هذا الحديث لم يختلف على مالك فيما علمت في إسناده ولا في متنه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه من وجوه كثيرة أجلها ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : [ ص: 230 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014600إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا .
وحدثنا سعيد قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، عن إبراهيم بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال أبو داود : وكذلك قال الزبيدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، ومعمر ، وإبراهيم بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده قالوا : وما فاتكم فأتموا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وحده : وما فاتكم فاقضوا .
وقال محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة .
nindex.php?page=showalam&ids=15632وجعفر بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فأتموا .
وكذلك روى ابن قتادة ، وأنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : فأتموا .
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، فروي عنه : فأتموا ، و : فاقضوا .
[ ص: 231 ] قال أبو داود : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت أبا سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016040ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم ، واقضوا ما سبقكم ، قال أبو داود : وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وأبو رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : واقضوا .
قال أبو عمر :
أما قوله : إذا ثوب بالصلاة . فإنه أراد بالتثويب ههنا الإقامة ، وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في باب nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وقد بان في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لهذا الحديث أن التثويب المذكور في حديث العلاء هو الإقامة .
ذكر سنيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب قال : السعي : العمل .
[ ص: 232 ] واختلف العلماء في السعي إلى الصلاة لمن سمع الإقامة ، فروى مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طرق .
وروي عن عمر أنه كان يهرول إلى الصلاة ، وفي إسناده عنه لين وضعف ، والله أعلم .
أخبرنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا الحسن بن إسماعيل ، حدثنا عبد الملك بن بحر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد بن داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي وكان يقرأ : " فامضوا إلى ذكر الله " .
قال أبو عمر :
وهي قراءة عمر رحمه الله ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : أحق ما سعينا إليه الصلاة . رواه عنه ابنه أبو عبيدة ، ولم يسمع منه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، وعبد الرحمن بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنهم كانوا يهرولون إلى الصلاة ، فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه من خاف الفوت سعى ومن لم يخف مشى على هيئته .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : إذا أتيتم الصلاة فائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .
[ ص: 233 ] وروى المسعودي أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر ، عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله : لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب جعفر بن حيان ، عن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت في المشي فحبسني .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : إذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي ، فصل ما أدركت ، واقض ما سبقك .
قال أبو عمر :
قد اختلف السلف في هذا الباب كما ترى وعلى القول بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب جمهور العلماء وجماعة الفقهاء ، وقد روى ابن القاسم في سماعه قال : سئل مالك ، عن الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا ما لم يسع أو يخب . قال : وسئل عن الرجل يخرج إلى الحرس فيسمع مؤذن المغرب في الحرس فيحرك فرسه ليدرك الصلاة ، قال مالك : لا أرى بذلك بأسا .
وقال إسحاق : إذا خاف فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى .
قال أبو عمر :
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن السعي من خاف الفوت ، قال : فما أدركتم فصلوا ، فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها ، ومن لم يخف ذلك فالوقار ، والسكينة ، وترك السعي ، وتقريب الخطا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو [ ص: 234 ] الحجة صلى الله عليه وسلم . وأما قوله : " وما فاتكم فأتموا " على ما روى مالك وغيره ممن تقدم ذكره في هذا الباب ، ففيه دليل على أن ما أدرك المصلي مع إمامه فهو أول صلاته ، وهذا موضع اختلف فيه العلماء :
فأما مالك فاختلفت الرواية عنه فيما أدرك المصلي من صلاة الإمام ، هل هو أول صلاته أو آخرها ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن جماعة من أصحاب مالك ، منهم ابن القاسم عنه : أن ما أدرك فهو أول صلاته ، ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة . وهذا هو المشهور من المذهب .
وقال ابن خويز منداد : وهو الذي عليه أصحابنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وداود بن علي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وهو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك ، ورواه عيسى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، أن ما أدرك فهو آخر صلاته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
قال أبو عمر :
هكذا حكى ابن خويز منداد ، عن مالك وأصحابه ، عن محمد بن الحسن ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الذي يقضيه أول صلاته ، وكذلك يقرأ فيها ، ولم يحك خلافا ، ولا خلاف عن مالك ، وأصحابه أن من أدرك مع الإمام ركعتين أنه يقرأ فيها بأم القرآن وحدها معه في كل ركعة ، ثم يقوم إذا سلم الإمام فيقرأ بأم القرآن ، وسورة فيما يقضي في كل ركعة ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ، فكيف يصح مع هذا المذهب الدعوى على من قال بهذا القول أن ما أدرك فهو أول صلاته ، بل الظاهر الصحيح على ما ذكرنا أن ما أدرك آخر صلاته ، وأما البناء فلا أعلم خلافا فيه بين العلماء أن المصلي يبني فيه على صلاة نفسه ، ولا يجلس إلا حيث يجب له إذا قام لقضاء ما عليه ، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 235 ] بأن قال : ما أدرك فهو أول صلاته ، وقوله في القضاء والقراءة كقول مالك سواء ، وكذلك صرح nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته ، وأظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة ، والتشهد ، والتسليم لا يكون إلا في آخرها ، فمن ههنا قالوا : إن ما أدرك فهو أول صلاته ، والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يصنع فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام فيه .
