هذا الحديث في الموطأ موقوف عند جماعة الرواة ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر رواه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفعه وأسنده ، وهو حديث محفوظ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا صحيحا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولصحته مرفوعا ذكرناه ، والحمد لله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016180خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والاختتان .
وكذلك ذكره ابن الجارود ، عن عبد الرحمن بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ويحيى بن حكيم جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 57 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، لم يتجاوز به nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، وهو الصحيح في رواية مالك ، إن شاء الله .
وقد روي ، عن مالك مرفوعا رواية nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر :
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي ، حدثنا أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم العدوي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يأثره ، قال : الفطرة : قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فصحيح رفعه فيها :
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ، قال : حدثنا سليمان بن داود ، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016181الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن زمعة بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده مثله .
وقد روي أن قص الشارب والختان مما ابتلي به إبراهيم الخليل عليه السلام .
ذكر سنيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أبي رجاء أنه سأل الحسن ، عن قوله عز [ ص: 58 ] وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال : ابتلاه بالكوكب فرضي ، وابتلاه بالقمر فرضي ، وابتلاه بالشمس فرضي ، وابتلاه بالنار فرضي ، وابتلاه بالهجرة فرضي ، وابتلاه بالختان فرضي .
وذكر عن أبي سفيان ، عن معمر ، عن الحسن مثله ، قال معمر وقال قتادة : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك ، قال : وقال آخرون : ابتلاه الله بالطهر ، وقص الشارب .
ذكر مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن سعيد أنه قال : كان إبراهيم أول من ضيف الضيف ، وأول الناس اختتن ، وأول الناس قص شاربه ، وأول الناس رأى الشيب ، فقال : يا رب ما هذا ، فقال الله : وقار يا إبراهيم ، فقال : رب زدني وقارا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اختتن إبراهيم ، وهو ابن عشرين ومائة سنة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة .
وروى هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، وهو مرفوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن [ ص: 59 ] أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن حديث المغيرة الحزامي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين ، إلا أنه عندهم في الرجال ، وقد يحتمل أن تكون ملة إبراهيم المأمور باتباعها : التوحيد ; بدليل قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .
وقد روى أبو إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي : أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم فأصابها ، غارت سارة فحلفت ليغيرن منها ثلاثة أشياء ، فخشي إبراهيم أن تقطع أذنيها أو تجذع أنفها ، فأمرها أن تخفضها وتثقب أذنيها .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية أنها كانت تخفض نساء الأنصار .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن ابن أبي المليح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الختان سنة للرجال ، مكرمة للنساء .
واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا ، وهو يدور على nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، وليس ممن يحتج بما انفرد به ، والذي أجمع المسلمون عليه : الختان في الرجال على ما وصفنا .
وتواترت الروايات عن جماعة العلماء أنهم قالوا : ختن إبراهيم ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة ، وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام .
وروي عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تختن ولدها يوم السابع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : يختن الصبي ما بين سبع سنين إلى عشر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : لم أسمع في ذلك شيئا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : قلت لأبي عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - مسألة سئلت عنها ختان ختن صبيا ، فلم يستقص ؟ قال : إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد ; لأن الحشفة تغلظ ، وكلما غلظت ارتفع الختان ; فأما إذا كان الختان دون النصف ، فكنت أرى أن يعيد ، قلت : فإن الإعادة شديدة جدا ، وقد يخاف عليه من الإعادة ، فقال : لا أدري ، ثم قال لي أحمد : [ ص: 61 ] فإن هاهنا رجلا ولد له ابن مختون فاغتم لذلك غما شديدا ، فقلت له : إذا كان الله قد كفاك هذه المؤنة ، فما غمك بهذا ؟
قال أبو عمر :
في هذا الباب حديث مسند غريب ، حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد ، حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14810يحيى بن أيوب بن بادي العلاف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16887محمد بن أبي السري العسقلاني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب يعني ابن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن عبد المطلب ، ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم سابعه ، وجعل له مأدبة ، وسماه محمدا . قال يحيى بن أيوب : طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري .
وكره جماعة من العلماء الختان يوم السابع ، فروي عن الحسن أنه قال : أكرهه خلافا على اليهود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قلت لمالك ، أترى أن يختن الصبي يوم السابع ، فقال : لا أرى ذلك ، إنما ذلك من عمل اليهود ، ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثا ، قلت لمالك : فما حد ختانه ؟ قال : إذا أدب على الصلاة ، قلت له عشر سنين أو أدنى من ذلك ، قال : نعم ، وقال الختان من الفطرة .
قال مالك : وأحب للنساء من قص الأظفار ، وحلق العانة ، مثل ما هو على الرجال . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، عن ابن القاسم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : أتحفظ في الختان وقتا ؟ قلت : لا ، قلت : وأنت لا تحفظ فيه وقتا ، قال : لا .
[ ص: 62 ] واستحب جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختتن ، ذكر يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالختان ، وإن كان كبيرا .
وكان عطاء يقول : لا يتم إسلامه حتى يختتن ، وإن بلغ ثمانين سنة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وعكرمة أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ، ولا تجوز شهادته .
وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتن ، ولا يرى به بأسا ، ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته ، وعامة أهل العلم على هذا ولا يرون بذبيحته بأسا .
قال أبو عمر :
حديث يزيد في حج الأغلف لا يثبت ، والصواب فيه ما عليه جماعة العلماء ، فهذا ما بلغنا عن العلماء في الختان ، وأما قص الشارب فيذكر فيه أيضا ما روينا عنهم في ذلك ، وبالله عوننا لا شريك له .
اختلف الفقهاء في قص الشارب وحلقه ، فذهب قوم إلى حلقه واستئصاله لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أحفوا الشوارب في حديث ابن عمر .
وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016185انهكوا الشوارب واعفوا اللحى .
وذهب آخرون إلى قصه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في هذا الباب ، ولما روي أن إبراهيم عليه السلام أول من قص شاربه ، وقد أمر الله [ ص: 63 ] نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا ، وقد أجمعوا أنه لابد للمسلم من قص شاربه أو حلقه ، روى nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016186قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا .
حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17087مسلمة بن القاسم ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17010محمد بن عيسى المدائني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16110شعيب بن حرب ، قال : حدثنا يوسف بن صهيب ، عن حبيب بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016186من لم يأخذ من شاربه فليس منا .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - يعني القطان - ، عن يوسف بن صهيب ، عن حبيب بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016186من لم يأخذ من شاربه فليس منا .
وروته طائفة منهم زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا .
وأما اختلاف الفقهاء في قص الشارب وحلقه ، فقال مالك في الموطأ : يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة ، وهو الإطار ، ولا يجزه فيمثل بنفسه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عنه قال : وتحفى الشوارب وتعفى اللحى ، وليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه .
وقال ابن القاسم عنه : إحفاء الشوارب عندي مثله ، قال مالك : وتفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحفاء الشوارب إنما هو الإطار ، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه .
[ ص: 64 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، عن مالك أنه قال في حلق الشارب : هذه بدع ، وأرى أن يوجع ضربا من فعله .
وقال مالك : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجل يراده ، وهو يفتل شاربه .
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس ، قال : حدثنا يحيى بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه ، قال : السنة في الشارب الإطار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولم نجد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شيئا منصوصا في هذا ، وأصحابه الذين رأيناهم nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما ، ويدل ذلك على أنهما أخذا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال : وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وأبو يوسف ومحمد ، فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير .
وذكر ابن خواز بنداد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا ، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشوارب ، فقال : يحفي كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أحفوا الشوارب .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : لا أحب لأحد أن يحلق شاربه جدا حتى يبدو الجلد ، وأكرهه ، ولكن يقصر الذي على طرف الشارب ، وأكره أن يكون طويل الشاربين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وروى nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من شاربه على سواك ، وهذا لا يكون معه إحفاء .
وروى عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجز شاربه ، قال : وهذا الأغلب فيه الإحفاء ، وهو محتمل الوجهين .
وروى نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحفوا الشوارب واعفوا اللحى .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال أحفوا الشوارب واعفوا اللحى فبان بهذا أن الجز في حديثه الآخر الإحفاء .
[ ص: 66 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذه الآثار كلها بأسانيدها من طرق ، وذكر أيضا بالأسانيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وأبي أسيد ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، أنهم كانوا يحفون شواربهم ، وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحفي شاربه ، كأنه ينتفه ، وقال بعضهم : حتى يرى بياض الجلد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لما كان التقصير مسنونا ، عند الجميع في الشارب كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس ، قال : وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين واحدة ، فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره ، فكذلك الشارب ، قال : وما احتج به مالك أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب أو اهتم ، فجائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله ، ثم يحلقه ، كما ترى كثيرا من الناس يفعله .
قال أبو عمر :
إنما في هذا الباب أصلان ، أحدهما : أحفوا الشوارب وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل ، والثاني : قص الشارب وهو مفسر ، والمفسر يقضي على المجمل ، مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص الشارب من الفطرة يعني فطرة الإسلام وهو عمل أهل المدينة ، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .
وقد كان أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم يقول : الشارب إنما هو أطراف الشعر الذي يشرب به الماء ، قال : وإنما اشتق له لفظ شارب لقربه من موضع شرب الماء .
[ ص: 67 ] وهذا الحديث حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح ، عن سماك ، فذكره .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، قال : حدثني أبو صخرة ، عن المغيرة بن عبد الله الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016195ضفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فأمر بجنب فشوي ، ثم أخذ الشفرة فجعل يجز منها ، فجاء بلال فآذنه بالصلاة ، فألقى الشفرة ، فقال : ماله تربت يداه ، وكان شاربي قد وفى بعضه ، فقصه لي على سواك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن حي بن عبد الله المعافري ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن إبراهيم أول رجل اختتن ، وأول رجل قص شاربه ، وقلم أظفاره ، واستن ، وحلق عانته .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ، قال ابتلاه الله بالطهارة : خمس في الرأس ، وخمس في الجسد : قص الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس ، وفي الجسد : تقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والاختتان ، ونتف الإبط ، وغسل مكان الغائط والبول بالماء .
وذكر مطر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال ابتلي إبراهيم بعشرة أشياء ، هن في الإنسان سنة : الاستنشاق ، وقص الشارب ، والسواك ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وغسل البراجم ، والختان ، وحلق العانة ، وغسل الدبر والفرج .
فهذا ما انتهى إلينا في قص الشارب وحلقه ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : من السنة قص الأظفار ، والأخذ [ ص: 68 ] من الشارب ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وأخذ العارضين ، ولم أجد أخذ العارضين إلا في هذا الخبر ، وسيأتي ذكر إعفاء اللحية والحكم في ذلك في باب أبي بكر بن نافع من هذا الكتاب إن شاء الله .
وأما قص الأظفار وحلق العانة ، فمجتمع على ذلك أيضا ، إلا أن من أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يوما ، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك ، وبالله التوفيق .
وذكره سنيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15635جعفر بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : وقت لنا ، فذكره سواء ، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا أبو معاوية الغلابي غسان بن المفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي بن مقدم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين أتدري ما السمت الصالح ؟ ليس هو بحلق الشارب ، ولا تشمير الثوب ، وإنما هو لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك ، قيل : قد أصاب السمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟ هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .