لا خلاف فيمن افتتح صلاة نافلة قاعدا أن له أن يقوم فيها ، واختلفوا فيمن افتتحها قائما ، ثم قعد ، وقد ذكرنا ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وهذا الحديث في الموطأ ، عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر جميعا ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، وقال فيه عبيد الله بن يحيى ، عن أبيه ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي النضر ، فسقط له الواو ، وإنما هو : وعن أبي النضر . هذا ما لا خلاف بين الرواة فيه ، ولا إشكال ، ورواية عبيد الله ، عن أبيه وهم واضح ، لا يعرج عليه ، ولا يلتفت إليه ، ولا إلى مثله ، والله المستعان .
قال أبو عمر :
ومعنى هذا الحديث في النافلة ، ولا يجوز لأحد أن يصلي في الفريضة جالسا ، وهو على القيام قادر ، وقد مضى القول في هذا المعنى مكررا في [ ص: 166 ] مواضع من هذا الكتاب ، وجائز أن يصلي المرء في النافلة جالسا صلاته كلها ، وبعض صلاته - إن شاء - على ما في هذا الحديث وغيره ، ومن تطوع خيرا ، فهو خير له ، وهو مخير في النافلة كيف شاء ، عن قيام وقعود ، وأما الفريضة فإنه إذا ضعف عن إتمامه قائما ، قعد ، وبنى على صلاته ، كالعريان يجد ثوبا في الصلاة فيتستر به ، ويبني ما لم يطل عمله في ذلك ، وهذا بيان ليس هذا موضع استيفاء القول فيه ، وبالله التوفيق .