598 [ ص: 273 ] حديث خامس لحميد بن قيس يدخل في المرفوع بالدليل
مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس اليماني أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا . وقال : لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل .
هذا الحديث ظاهره الوقوف على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل من قوله ، إلا أن في قوله إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئا دليلا واضحا على أنه قد سمع منه صلى الله عليه وسلم في الثلاثين والأربعين ما عمل به في ذلك مع أنه لا يكون مثله رأيا ، وإنما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من المؤمنين يطهرهم ويزكيهم بها صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 274 ] وأصحابه ما قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرة تبيع ، وفي أربعين مسنة . والتبيع والتبيعة في ذلك عندهم سواء ، قال الخليل : التبيع العجل من ولد البقر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عندهم عن معاذ غير متصل ، ويقولون : إن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا لم يسمع من معاذ شيئا ، وقد رواه قوم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن معاذ ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه .
قال أبو عمر : لم يسنده عن المسعودي ، عن الحكم غير nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن الثقة ، وله روايات عن مجهولين ، لا يعرج عليهم ، وقد رواه الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن [ ص: 275 ] nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن معاذ كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن المسعودي ، عن الحكم ، والحسن مجتمع على ضعفه ، وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1010654عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله معافر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا ، عن معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : وفي البقر من كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين مسنة ، وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر ، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ، ولم يختلف في ذلك العلماء ، إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، ولو ثبت عنهم لم يلتفت إليه لخلاف الفقهاء له من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين إلى اليوم الذي جاء في ذلك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما في حديث معاذ هذا ، وفيه ما يرد قولهم ; لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين واختلف الفقهاء من هذا الباب فيما زاد على الأربعين فذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وجماعة أهل الفقه من أهل الرأي والحديث إلى أن لا شيء في ما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين فتكون فيها [ ص: 276 ] مسنتان إلى تسعين ، فيكون فيها ثلاثة تبابيع إلى مائة ، فيكون فيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا أبدا في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، وبهذا كله أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك . وتفسير ذلك على مذهبه أن يكون في خمس وأربعين مسنة وثمن ، وفي خمسين مسنة وربع ، وعلى هذا كل ما زاد ، قل أو كثر ، هذه الرواية المشهورة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد روى أسد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر الفقهاء ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول : في ثلاثين بقرة تبيع ، وفي أربعين مسنة ، وفي خمسين مسنة وربع ، وفي الستين تبيعان ، وكان الحكم وحماد يقولان : إذا بلغت خمسين فبحساب ما زاد .
قال أبو عمر : لا أقول في هذا الباب إلا ما قاله مالك ، ومن تابعه ، وهم الجمهور ، والله الموفق للصواب .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريح ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا أخبره أن معاذا ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010655لست آخذ في أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : إن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل لم يزل بالجند منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، ثم قدم على عمر فرده على ما كان فيه عليه .
قال أبو عمر : الجند من اليمن هو بلد nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وتوفي nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس سنة ست ومائة ، وتوفي معاذ سنة خمس عشرة ، أو أربع عشرة في طاعون [ ص: 277 ] عمواس بالشام ، وقيل : سنة ثمان عشرة ، وهو الصحيح ، وهو قول جمهورهم في طاعون عمواس أنه سنة ثمان عشرة ، وفي طاعون عمواس مات معاذ nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة ابن الجراح nindex.php?page=showalam&ids=293ويزيد بن أبي سفيان ، وقد ذكرنا خبره ووفاته في كتاب الصحابة والحمد لله على ذلك كثيرا .