هكذا هذا الحديث في الموطأ ، بهذا الإسناد مرسل ، لم تختلف الرواة عن مالك فيه ، فيما علمت ، وقد روى فيه أبو حذافة ، عن مالك إسنادا منكرا عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
هذا منكر الإسناد لا يصح ، والصحيح فيه عن مالك : ما في الموطأ ، عن أبي حازم ، عن سعيد مرسلا ، وهو حديث يتصل ويستند من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بنقل الثقات الأثبات .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14110الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا محمد بن يزيد الثغري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سيار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016290أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14110الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن يونس ، قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
قال أبو عمر :
هذا خطأ ، ولم يرو هذا الحديث أبو حازم عن سهل : وإنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، كما قال مالك ، وليس ابن أبي حازم في الحديث ممن يحتج به ، فيما خالفه غيره ، وهو عندهم لين الحديث ، ليس بحافظ ، وهذا الحديث محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومعلوم أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب من كبار رواة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ويحيى بن أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1016290أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة .
بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة منها : المجهول كله في الثمن والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعه على هذا الحال من بيع الغرر ، وإن وقف على أكثر ذلك ، ويحاصر حتى لا يشكل المراد فيه ، فما جهل منه من التافه اليسير الحقير والنزر في جنب الصفقة إذا كان مما لا يمكن الوصول إلى معرفة حقيقته ، فلا يضر ذلك ، وهو متجاوز عنه غير مراعى عند جماعة العلماء .
ومن بيوع الغرر : بيع الآبق ، والجمل الشارد ، والإبل الصعاب في المرعى ، وكذلك الرمك والبقر الصغار إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها ، وعدم تقليبها ، والحيتان في الآجام ، والطائر غير الداجن إذا لم يكن مملوكا مقبوضا عليه ، والقمار كله من بيع الغرر ، وبيع الحصاة من القمار ، ومعنى بيع الحصاة عندهم : أن تكون جملة ثياب منشورة أو مطوية ، فيقول القائل : أي هذه الثياب وقعت عليها حصاتي هذه فقد وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا ، دون تأمل ولا رؤية ، فهذا أيضا غرر ، واسم بيع الغرر اسم جامع لهذه المعاني كلها وما أشبهها ، إلا أن العلماء اختلفوا في الآبق يكون في يد مشتريه ، فقال مالك : لا يجوز [ ص: 137 ] بيع الآبق إلا أن يكون بحيث يقدر على تسليمه ويعرف البائع والمشتري حاله في وقت البيع .
وقال الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن : لا يجوز بيع العبد الآبق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يكون في يد مشتريه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد ، وإن هلك فهو من مال المشتري ، وإن اختلفا في هلاكه فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل أن يشتريه ، وإلا أعطاه قيمته ، وكذلك المبتاع إذا تقدم شراؤه .
قال أبو عمر :
قول nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي هذا هو مردود بالسنة المذكورة في هذا الحديث ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في جواز بيعه : إذا علمه المشتري دون البائع ، ليس بشيء ، والصحيح ما قاله مالك فيما ذكرنا عنه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أيضا ، إذا كان على ما وصفنا .
والبيع الفاسد من بيوع الغرر وغيرها إذا وقع فسخ ، إن أدرك قبل القبض وبعده ، فإن فات بعد القبض رد إلى قيمته بالغا ما بلغ يوم قبضه إلى يوم وقعت صفقته ، فإن أصيب عند البائع قبل القبض ، فمصيبته بكل حال منه ، ومن هذا الباب بيع اللبن في الضرع ، وبيع المغيب تحت الأرض من البقول إذا لم تر ، ومن ذلك بيع الدين على المفلس وعلى الميت ، وبيع المضامين ، والملاقح ، وحبل حبلة ، وقد مضى تفسير ذلك في باب نافع [ ص: 138 ] ومن ذلك بيع الجنين في بطن أمه ، وكل ما لا يدري المبتاع حقيقة ما يحصل عليه ولا ما يصير إليه ، وفروع هذا الباب كثيرة جدا ، وللعلماء فيها مذاهب ، لو تقصيناها لخرجنا عن تأليفنا ومقصدنا ، وبالله التوفيق .