وقال الحسن بن حي : فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أول صلاة الإمام أول صلاتك ، وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك ، إذا فاتك بعض صلاته ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وإسحاق ، وداود فقالوا : ما أدرك فهو أول صلاته يقرأ فيه مع الإمام بـ ( الحمد لله ) وسورة ، إن أدرك ذلك معه ، وإذا قام للقضاء قرأ ( بالحمد لله ) وحدها فيما يقضي لنفسه ; لأنه آخر صلاته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، فهؤلاء اطرد على أصلهم قولهم وفعلهم .
وأما السلف رضي الله عنهم فروي عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء بأسانيد ضعاف : ما أدركت فاجعله آخر صلاتك ، وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز : ما أدركت فاجعله أول صلاتك . والذي يجيء على أصولهم إن لم يثبت عنهم نص في ذلك ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وإسحاق ، وداود .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : ما أدركت فاجعله آخر صلاتك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين مثل ذلك .
وذكر ابن المنذر أن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد بهذا يقولون .
[ ص: 236 ] قال أبو عمر :
ظن ذلك من أجل قولهم في القراءة في القضاء ، والله أعلم . واحتج القائلون بأن ما أدرك هو أول صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم : وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، قالوا : والتمام هو الآخر ، واحتج الآخرون بقوله : " وما فاتكم فاقضوا " قالوا : والذي يقضيه هو الفائت . والحجج متساوية لكلا المذهبين من جهة الأثر ، والنظر ، إلا أن رواية من روى : " فأتموا " أكثر . وأما من جعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته ، فليس يطرد فيه ، ويستقيم إلا ما قاله ابن أبي سلمة ، والمزني ، وإسحاق ، وداود ، والله أعلم ، وبه التوفيق والسداد لا شريك له .
وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن من ذهب مذهب ابن أبي سلمة ، والمزني في هذه المسألة أسقط سنة الجهر في صلاة الليل ، وسنة السورة مع أم القرآن ، وهذا ليس بشيء لأن إمامه قد جاء بذلك وحصلت صلاته على سنتها في سرها وجهرها ، وغير ذلك من أحكامها ، وإنما هذا كرجل أحرم ، والإمام راكع ، ثم انحنى ، فلا يقال له : أسقطت سنة الوقوف ، والقراءة ، وكرجل أدرك مع إمامه ركعة فجلس معه في موضع قيامه ، أو انفرد ، فلا يقال له : أسأت أو أسقطت شيئا ، وحسبه إذا أتم صلاته أن يأتي بها على سنة آخرها ما سبقه إمامه في أولها لأنه مأمور باتباع إمامه ، وإنما جعل الإمام ليؤتم به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : قلت لأبي عبد الله يعني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - أرأيت قول من قال : يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته ، ومن قال : يجعله آخر صلاته ، أي شيء الفرق بينهما ؟ قال : من أجل القراءة فيما يقضي ، قلت له : فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، على أي القولين يدل عندك ؟ قال : على أنه يقضي ما فاته ، قال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016042صلوا ما أدركتم ، واقضوا ما سبقكم ، وقد احتج داود ، وغيره من القائلين بأن من أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد صلى ركعتين بهذا الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم : " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " ، أو : " فاقضوا " قالوا : فالذي فاته ركعتان لا أربع ، فإنما عليه أن يقضي ما فاته ويتم صلاته .
[ ص: 237 ] قال أبو عمر :
ولعمري إن هذا لوجه لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقضه ، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1012083من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " كان في هذا القول دليل كالنص على أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة ، ومعلوم أن من لم يدرك الجمعة يصلي أربعا ، على أن داود قد جعل مثل هذا الدليل أصلا جاريا في الأحكام ، وترك الاستدلال به ههنا لما ذكرنا ، والله المستعان .
وقد ذكرنا هذه المسألة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة من هذا الكتاب ، والحمد لله .