لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ، وانفرد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016248التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ولم يتابع عليه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري محفوظ عند جماعة من أصحابه ، وإن اختلفوا في إسناده .
وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وخارجة والمسعودي ، عن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد بمعنى حديث مالك ، وقالوا كلهم في آخره : إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال .
في هذا الحديث من الفقه : أن الصلاة إذا خشي فوات وقتها ، لم ينتظر الإمام - من كان - فاضلا كان أو مفضولا ، وفيه أن الإقامة إلى المؤذن هو أولى بها ، وهذا موضع اختلف العلماء فيه ، فذهب قوم إلى أن من أذن فهو يقيم ، ورووا فيه حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد فيه لين ، يدور على nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي عبد الرحمن بن زياد .
وقال مالك وجماعة غيره من العلماء : لا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره ، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يقيم المؤذن ، فإن أقام غيره ، فلا بأس بذلك عنده .
وفي حديث عبد الله بن زيد ما يدل على أنه لا بأس بإقامة غير المؤذن ، وهو أحسن إسنادا من حديث الإفريقي .
وفيه : أن أبا بكر كان لا يلتفت في صلاته ، ثم التفت إذ أكثر الناس للتصفيق .
وفيه : أن الالتفات لا يفسد الصلاة ; لأنه لو أفسدها لأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعادتها ، ولقال له قد أفسدت صلاتك بالتفاتك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث آمرا بالمعروف ، وناهيا عن المنكر ، ومعلما شرائع الدين ، وقد بلغ كل ما أمر به - صلى الله عليه وسلم - وما أقر عليه مما رآه ، فهو في حكم ما أباحه قولا وعملا .
وقد جاءت في النهي عن الالتفات في الصلاة أحاديث محملها عند أهل العلم على ما وصفت لك ، وأجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الالتفات في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد ، وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا التفت ببدنه كله أفسد صلاته .
وقال الحكم : من تأمل من عن يمينه أو يساره في الصلاة ، فليس له صلاة .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17012محمد بن قاسم بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان مطين ، قال : حدثنا موسى بن زياد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن [ ص: 104 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن نافع ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلتفت في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا في غير الصلاة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم ، حدثنا زكرياء بن يحيى السنجري ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1016254أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة .
وفيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام ، أو منعه مانع من تمام صلاته ; لأن الإمام إذا أحدث كان أولى بالاستخلاف ، وكان ذلك منه أجوز من تأخر أبي بكر - رضي الله عنه - من غير حدث ; لأن المحدث لا يجوز له أن يتمادى في تلك الصلاة ، وقد كان لأبي بكر أن يتمادى ، لولا موضع فضيلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التقدم بين يديه ، بغير إذنه - صلى الله عليه وسلم - وقد كان يجوز له أن يثبت ويتمادى ; لإشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك ، وليس كذلك المحدث ، ولهذا يستخلف عند جمهور العلماء ، وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من الاختلاف في باب إسماعيل بن أبي حكيم والحمد لله .
وأما استئخار أبي بكر ، عن إمامته ، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكانه ، وصلاته في موضع أبي بكر : ما كان بقي عليه ، فهذا موضع خصوص عند جمهور العلماء ، لا أعلم بينهم أن إمامين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب الاستخلاف ، لا يجوز ، وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأنه لا نظير له في [ ص: 105 ] ذلك ; ولأن الله عز وجل قد أمرهم أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ، وهذا على عمومه في الصلاة ، والفتوى ، والأمور كلها ، ألا ترى إلى قول أبي بكر : ما كان nindex.php?page=showalam&ids=1لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وفضيلة الصلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجهلها مسلم ، ولا يلحقها أحد ، وأما سائر الناس ، فلا ضرورة بهم إلى ذلك ; لأن الأول والثاني سواء ما لم يكن عذر ، ولو صلى أبو بكر بهم تمام الصلاة ; لجاز لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما منعك أن تثبت إذ أمرتك وفي هذا دليل على أنه لولا أنه أمره ما قال له : ما منعك أن تثبت وفي هذا ما يدلك على أنهم قد كانوا عرفوا منه ما يدل على خصوصه في ذلك ، والله أعلم .
وموضع الخصوص من هذا الحديث هو استئخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع عليه صلاته ، وأما لو تأخر بعد حدث ، وقدم غيره ، لم يكن بذلك بأس ، بل في هذا الحديث دليل عليه ; للعلة التي ذكرنا ، فكذلك كل علة تمنع من تماديه في صلاته .
وقد روى عيسى ، عن ابن القاسم في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ، ثم أحدث فخرج ، وقدم رجلا ، ثم توضأ وانصرف ، فأخرج الذي قدمه ، وتقدم ، هل تجزئ عنهم صلاتهم ؟ فقال : قد جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جاء وأبو بكر يصلي بالناس فسبح الناس بأبي بكر ، فتأخر ، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم فأرى أن يصلي بهم بقية صلاتهم ، ثم يجلسون حتى يتم هو لنفسه ، ثم يسلم ويسلمون ، قال عيسى : قلت لابن القاسم : فلو ذكر قبيح ما صنع بعد أن صلى ركعة ، قال : يخرج ، ويقدم الذي أخرج ، قلت : فإن لم يجده ، قال فليقدم غيره ممن أدرك الصلاة كلها .
[ ص: 106 ] وفيه أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها ، ولكن يسبح ، وهذا ما لا خلاف فيه للرجال ، وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك :
فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعا ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - من نابه شيء في صلاته فليسبح ولم يخص رجالا من نساء ، وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء أي إنما التصفيق من فعل النساء ، قال ذلك على جهة الذم ، ثم قال : من نابه شيء في صلاته فليسبح وهذا على العموم للرجال والنساء ، هذه حجة من ذهب هذا المذهب .
وقال آخرون ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وجماعة : من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح ، ومن نابها من النساء شيء في صلاتها صفقت إن شاءت ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فرق بين حكم النساء والرجال في ذلك ، فقال : التصفيق للنساء ومن نابه شيء في صلاته - يعني منكم أيها الرجال - فليسبح .
واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1016248التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ، ففرق بين حكم الرجال والنساء ، وكذلك رواه جماعة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا نادته أمه ، وهو في الصلاة سبح فإن التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء سنة .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وغيره جماعة ، قد ذكرنا بعضهم في هذا الباب ، عن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد هذا .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1016262من نابه شيء في صلاته ، فليقل : سبحان الله ، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال . وهذا المعنى محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جماعة من أصحابه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح السمان ، وأبو سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12179وأبو نضرة ، وغيرهم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن يحيى ، وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قالوا : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016248التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمود بن خالد ، قال : حدثنا الوليد ، عن عيسى بن أيوب ، قال قوله : [ ص: 108 ] التصفيح للنساء ، تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال .
وقال بعض أهل العلم : إنما كره التسبيح للنساء ، وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء ، وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها .
وفي هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم - من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإذا جاز التسبيح ، جازت التلاوة .
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، حدثنا عبد الحميد بن أحمد ، حدثنا الخضر بن داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، قال : سمعت الحسن ، يقول : إن أهل الكوفة يقولون : لا يفتح على الإمام ، وما بأس به ، أليس الرجل يقول : سبحان الله ؟
قال أبو عمر :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، وأصحابه كانوا يقولون : لا يفتح على الإمام ، وقالوا بإن فتح عليه لم تفسد صلاته ، وروى الكرخي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام .
قال أبو عمر :
قد روى nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14510أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي رحمه الله قال : إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ، ولا مخالف له من الصحابة ، وأصل هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016263إذا نابكم شيء في صلاتكم ، فسبحوا فلما كان تسبيحه لما ينويه مباحا ، كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا ، وقد [ ص: 109 ] كان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول : إذا كان التسبيح جوابا ، قطع الصلاة ، وإن كان من مرور إنسان بين يديه لم يقطع ، وقال أبو يوسف : لا يقطع ، وإن كان جوابا ، وهو الصحيح ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - من نابه شيء في صلاته فليسبح .
وجائز أن يسبح من سلم عليه ، وهو في الصلاة على عموم هذا الحديث .