوع الفجر فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة ؟ قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة
قال أبو عمر
هذا كله في التطوع في ذلك الوقت وأما من دخل المسجد فركع ركعتين فليس مخالفا للسنة بل هو مستعمل للسنة ومن ترك الركوع فغير حرج ; لأنه لم يترك واجبا ومن تحرج عن الركوع متأولا لما ذكرنا فغير معنت إن شاء الله وبه التوفيق
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر عن أبي سلمة أنه قال ما يمنع مولاك إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين فإنهما من السنة ؟ وروى مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له لم أر صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع ؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه قال مالك وذلك حسن وليس بواجب
قال أبو عمر
هو حسن مستحب عند الجميع وليس بواجب وإن كان لفظه الأمر والدليل على أن ذلك عند العلماء ليس بواجب - كما قال مالك - ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو المصعب الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمر ، عن أخيه [ ص: 106 ] nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يدخل المسجد فيجلس فيه ولا يصلي
وروى عفان ، عن وهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ( في المسجد ) مقبلا ومدبرا لا يصلي فيه
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون قال زيد ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال إذا دخلت مسجدا فصل فيه فإن لم تصل فيه فاذكر الله فكأنك صليت فيه
قال أبو عمر وسمعت غير واحد من شيوخي يذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=14841الغازي بن قيس لما رحل إلى المدينة سمع من مالك وقرأ على نافع القاري فبينما هو في أول دخوله المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب فجلس ولم يركع فقال له الغازي قم يا هذا فاركع ركعتين ; فإن جلوسك دون أن تحيي المسجد بركعتين جهل أو نحو هذا من جفاء القول فقامnindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب فركع ركعتين وجلس فلما انقضت الصلاة أسند ظهره وتحلق الناس إليه فلما رأى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14841الغازي بن قيس خجل واستحيا وندم وسأل عنه فقيل له هذا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة وأشرافهم فقام يعتذر إليه فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب يا أخي لا عليك أمرتنا بخير فأطعناك ( وبالله التوفيق )