روى ابن أبي حازم هذا الحديث ، عن أبيه ، فقال فيه : وعن يساره أبو بكر ، ثم ساق معنى حديث مالك سواء ، وذكر أبي بكر في هذا الحديث عندهم خطأ ، وإنما هو محفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أنس .
والغلام المذكور في هذا الحديث هو nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والأشياخ nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، أو منهم nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي هذا الحديث ، عن سفيان ، فخالف في إسناده الخلقاني ، nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي أثبت منه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عمر بن أبي حرملة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره ، يقول عمر بن أبي حرملة .
وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء ، لم يدفع عنه ، ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه صغيرا كان أو كبيرا ، إذا كان ممن يجوز له [ ص: 124 ] إذنه ، وليس هذا موضع كبر ; لأن السن إنما يراعى ، عند استواء المعاني والحقوق ، وكل ذي حق أولى بحقه أبدا ، والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة .
وفي هذا الحديث دليل على أن الجلساء شركاء في الهدية ، وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة ، لا على الوجوب ; لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد ، وبالله التوفيق .
وقد روي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلساؤكم شركاؤكم في الهدية بإسناد فيه لين .