هكذا روى مالك هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن عبيد بن فيروز ، لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك ، والحديث إنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فسقط ذكر سليمان بن عبد الرحمن ، ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذا ، ولم يروه غيره ، عن عبيد بن فيروز ، ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث ، وبرواية سليمان عنه ورواه ، عن سليمان جماعة من الأئمة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب ، وغيرهم .
[ ص: 165 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هذا الحديث ، عن عمرو بن الحارث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم ، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال : حدثنا محمد بن تميم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16751عيسى بن مسكين ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة أن nindex.php?page=showalam&ids=16037سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثهم ، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب الأنصاري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015976سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأشار بإصبعه ، قال : وإصبعي أقصر من إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يشير بإصبعه يقول : لا يجوز من الضحايا أربع : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : فلقد رأيتني ، وإني لآتي الشاة قد تركت ، وأشير إليها ، فإذا أطرفت أخذتها فضحيت بها .
وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن القاسم مولى يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز ، فأدخل بين سليمان وبين عبيد بن فيروز القاسم ، وهذا لم يذكره غيره . وقد ذكرنا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سليمان بن عبد الرحمن : سمعت عبيد بن فيروز . nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة موضعه من الإتقان والبحث موضعه ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب أثبت في الليث من nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، ولم يذكر [ ص: 167 ] ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر فاستدللنا بهذا أن nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر وهم في ذلك ، والله أعلم .
استدل بعض من ذهب إلى إيجاب الضحية فرضا بهذا الحديث ; لقوله فيه : أربع لا تجزئ ، أو : لا تجوز في الضحايا .
قالوا : فقوله : " لا تجزئ " دليل على وجوبها ; لأن التطوع لا يقال فيه : " لا يجزئ " قالوا : والسلامة من العيوب إنما تراعى في الرقاب الواجبة ، وأما التطوع فجائز أن يتقرب إلى الله فيه بالأعور ، وغيره ، قالوا : فكذلك الضحايا .
قال أبو عمر :
ليس في هذا حجة ; لأن الضحايا قربان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتقرب به إلى الله عز وجل ، على حسب ما ورد به الشرع ، وهو حكم ورد به التوقيف ، فلا يتعدى به سنته صلى الله عليه وسلم ; لأنه محال أن يتقرب إليه بما قد نهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أخرنا القول في إيجاب الأضحية فرضا ، أو سنة ، أو تطوعا إلى باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد من هذا الكتاب ، فهناك موضع القول في ذلك وذكرنا في [ ص: 168 ] ذلك الباب ما للعلماء فيه من الأقوال ، والمعاني ، والاعتلال ، واقتصرنا من القول ههنا على أحكام العيوب في الضحايا ليقع في كل باب ما هو أولى به من معانيه ، وبالله التوفيق .
قال أبو عمر :
أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها ، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها ، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين ، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز ؟ وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز ؟ وهذا كله واضح لا خلاف فيه ، والحمد لله . وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا ، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1015981البين مرضها ، والبين ظلعها " ، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة ; لقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1015982العوراء البين عورها " وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال ; لقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1015983والعجفاء التي لا تنقي " ، يريد : التي لا شيء فيها من الشحم ، والنقي : الشحم ، وقد بان في نسق ما أوردنا من الأحاديث تفسير هذه اللفظة ، وقد جاء في الحديث الآخر : " البين هزالها " وفي لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1015984والكسير التي لا تنقي " ، ومعنى الكسير هي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال ، ومن العيوب التي تتقى في الضحايا بإجماع : قطع الأذن أو أكثره ، والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء في الضحايا .
واختلفوا في السكاء وهي التي خلقت بلا أذن ، فمذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز ، وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل ذلك ، وذكر محمد بن الحسن عنه ، وعن أصحابه أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة أجزأت في الضحية قال : والعمياء خلقة لا تجوز في الضحية .
[ ص: 169 ] وقال مالك : المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجزئ ، والشق للميسم يجزئ ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجماعة الفقهاء .
واختلفوا في جواز الأبتر في الضحية ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنه يجزئ في الضحية ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يكره الضحية بالأبتر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن الليث أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يقول : يكره ذهاب الذنب ، والعور ، والعجف ، وذهاب الأذن ، أو نصفها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن خالد بن زيد ، عن عطاء أن الأبتر لا يجوز في الضحايا ( وقد روي في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي ، وفيه نظر .
حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14087إسحاق بن الحسن ، حدثنا آدم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : حدثنا جابر الجعفي قال : سمعت محمد بن قرظة يحدث nindex.php?page=hadith&LINKID=1015985عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال : اشتريت كبشا لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه ، أو قال : أكل ذنبه ، فسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به ) وهذا يحتمل وجوها ، منها أنه قطع بعض ذنبه ، ومنها أنه قطع كله ، ومنها أنه إذا كان القطع طارئا عليه ولم يخلق أبتر فلا بأس به إذا كان يسيرا ، ومنها أنه لم يخص خلقة من غيرها ، ومنها أنه عرض له بعد أن اشتراه ضحية فأوجبه على مذهب من سوى بين ذلك وبين الهدي ، وقد قيل : إنه لم يسمع محمد بن قرظة من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وقد تكلموا في جابر الجعفي ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة روى عنه ، وكان يحسن الثناء عليه ، وحسبك بذلك من مثل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
قال ابن قتيبة : قوله : " لم تسن " أي لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانا . وهذا كما يقول : لم تلبن : لم تعط لبنا ، ولم تسمن ، أي : لم تعط سمنا ، ولم تعسل ، أي : لم تعط عسلا ، هذا مثل النهي عن الصماء في الأضاحي ، وهذا أصح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عندي ، والله أعلم من رواية من روى عنه جواز الأضحية بالأبتر إلا أنه يحتمل أن يكون اتقى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لمثل ذلك ورعا ، ويحتمل أن يكون اتقاؤه كان لما نقص منها خلقة ، وحمل حديثه على عمومه أولى به ، ولا حجة مع ذلك فيه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه قال : لا يجوز من الضحية المجذوعة ثلث الأذن ، ومن أسفل منها ، ولا يجوز مسلولة الأسنان ، ولا العوراء ولا العرجاء البين عرجها ، والمصرمة الأطباء ، المقطوعة حلمة الثدي قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة أنه كان يكره كل نقص يكون في الضحية أن يضحى به ، قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه كان يكره من الضحايا التي بها من العيب ما ينقص من ثمنها .
[ ص: 171 ] قال : وسمعت مالكا يكره كل نقص يكون في الضحايا إلا القرن وحده ، فإنه لا يرى بأسا أن يضحي بمكسورة القرن ، ويراه بمنزلة الشاة الجماء .
قال أبو عمر :
على هذا جماعة الفقهاء لا يرون بأسا أن يضحي بالمكسورة القرن ، وسواء كان قرنه يدمي ، أو لا يدمي ، وقد روي عن مالك أنه كرهه إذا كان يدمي - أنه جعله من المرض ، وأجمع العلماء على أن الضحية بالجماء جائزة ، وقالت جماعتهم وجمهورهم أنه لا بأس أن يضحى بالخصي ، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال لي مالك : العرجاء إذا لم تلحق الغنم فلا تجوز في الضحايا .
لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث ، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن ويقتصر فيه على ذكر الأذن وحدها ، كذلك روى هشام ، وغيره ، عن قتادة ، وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج بمثله مع ما ذكرنا من مخالفة [ ص: 172 ] الفقهاء له في القرن خاصة ، وأما الأذن فكلهم على القول بما فيه في الأذن ، وفي الأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار حسان .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، عن علي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015988أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن .
كان بعض العلماء يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع لا تجوز في الضحايا " دليل على أن ما عدا تلك الأربع من العيوب في الضحايا يجوز ، والله أعلم .
[ ص: 173 ] وهذا - لعمري - كما زعم إن لم يثبت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك .
وأما إذا ثبت عنه شيء منصوص بخلاف هذا التأويل ، فلا سبيل إلى القول به ، وما زيد عليه من السنن الثابتة في غيره فمضموم إليه . وحديث علي في استشراف العين والأذن حديث حسن الإسناد ليس بدون حديث البراء ، وبالله التوفيق .