مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=4804لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم [ ص: 114 ] غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدءا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب رواه في موطئه ، عن مالك ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى ما في الموطأ مختصرا ولم يقل وهو جد عمرو بن يحيى وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في المدونة ، عن مالك ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني ، عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم ولم يقل وهو جد عمرو بن يحيى ولا ذكر عمن رواه ، عن مالك وقال أحمد بن خالد لا نعرف هذه الرواية ، عن مالك إلا أن تكون لعلي بن زياد وليس هذا الحديث في نسخة nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فإما أسقطه وإما سقط له ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى إلا مالك وحده ولم يتابعه عليه أحد فإن كان جده فعسى أن يكون جده لأمه
وممن رواه ، عن عمرو بن يحيى سليمان بن بلال ووهب nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15800وخالد الواسطي nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهم لم يقل فيه أحد منهم وهو جد عمرو بن يحيى وقد نسبنا عمرو بن يحيى بما لا اختلاف فيه
وذكر ابن سنجر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء وذكر معنى حديث مالك
[ ص: 115 ] قال ابن سنجر وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، قال حدثنا وهب ، قال حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه قال شهدت عمي ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنثر من ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاث مرات ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم ذكر مثل حديث مالك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو بن يحيى فأخطأ فيه في موضعين أحدهما أنه قال فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا خطأ وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم وقد نسبناهما في كتاب الصحابة وأوضحنا أمرهما وأما nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه فهو الذي أري الأذان في النوم وليس هو الذي يروي عنه يحيى بن عمارة هذا الحديث في الوضوء وغيره وعبد الله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم وهو أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقد كان أحمد بن زهير يزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق وهم فيهما فجعلهما واحدا فيما حكى nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ عنه والغلط لا يسلم منه أحد إذا كان ابن عيينة مع جلالته يغلط في ذلك فإسماعيل بن إسحاق أين يقع من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ؟ إلا أن المتأخرين أوسع علما وأقل عذرا
أما الموضع الثاني الذي وهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فيه في هذا الحديث فإنه ذكر فيه مسح الرأس مرتين ولم يذكر فيه أحد " مرتين " غير nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وأظنه - والله أعلم - تأول الحديث قوله فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وما ذكرناه عن ابن [ ص: 116 ] عيينة فمن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ومحمد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم ذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ما حكينا عنه وأما nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي فإنه ميز ذلك فلم يذكره أو حفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه رجع عنه فذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ومسح رأسه وغسل رجليه فلم يصف المسح ولا قال مرتين وقال في الإسناد ، عن عبد الله بن زيد - لم يزد لم يقل ابن عاصم ولا ابن عبد ربه فتخلص
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الواسطي ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم فذكره وقال فيه فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاث مرات ثم ذكر معنى حديث مالك
تركنا ذكر الأسانيد بيننا وبين هؤلاء للاختصار وكذلك اختصرنا المتون إلا موضع الاختلاف المولد للحكم والزائد في الفقه وبالله التوفيق
[ ص: 117 ] وأما ما في هذا الحديث من المعاني فأول ذلك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مرتين وقد مضى القول في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وما للعلماء في ذلك من الاستحباب والإيجاب وما للرواة فيه من ذكر مرتين أو ثلاثا - مستوعبا ممهدا في باب أبي الزناد والحمد لله
وأما قوله ثم مضمض واستنثر ثلاثا فالثلاث في ذلك وفي سائر أعضاء الوضوء أكمل الوضوء وأتمه وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا ما لا خلاف فيه والمضمضة معروفة وهي أخذ الماء بالفم من اليد وتحريكه في الفم هي المضمضة وليس إدخال الإصبع ودلك الأسنان بها من المضمضة في شيء فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وقد مضى ما للعلماء في المضمضة من الأقوال في الإيجاب والاستحباب والاعتلال لذلك بما فيه كفاية وبيان في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ومضى هناك أيضا القول في الاستنشاق والاستنثار وما للعلماء في ذلك من المذاهب والاختيار وزدنا ذلك بيانا في باب أبي الزناد والحمد لله
