قد ذكرنا بني كعب بن مالك في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب . وأبو أمامة هذا ليس هو nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي ، إنما هو أبو أمامة الحارثي الأنصاري أحد بني حارثة . قيل اسمه إياس بن ثعلبة ، وقيل : ثعلبة بن سهيل ، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا .
[ ص: 266 ] كذا وقع في كتاب الشيخ خلف بن جعفر : nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي ، ومن قال : القرظي ، فقد أخطأ وإنما هو ابن كعب بن مالك الأنصاري .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق في كتابه في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه الكتاب الكبير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد النرسي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير مولى لبني مخزوم من أهل المدينة قال : حدثني محمد بن كعب بن مالك ، عن أخيه عبد الله بن كعب أن أبا أمامة الحارثي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016098ما من رجل يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ، قالوا : يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : وإن كان سواكا من أراك قال : وحدثنا علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس اليمامي ، وكان ثقة ثبتا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار أنه حدثهم قال : حدثني طارق بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الله بن كعب بن مالك ، وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا قال : حدثني أبو أمامة وهو مسند ظهره إلى هذه السارية سارية من سواري مسجد الرسول ، قال : كنت أنا وأبوك nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، وأخوك nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب قعودا عند هذه السارية ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الآخر كاذبا يقتطعه بيمينه فبينما نحن نتذاكر ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، فقال : ما كنتم تذكرون ؟ قالوا : يا نبي الله ، كنا نذكر الرجل يحلف على مال الآخر فيقتطعه بيمينه كاذبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " أيما رجل حلف كاذبا يعني على مال فاقتطعه بيمينه فقد برئت منه الجنة ووجبت له النار " .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق فخلط في إسناده ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير فيه : nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب فخطأ ، وإنما هو معبد بن كعب ، فهذه الآثار كلها تدل على أن هذه اليمين من الكبائر .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ما قدمنا ذكره في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من هذا الكتاب ، وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بها مال أحد ، ولم يحلف بها على مال ، فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد ، والله أعلم . وقد تسمى غموسا ، وليست عندهم كذلك ، وإنما هي كذبة ولا كفارة عند أكثرهم فيها إلا الاستغفار ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وطائفة يرون فيها الكفارة .
وروي عن جماعة من السلف أن اليمين الغموس لا كفارة لها ، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، ومعمر ، وبعض التابعين فيما حكى المروزي يقولون : إن فيها الكفارة فيما بينه وبين الله في حنثه ، فإن اقتطع بها مال مسلم فلا كفارة لذلك إلا أداء ذلك ، والخروج عنه لصاحبه ، ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك .
وقال : غيرهم من الفقهاء منهم مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا كفارة في ذلك ، وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من مال أخيه ثم يتوب إلى الله ، ويستغفره وهو فيه بالخيار إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه ، وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في اليمين الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمدا متعمدا للكذب ، وهذا لا يكون [ ص: 268 ] إلا في الماضي أبدا ، وأما المستقبل ( في ) من الأفعال فلا ، وسنذكر وجوه الأيمان التي تكفر والتي لا تكفر ، ومعانيها في باب سهيل من كتابنا هذا ، إن شاء الله . ومما يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ، ومن تابعه على قوله في هذا الباب ، ما روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح ، عن أبي العالية رفيع بن مسعود كان يقول : كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس : أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا ابن المسور ، وبكير بن الحسن قالا : حدثنا يوسف بن يزيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر بن برقان قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران يقول : من حلف على يمين كاذبة وهو يعلم أنه كاذب حين حلف عليها فهو منافق .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن اليمين الفاجرة من الكبائر ، ثم تلا ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية .
[ ص: 269 ] وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره ، عن العلاء حديثا يدخل في هذا الباب ، حدثناه محمد بن عبد المالك قال : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016101اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب .