هذا حديث ثابت صحيح ، لا يختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته وصحته ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة من وجوه ، وقد رواه جابر أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=15698وحجاج بن منهال ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلال فأكلوا منه .
[ ص: 151 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر بمثل هذا الحديث .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مطلب بن شعيب ، حدثنا أبو صالح ، حدثنا الليث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، أنه حدثه أن نافعا الأقرع مولى بني غفار حدثه أن أبا قتادة حدثه أنه اعتمر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث نحوا من حديث مالك .
وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر ، إلا أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هل معكم من لحمه شيء ؟
يقال : إن أبا قتادة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه على طريق البحر مخافة العدو ، فلذلك لم يكن محرما إذ اجتمع مع أصحابه ; لأن مخرجهم لم يكن واحدا ، وكان ذلك عام الحديبية ، أو بعده بعام عام القضية ، وكان اصطياد nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الحمار لنفسه ، لا لأصحابه ، والله أعلم .
وتكون هذه الآية على هذا التأويل مثل قوله عز وجل ( ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) سواء لأن هذه الآية إنما نهي فيها ، عن قتل الصيد ، واصطياده ، وهذا باب اختلف فيه السلف والخلف ، فكان عطاء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مما يحل للحلال أكله ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
وحجة من ذهب هذا المذهب حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا ، وحديث البهزي ، وسنذكره في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد من كتابنا هذا - إن شاء الله - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله :
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي ، [ ص: 153 ] عن أبيه ، قال : كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، ونحن محرمون ، فأهدي لنا طير ، وهو راقد ، فأكل بعضنا ، فاستيقظ طلحة فوفق من أكله ، وقال : أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال آخرون : لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ، ولا يجوز لمحرم أكل لحم صيد البتة ، على ظاهر عموم قول الله عز وجل ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي مبهمة ، وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، لا يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرما ، وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق مثل ذلك ، وحجة من ذهب هذا المذهب : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1016312أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش أو لحم حمار وحش بالأبواء أو بودان ، فرده عليه ، وقال لم نرده عليك إلا أنا حرم ، وقد ذكرنا هذا الخبر في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من هذا الكتاب ، وحجتهم أيضا : حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس :
وروي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه في حديث فيه طول ، وفيه عن عثمان : إجازة ذلك .
وقال آخرون : ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله ، فلا يجوز له أكله ، وما لم يصد له ولا من أجله ، فلا بأس للمحرم بأكله ، وهو الصحيح عن عثمان [ ص: 154 ] في هذا الباب ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وروي أيضا عن عطاء مثل ذلك .
وحجة من ذهب هذا المذهب : أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب ، وأنها إذا حملت على ذلك لم تتضاد ، ولا تدافعت ، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ، ولا يعارض بعضها ببعض ، ما وجد إلى استعمالها سبيل ، هذا وجه النظر في ذلك .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث مثل ذلك :
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يعقوب بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو مولى المطلب ، أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016314لحم صيد البر لكم حلال ، وأنتم حرم ، ما لم تصطادوه ، أو يصطد لكم .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا حمزة بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا يعقوب ، عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016315صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم .
قال حمزة : قال لنا أبو عبد الرحمن : nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث ، وإن كان مالك قد روى عنه .
واختلف عن مالك وطائفة من أهل المدينة فيما صيد لقوم معينين من المحرمين ، هل يجوز أكله لغيرهم من المحرمين ؟ فقال بعضهم : لا يجوز ، وأجازه بعضهم على مذهب عثمان رحمه الله ، وقد أتينا بما للعلماء في هذه المسألة وأخواتها من التنازع والمذاهب في كتاب الاستذكار ، والحمد لله .
[ ص: 155 ] قال أبو عمر وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : أنه لما استوى على فرسه سأل أصحابه أن يناولوه سوطه ، أو رمحه ، فأبوا ، وفي هذا دليل على أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر ، فقد فعل ما لا يجوز له ، وهذا إجماع من العلماء .
فأما إذا دل المحرم الحلال على الصيد ، فقال : مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما : يكره له ذلك ، ولا جزاء عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ولا شيء عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : جائز أن يدل المحرم الحلال على الصيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : عليه الجزاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ولو دله في الحرم لم يكن عليه جزاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : عليه الجزاء في الحل دله عليه أو الحرم ، وبه قال : أحمد وإسحاق ، وهو قول علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعطاء .
فقال قوم : عليهما كفارة واحدة ، منهم عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وقال آخرون : على كل واحد منهما كفارة ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحارث العكلي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال : على كل واحد من القاتل والآمر والمشير والدال جزاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا جزاء ، إلا على القاتل وحده .
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد :
فقال مالك : إذا قتل جماعة محرمون صيدا ، أو جماعة محلون في الحرم صيدا ، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، [ ص: 156 ] والنخعي ، ورواية عن عطاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا قتل جماعة محرمون صيدا ، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ، وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم ، فعلى جماعتهم جزاء واحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليهم كلهم جزاء واحد ، وسواء كانوا محرمين أو محلين في الحرم ، وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وروي عن عمر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما على رجلين أصابا ظبيا شاة .
قال أبو عمر :
من جعل على كل واحد منهم جزاء ، قاسه على الكفارة في قتل النفس ; لأنهم لا يختلفون في وجوب الكفارة على جميع القتلة خطأ على كل واحد منهم كفارة ، ومن جعل فيه جزاء واحدا قاسه على الدية ، ولا يختلفون أن من قتل نفسا خطأ - وإن كانوا جماعة - إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها ، وقد روي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا ما يدل على أن المشير المحرم لا يجوز له أكل ما أشار بقتله على الحلال :