وأما غسل الوجه ثلاثا فهو الكمال والغسلة الواحدة إذا عمت تجزئ في الوضوء بإجماع العلماء ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وهذا أكثر ما فعل من ذلك صلى الله عليه وسلم وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير وطلب الفضل في الثنتين والثلاث لا على أن شيئا من ذلك نسخ لغيره [ ص: 118 ] منه فقف على إجماعهم فيه والوجه مأخوذ من المواجهة وهو من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن والأذنين وما أقبل من اللحيتين
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يغسل المتوضئ وجهه من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه فإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها وإن نبتت لحيته وعارضاه أفاض على لحيته وعارضيه وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر أجزأه إذا كان شعره كثيرا
قال أبو عمر
قد أجمعوا أن المتيمم ليس عليه أن يمسح ما تحت شعر عارضيه فقضى إجماعهم في ذلك على مراد الله منه ; لأن الله أمر المتيمم بمسح وجهه كما أمر المتوضئ بغسله وهذا الذي ذكرت لك عليه جماعة العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل ما بين اللحيين والأذن
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة البياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه غسله واجب
قال أبو عمر
لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك في ذلك ولقد قال بعض أهل المدينة وبعض أهل العراق ما أقبل من الأذنين فمن [ ص: 119 ] الوجه وما أدبر منهما فمن الرأس فما دون الأذنين إلى الوجه أحرى بذلك وقد ذكرنا حكم الأذنين عند العلماء في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم والحمد لله
حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم - قراءة مني عليه - أن محمد بن معاوية بن عبد الرحمن حدثهم ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن هرمز قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول يبلغ بالوضوء مقاص الشعر
واختلف العلماء في تخليل اللحية والذقن فذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء وقال مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة لا يجب تخليل اللحية أيضا
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وأكثر أهل العلم تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب ولا يجب ذلك عندهم في الوضوء وأظنهم فرقوا بين ذلك - والله أعلم - لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة وأظن مالكا ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع وصول الماء لرقة الماء وتوصله إلى البشرة من غير تخليل إذا كان هناك تحريك والله أعلم
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك قال ويحرك اللحية في الوضوء إن كانت كبيرة ولا يخللها وأما في الغسل فليحركها وإن صغرت وتخليلها أحب إلينا وذكر ابن القاسم ، عن مالك قال يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها قال وهي مثل أصابع الرجل يعني أنها لا تخلل
[ ص: 120 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن ، قال حدثنا المفضل بن محمد ، قال حدثنا علي بن زياد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة قال سمعت مالكا يذكر تخليل اللحية فيقول يكفيها ما يمسها من الماء مع غسل الوجه ويحتج في ذلك بحديثه ، عن عبد الله بن زيد ، عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراه الرجل الذي سأله عنه لم يذكر فيه تخليل اللحية وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول ليس تحريك العارضين وتخليل اللحية بواجب
قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها كمال وأما الصحابة والتابعون فروي عن جماعة منهم تخليل اللحية وأكثرهم لم يفرقوا بين الوضوء والجنابة وروي عن جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية وإيجاب غسل ما تحت اللحية إيجاب فرض والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اختلاف فيه ومن احتاط وأخذ بالأوثق فهو أولى ( به ) في خاصته وأما الفتوى بإيجاب الإعادة فما ينبغي أن يكون إلا عن يقين وبالله التوفيق
وذكر ابن خويز منداد أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال أبو عمر الذي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قوله ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها ؟ وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية ؟
[ ص: 121 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية . ثم سقط بعدها عند جميعهم فكذلك الوضوء وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم سمعت مالكا يسأل هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء ؟ قال مالك وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس وعاب ذلك على من فعله قيل لسحنون أرأيت من غسل وجهه ولم يمر الماء على لحيته ؟ قال هو بمنزلة من لم يمسح رأسه وعليه الإعادة
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما ينسدل من شعر اللحية فقال مرة أحب إلي أن يمر الماء على ما سقط من اللحية عن الوجه فإن لم يفعل ففيها قولان قال يجزيه في أحدهما ولا يجزيه في الآخر
قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني يجزيه أشبه بقوله ; لأنه لا يجعل ما سقط - يعني ما انسدل - عن منابت شعر الرأس من الرأس فكذلك يلزمه أن لا يجعل ما سقط من منابت شعر الوجه من الوجه
قال أبو عمر من جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية من أمرد فكل ما وقع عليه اسم وجه فواجب غسله ; لأن الوجه مأخوذ من المواجهة وغير ممتنع أن تسمى اللحية وجها فوجب غسلها بعموم الظاهر ; لأنها بدل من البشرة ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى الأصل المأمور بغسله البشرة وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة وصارت البشرة باطنا وصار الظاهر هو اللحية [ ص: 122 ] فصار غسلها بدلا من البشرة وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلا منه كما أن جلد الرأس مأمور بمسحه فلما نبت عليه الشعر ناب مسح الشعر عن مسح الرأس لأنه ظاهر بدل من الرأس الباطن تحته وما انسدل من الرأس وسقط فليس تحته بشرة يلزم مسحها ومعلوم أن الرأس سمي رأسا لعلوه ونبات الشعر فيه وما سقط من شعره وانسدل فليس برأس فكذلك ما انسدل من اللحية فليس بوجه والله أعلم
ولأصحاب مالك أيضا في هذه المسألة قولان كأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء والله المستعان
وأما غسل اليدين فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله في وضوئه وانتعاله وغير ذلك من أمره وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا لا تبالي بأي يديك بدأت
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى سألت nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة عن إجالة الخاتم عند الوضوء فقال إن كان ضيقا فأجله وإن كان سلسا فأقره
وأما إدخال المرفقين في الغسل فعلى ذلك أكثر العلماء وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فإنه اختلف عنه في ذلك فروي عنه أنه يجب غسل المرافق مع الذراعين وروي عنه أنه لا يجب ذلك وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وبعض أصحاب داود وبعض المالكيين أيضا ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين فمن لم يوجب غسلهما حمل قوله عز وجل ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) على أن " إلى " هاهنا غاية وأن المرفقين غير داخلين في الغسل مع الذراعين كما لا يجب دخول الليل في الصيام لقوله عز [ ص: 123 ] وجل ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ومن أوجب غسلهما جعل " إلى " في هذه الآية بمعنى الواو أو بمعنى " مع " كأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق أو مع المرافق و " إلى " بمعنى الواو وبمعنى " مع " معروف في كلام العرب كما قال عز وجل ( من أنصاري إلى الله ) أي مع الله وكما قال ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي مع أموالكم
وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون " إلى " هاهنا بمعنى الواو أو بمعنى " مع " وقال لو كان كذلك لوجب غسل اليد كلها واليد عند العرب من أطراف الأصابع إلى الكتف وقال ولا يجوز أن تخرج " إلى " عن بابها ويذكر أنها بمعنى الغاية أبدا قال وجائز أن تكون " إلى " هاهنا بمعنى الغاية وتدخل المرافق مع ذلك في الغسل ; لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد " إلى " داخلا فيما قبله نحو قول الله عز وجل ( إلى المرافق ) فالمرافق داخلة في الغسل وإذا كان ما بعدها ليس من الأول فليس بداخل فيه نحو ( ثم أتموا الصيام إلى الليل )
قال أبو عمر
يقول إنه ليس الليل من النهار فلم يدخل الحد في المحدود وإنما يدخل الحد في المحدود إذا كان من جنسه والمرافق من جنس الأيدي والأذرع فوجب أن يدخل الحد منها في المحدود ; لأن هذا أصل حكم الحدود والمحدودات عند أهل الفهم والنظر والله أعلم
وأما المسح بالرأس في الوضوء فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزمه وكلهم يقول [ ص: 124 ] بمسح الرأس مسحة واحدة موعبة كاملة لا يزيد عليها إلا الشافعي فإنه قال أكمل الوضوء أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا كلها سابغة ويمسح برأسه ثلاثا
وروي مسح الرأس ثلاثا عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يقول بمسح رأسه مرتين وكان مالك يقول في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن زيد هذا وبحديث عبد الله بن زيد هذا يقول أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وكان الحسن بن حي يقول يبدأ بمؤخر الرأس وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه ولا يصح
وفي حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه وهذا هو النص الذي ينبغي أن يمتثل ويحتمل عليه
وروى معاوية nindex.php?page=showalam&ids=241والمقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس مثل رواية عبد الله بن زيد سواء وأما قوله في حديث عبد الله بن زيد ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقد توهم بعض الناس أنه بدأ بمؤخر رأسه لقوله فأقبل بهما ( وأدبر ) وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر وهذه كلها ظنون لا تصح وفي قوله بدأ بمقدم رأسه ما يدفع الإشكال لمن فهم وهو تفسير قوله فأقبل بهما وأدبر وتفسيره أنه كلام خرج على التقديم والتأخير كأنه قال فأدبر بهما وأقبل ; لأن الواو لا توجب الرتبة وإذ احتمل الكلام التأويل كان قوله بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه - تفسير ما أشكل من ذلك
أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا محمود بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=17387ويعقوب بن كعب الأنطاكي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15710جرير بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي [ ص: 125 ] كرب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1015937رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وروى معاوية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل ذلك سواء وأما قول الحسن بن حي يبدأ بمؤخر رأسه فإنه قد روى في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء nindex.php?page=hadith&LINKID=1015938أنها وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنه ظهورهما وبطونهما وهو حديث مختلف في ألفاظه وهو يدور على nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل , nindex.php?page=showalam&ids=13371وعبد الله بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ عندهم وقد اختلف عنه في هذا وروى nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مسحة واحدة حتى بلغ القذال - وهو أول القفا - بدأ من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه وأصح حديث في هذا حديث عبد الله بن زيد المذكور فيه
واختلف الفقهاء فيمن مسح بعض الرأس فقال مالك الفرض مسح جميع الرأس وإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه هذا هو المعروف من مذهب مالك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قد أمر الله بمسح الرأس في الوضوء كما أمر مسح الوجه في التيمم وأمر بغسله في الوضوء
وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم فكذلك مسح الرأس قال وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح كله ولم يقل أحد إن مسح بعضه سنة وبعضه فريضة فلما أجمعوا أن ليس مسح بعضه سنة دل على أنه كله فريضة مسحه والله أعلم
[ ص: 126 ] واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا لوجوب العموم في مسح الرأس بقول الله عز وجل ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه فكذلك مسح الرأس وقوله عز وجل ( وامسحوا برءوسكم ) معناه عندهم امسحوا رءوسكم ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه
ومن الحجة أيضا لهم أن الفرائض لا تؤدى إلا بيقين واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس هذا هو المشهور من مذهب مالك لكن أصحابه اختلفوا في ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يجوز مسح بعض الرأس وذكر أبو الفرج المالكي قال اختلف متأخرو أصحابنا في ذلك فقال بعضهم لا بد أن يمسح كل الرأس أو أكثره حتى يكون الممسوح أكثر الرأس فيجزئ ترك سائره
قال أبو عمر
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري أنه لم يقله غيره من المالكيين قال أبو الفرج وقال آخرون إذا مسح الثلث أجزأه وإن كان المتروك أكثر قال وهذا أشبه القولين عندي وأولاهما من قبل أن الثلث فما فوقه قد جعله في حيز الكثير في غير موضع من كتبه ومذهبه وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري أنه لم يقل أحد من أصحاب مالك ما ذكره أبو الفرج عنهم وأن المعروف nindex.php?page=showalam&ids=17024لمحمد بن مسلمة ومن قال بقوله أن الممسوح من الرأس إذا كان الأكثر والمتروك منه الأقل جاز على أصل مالك في أن الثلث يسير مستندر عنده في كثير من أصول مسائله ومذهبه
[ ص: 127 ] قال أبو عمر :
ما ذكره أبو الفرج خارج على أصل مالك في أن الثلث كثير في مسائل كثيرة من مذهبه وكذلك ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري أيضا ; لأن الثلث عنده في أشياء كثير وفي أشياء قليل وليس هذا موضع ذكرها
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال الفرض مسح بعض الرأس ولم يحد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وقد روي عنهما إن مسح ثلث الرأس أجزأ قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي احتمل قول الله عز وجل ( وامسحوا برءوسكم ) مسح بعض الرأس ومسح جميعه فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ وقال في موضع آخر فإن قيل قد قال الله عز وجل في التيمم ( فامسحوا بوجوهكم ) أيجزئ بعض الوجه في التيمم ؟ قيل له مسح الوجه في التيمم بدل من عموم غسله فلا بد من أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل فيه ومسح الرأس أصل فهذا فرق ما بينهما وعفا الله عز وجل في التيمم عن الرأس والرجلين ولم يعف عن الوجه واليدين فلا بد من الإتيان بذلك على كماله وأصله
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إن مسح المتوضئ ربع رأسه أجزأ ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره واختلف أصحاب داود فقال بعضهم مسح الرأس كله واجب فرضا كقول مالك وقال بعضهم المسح ليس شأنه في اللسان الاستيعاب والبعض يجزئ
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يجزئ مسح الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وقد قدمنا عن جميعهم أن مسح جميع الرأس أحب إليهم وكان [ ص: 128 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع يمسحان مقدم رءوسهما وعن جماعة من التابعين إجازة مسح بعض الرأس
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن عمرو بن وهب قال كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة فقال مسح نبي الله صلى الله عليه وسلم بناصيته
قال أبو عمر
بين nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وبين عمرو بن وهب في هذا الحديث رجل كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب
وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم ، عن أبي معقل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1015942رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده [ ص: 129 ] من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مسح الرأس بإصبع واحدة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه وإن مسح بأقل من ذلك
والمرأة عند جميع العلماء في مسح رأسها كالرجل كل على أصله
وأما غسل الرجلين ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم ثم غسل رجليه ولم يحد وفي حديث عثمان وعلي إذ وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عنهما ثم غسل رجليه ثلاثا وفي بعضها ثم غسل حتى أنقاهما وفي بعضها ثم غسل رجليه فقط وكذلك في بعض الروايات ، عن عثمان ثم مسح رأسه ثلاثا وفي أكثرها ثم مسح رأسه فقط وفي بعضها ثم مسح رأسه مرة واحدة والوضوء كله ثلاثا ثلاثا وأجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين وسائر الوضوء تجزئ
وكان مالك لا يحد في الوضوء واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا وكان يقول إنما هو الغسل وما عم من ذلك أجزأ والرجلان وسائر الأعضاء سواء
والقول عند العلماء على ما قدمنا في أصولهم في دخول المرفقين في الذراعين كذلك القول عندهم في دخول الكعبين في غسل الرجلين وجملة قول مالك وتحصيل مذهبه أن المرفقين إن بقي شيء منهما مع القطع غسلا قال وأما الكعبان فهما باقيان مع القطع ولا بد من غسلهما مع الرجلين هذا هو المختار من المذهب والكعبان هما الناتئان في أصل الساق وعلى هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وداود بن علي في الكعبين وأما العرقوب فهو مجمع مفصل الساق والقدم
[ ص: 130 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : كل مفصل عند العرب كعب . وقال : للناس في الكعبين ثلاثة أقوال فالذي يذهب إليه محمد بن الحسن أن في القدم كعبا وفي الساق كعبا ففي كل رجل كعبان قال وغيره يقول في كل قدم كعب وموضعه ظهر القدم مما يلي الساق قال وآخرون يقولون الكعب هو الدائر بمغرز الساق وهو مجتمع العروق من ظهر القدم إلى العراقيب قال والعرب تقول الكعبان هما العرقوبان
قال أبو عمر :
قد ذكرنا في باب بلاغات مالك عند قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار - أحكام غسل الرجلين , وإبطال قول من قال بمسحهما وذكرنا الحجة في ذلك من جهة الأثر والنظر وذكرنا القول المختار عندنا في الكعبين هناك والحمد لله
واتفق مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم أن الرأس لا يجزئ مسحه إلا بماء جديد يأخذه المتوضئ له كما يأخذه لسائر الأعضاء ومن مسح رأسه بماء فضل من البلل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزه
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وجماعة من التابعين يجزئ وقد مضى القول في الوضوء بالماء المستعمل في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي وليس في حديث عبد الله بن زيد هذا ذكر مسح الأذنين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يمسح اليسرى في وضوئه وقد مضى القول في مسح الأذنين وما في ذلك من الحكم والاختيار لفقهاء الأمصار في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عطاء بن [ ص: 131 ] يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي أيضا من كتابنا هذا ومضى هناك أيضا ذكر المضمضة والاستنثار ، والحمد لله كثيرا لا شريك له .
هذا في التطوع لا في الفريضة بإجماع من العلماء ، لا تنازع بينهم في ذلك ، فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما وصفنا ، وقد ذكرنا الآثار ( الدالة على [ ص: 132 ] ذلك ) في باب nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار من هذا الكتاب وذكرنا هناك ما للعلماء ( في هذا الباب ) من الاتفاق والاختلاف في السفر الذي يجوز فيه التطوع على الدابة مستوعبا مبسوطا ، والحمد لله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله : يصلي على حمار . وإنما يقولون : على راحلته .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : إن عمرو بن يحيى انفرد بقوله : على حمار . فإنما أراد - والله أعلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإنه لا يعرف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا على راحلته ، وأما غير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقد روي من حديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015947كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أينما كان وجهه على الدابة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن بكير بن الأخنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله [ ص: 133 ] وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد قال : حدثنا الحسن فذكره .