[ ص: 50 ] هكذا رواه جماعة الرواة للموطأ ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد فيما يقولون قد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسمع من أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره ، فجعلها كلها أحيانا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال أبو عمر :
في هذا الحديث من الفقه أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة فما فوقها ، إلا مع ذي محرم ، أو زوج ، وقد اختلفت ألفاظ أحاديث هذا الباب في مقدار المسافة ، وسنذكر ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء الله .
واختلف الفقهاء من هذا المعنى في ذي المحرم للمرأة ، هل هو من السبيل الذي ذكر الله في الحج أم لا ؟ فقالت طائفة : المحرم من السبيل الذي قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فمن لم يكن لها من النساء ذو محرم فتخرج معه ، فليست ممن استطاع إلى الحج سبيلا ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها .
وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل ، هل يكون محرما لأم امرأته يخرجها إلى الحج ، فقال : أما في حجة الفريضة فأرجو ; لأنها [ ص: 51 ] تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته ، وأما في غيرها فلا ، وكأنه ذهب إلى أنه لم يذكر في القرآن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل لأحمد : فيحج الرجل بأخت امرأته ؟ قال : لا ; لأنها ليست منه بمحرم ، لأنها قد تحل له ، قيل له : فالأخ من الرضاعة يكون محرما ؟ قال : نعم ، قيل له : فيكون الصبي محرما ، قال لا : حتى يحتلم ; لأنه لا يقوم بنفسه ، فكيف تخرج معه امرأة في سفر ، لا حتى يحتلم ، وتجب عليه الحدود ، أو يبلغ خمس عشرة سنة .
وقال آخرون : جائز للمرأة أن تحج حجة الفريضة إذا كانت مع ثقات من ثقات المسلمات والمسلمين ، فأما مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فقالا : تخرج مع جماعة النساء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا خرجت مع حرة مسلمة ثقة فلا شيء عليها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول ، وتتخذ سلما تصعد عليه ، وتنزل ، ولا يقربها رجل إلا أن يأخذ برأس البعير ، وتضع رجلها على ذراعه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به .
وروى أيوب ، عن محمد أنه كان إذا سئل ، عن المرأة لم تحج وليس لها محرم ، [ ص: 52 ] فربما قال إنما المؤمنون إخوة ويقول : رب من ليس بمحرم أوثق من محرم . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر وابن التيمي ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
قال أبو عمر :
ليس المحرم عند هؤلاء من شرائط الاستطاعة ، ومن حجتهم : الإجماع في الرجل يكون معه الزاد والراحلة ، وفيه الاستطاعة ، ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره أن الحج عليه واجب ، قالوا فكذلك المرأة ; لأن الخطاب واحد ، والمرأة من الناس .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على صحة ما ذهب إليه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما في تقدير المسافة التي يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة وتحديدها ; لأنهم قالوا لا تقصر الصلاة أقل من يوم وليلة ، وقدروا ذلك بثمانية وأربعين ميلا ، وهي أربعة برد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
والأصل في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ذكرنا .
واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة فليس بسفر حقيقة ، وأن حكم من سافر حكم الحاضر ; لأن في هذا الحديث دليلا على إباحة السفر للمرأة ، فيما دون هذا المقدار مع غير ذي محرم ، فكان ذلك في حكم خروج المرأة في حوائجها إلى السوق ، وما قرب من المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة ، وأما اليوم والليلة فظعن وسفر وانتقال يكون فيه الانفراد ، وتعترض فيه الأحوال ، فكان في حكم الأسفار الطوال ; لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة وفي حكمها ، والله أعلم .
[ ص: 53 ] وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب ، واختلفت فيه الآثار ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ما ذكرنا عنهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر على ما وصفنا ، وبه قال أحمد وإسحاق .
وحجتهم الاستدلال بحديث هذا الباب على حسبما اجتلبنا ، وهو حديث مالك المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب بمعنى رواية مالك في تحديد مسيرة يوم وليلة ، وربما قال : مسيرة يوم ، فما فوقه ، إلا أنه قال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن مالك .
وكذلك رواه شيبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله على اختلاف ، عن سهيل في ذلك .
وقد روي هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج ، أو ذي محرم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1016172لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم لم يقل يوما ولا غيره ، والألفاظ عن سهيل في هذا الحديث مضطربة ، لا تقوم بها حجة من روايته .
وقالت طائفة : لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة يومين ، وكل سفر يكون دون ليلتين فللمرأة أن تسافر بغير محرم . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ومن حجتهم ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن قزعة مولى زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016173لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم .
وقال آخرون : لا يقصر المسافر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام ، وكل سفر يكون دون ثلاثة أيام ، فللمرأة أن تسافر بغير محرم . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها : مسير الإبل ومشي الأقدام .
وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، يقول فيه بإسناده فوق ثلاث .
وروى سهيل ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء . هذه رواية وهيب ، عن سهيل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا مثله بمعناه ، والرواية الأولى عن سهيل رواها nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وعبد العزيز بن المختار ، عن سهيل .
وقد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب ، كما ترى في ألفاظها ، ومحملها عندي - والله أعلم - أنها خرجت على أجوبة السائلين ، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع ، كأنه قيل له - صلى الله عليه وسلم - في وقت ما : هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم ؟ فقال : لا ، وقيل له في وقت آخر : هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم ؟ فقال : لا ، وقال له آخر : هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم ؟ فقال : لا . وكذلك معنى الليلة والبريد ونحو ذلك ، فأدى كل واحد ما سمع على المعنى ، والله أعلم .
ويجمع معاني الآثار في هذا الباب - وإن اختلفت ظواهرها - الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها الفتنة بغير محرم ، قصيرا كان أو طويلا ، والله أعلم .
ومن حجة من ذهب في هذه المسالة مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن الثلاثة الأيام سفر مجتمع على تقصير الصلاة فيه ، والأصل في الصلاة التمام باليقين ، فالواجب أن لا تقصر إلا بيقين ، واليقين ما أجمعوا عليه في الثلاثة الأيام ; لأن ما دون ذلك مختلف فيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية .
وهذا - وإن كان نظرا واحتياطا - فليس بجيد من طريق الاتباع ، وأولى ما قيل : في هذا الباب من طريق الاتباع : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والله الموفق للصواب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عامة العلماء يقولون : يقصر المسافر في مسيرة اليوم التام ، قال : وبه نأخذ ، وفي هذا الباب شذوذ تركنا حكايته ، تعلق به داود .