قال أبو النضر : لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة .
قال أبو عمر :
أبو جهيم هذا هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ، وهو ابن أخت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وقد قيل فيه : عبد الله بن جهيم : أبو جهيم ، وقد ذكرناه في الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا ، ولم تختلف الرواة عن مالك في شيء من هذا الحديث .
[ ص: 147 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا ، عن أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد جعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم ، وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد ، والقول عندنا قول مالك ، وقد تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره .
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يعني الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، قال : أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم أسأله ماذا سمع ؟ فذكر مثل حديث مالك .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=2467خالد بن سعيد ، قال : حدثنا أحمد بن عمرو ، قال : حدثنا محمد بن سنجر ، قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، قال أرسلني زيد بن خالد الجهني إلى أبي جهيم أسأله ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الذي بين يدي المصلي ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016306لأن يقوم الرجل مقامه ، خير له من أن يمر بين يدي المصلي .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن عبد الله بن جهيم ، قال : قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره . ( هكذا قال عبد الله بن جهيم ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وهو وهم من nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، والصحيح في ذلك رواية مالك ومن تابعه ) .
[ ص: 148 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وغيره عنه - بمعنى واحد - مقلوبا ، كما وصفنا ، وزاد عنه أو ساعة .
قال أحمد بن زهير : سئل nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن هذا الحديث ، فقال : خطأ ، إنما هو زيد إلى أبي جهيم ، كما روى مالك .
قال أبو عمر :
لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي لكل أحد ، ويكرهون للمصلي أيضا أن يدع أحدا يمر بين يديه ، وعليه عندهم أن يدفعه جهده ، ما لم يخرج إلى حد من العمل يفسد به على نفسه صلاته .
وقد مضى القول في درء المصلي من يمر بين يديه ، والحكم في ذلك مبسوطا في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من هذا الكتاب ، والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه بين يديه ، وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما ، والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك ، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا ، ومع هذا فإنه لا يقطع صلاة من مر بين يديه على ما قد قدمنا ذكره في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، والحمد لله .
[ ص: 149 ] حدثنا خلف بن أحمد ، قال : حدثنا أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13474محمد بن عمر بن لبابة ، وأيوب بن سليمان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16332عبد الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا أيوب بن موسى الغافقي ، حدثني أبو عمر أن الغافقي ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : لأن يكون الرجل رمادا يذرى ، خير له من أن يمر بين يدي رجل يصلي متعمدا .
قال أبو عمر :
قال بعض أهل العلم : إن من صلى إلى غير سترة لم يحرم على أحد المرور بين يديه ، ولا يجوز له أن يدفع من مر بين يديه إذا صلى إلى غير سترة ، قال : وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلى إلى سترة ، وغيره يقول : السترة وغير السترة في هذا الباب سواء .
ولمالك ، عن أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد حديث آخر موقوف عند مالك ، وقد وصله غيره من الثقات ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وغيره .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، قال : حدثنا وهيب ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، قال : سمعت أبا النضر يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016309صلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته ، إلا الصلاة المكتوبة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن أبي النضر ، عن بسر ، عن زيد مثله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا . وهو حديث ثابت مرفوع صحيح ، ومثله لا يكون رأيا ، وإذا كانت صلاة النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه [ ص: 150 ] عليه خرج هذا الخبر ، فما ظنك بها في غير هذا البلد ; ولهذا قال بعض الحكماء إخفاء العمل نجاة ، وإخفاء العلم هلكة ، والمأمور بستره من أعمال البر النوافل دون المكتوبات ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .