قد مضى القول في هذا الحديث في باب ربيعة ، وغيره من هذا الكتاب .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، حدثنا يوسف بن يزيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16448عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا مالك ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1016044أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء ، والمزفت ، وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، والتنيسي ، وابن بكير ، وأبو المصعب ، وقتيبة ، وجماعتهم .
[ ص: 238 ] قال أبو عمر :
النبذ : الرمي ، والترك ، والنبيذ : المنبوذ .
قال القطامي :
فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي