هذا إسناد ليس بمتصل ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ، ولا من علي ، ولم ير واحدا منهما .
ومولد nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين ، وقيل : سنة سبع وعشرين ، ولا خلاف أن المقداد توفي سنة ثلاث وثلاثين ، وهو المقداد بن عمرو الكندي ، يكنى أبا معبد ، تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري ، فنسب إليه .
وقد ذكرنا أخبار المقداد وسنه في كتاب الصحابة بما يغني ، عن ذكره هاهنا ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وعلي في هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وسماع nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير مرفوع .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا الحسين بن جعفر ، حدثنا يوسف بن يزيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بالكوفة ، يقول : كنت رجلا أجد من المذي أذى ، فأمرت عمارا يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن ابنته كانت تحتي ، فقال : يكفيك منه الوضوء . هكذا قال عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن علي ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وغيره فجعله عن عطاء ، عن عائش البكري ، عن علي :
ففي هذا الحديث بيان أن عليا ، والمقداد ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ، تذاكروا المذي ، فلذلك ما يجيء في بعض الآثار ، عن علي ( فأمرت المقداد ) ، وفي بعضها ( فأمرت عمارا ) ، وجائز أن يأمر أحدهما ، وجائز أن يأمر كل واحد منهما أن يسأل له فسأل ، فكان الجواب واحدا ، فحدث به مرة عن عمار ، ومرة عن المقداد ، هذا كله مرفوع ; لإمكانه وصحته في المعنى ، وحسبك أنهم ثلاثتهم قد اشتركوا في المذاكرة بهذا الحديث وعلمه والخبر عنه .
[ ص: 205 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فسألت عطاء عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل ذلك منه قال : حيث المذي يغسل منه ، أم ذكره كله ؟ فقال : بل حيث المذي منه فقط ، فقلت لعطاء أرأيت إن وجدت مذيا فغسلت ذكري كله أنضح في ذلك فرجي ؟ قال : لا حسبك ، وقال مالك : المذي عندنا أشد من الودي ; لأن الفرج يغسل من المذي ، والودي عندنا بمنزلة البول ، قال مالك : وليس على الرجل أن يغسل أنثييه من المذي إلا أن يظن أنه قد أصابهما منه شيء ، قال مالك : والودي من الجمام يأتي بإثر البول أبيض خاثرا قال ، والمذي : تكون معه شهوة ، وهو رقيق إلى الصفرة يكون ، عند ملاعبة الرجل أهله ، وعند حدوث الشهوة له .
قال أبو عمر :
يحتمل قول مالك المذي عندنا أشد من الودي ; لأن الودي يستنجى منه بالأحجار ، والمذي لا بد من غسله ، ولا تطهر منه الأحجار ، فقد قال بهذا قوم من أصحاب مالك وغيرهم ، وقال بعضهم : تطهره الأحجار إلا عند وجود الماء خاصة ، وفي هذا القول ضعف ، والأول أولى بقول مالك ; لأن الفرج يغسل من المذي ، ولأن الأصل في النجاسات الغسل إلا ما خصت السنة من المعتادات بالاستنجاء ، ولما لم يتعد بالأحجار إلى غير المخرج ، وجب أن لا يتعدى بها غير المعتادات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر ، ولا من المذي ، كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجي بغير الماء .
[ ص: 206 ] وقال بعض أصحاب مالك : المذي يغسل منه الذكر كله ، ولا يغسل من الودي إلا المخرج وحده ، وما مسه .
وعلى الوجهين قد تنازع فيه العلماء ، فمن ذهب إلى غسل الذكر قد جعله عبادة تعبد بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله يغسل ذكره ، ولم يقل بعض ذكره ; لأن عموم هذا اللفظ يوجب غسل الذكر كله ما يبين منه الأذى من أجل الأذى ، ويكون غسل سائره عبادة كسائر العبادات في الغسل وغيره ، وسنذكر اختلاف الآثار بذلك في آخر هذا الباب وماذا عن السلف ، إن شاء الله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12933عبد الله بن محمد بن المفسر ، قال : حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن منذر بن يعلى الثوري - يكنى أبا يعلى - عن nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1016384عن علي ، قال : كنت رجلا مذاء فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ .
قال أبو عمر :
هذا حديث مجتمع على صحته ، لا يختلف أهل العلم فيه ، ولا في القول به ، والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء ، ما لم يكن خارجا عن علة أبردة وزمانة ، فإن كان كذلك ، فهو أيضا كالبول عند جميعهم ، فإن كان سلسا لا ينقطع ، فحكمه كحكم سلس البول عند جميعهم أيضا ، إلا أن طائفة توجب [ ص: 207 ] الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة ، قياسا على الاستحاضة عندهم ، وطائفة تستحبه ولا توجبه ، وقد ذكرنا هذا المعنى ، وأوضحنا القول فيه في باب المستحاضة عند ذكر حديث نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار من هذا الكتاب .
وأما المذي المعهود المعتاد المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة أو لطول عزوبة ، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا ، وعليه وقع الجواب ، وهو موضع إجماع ، لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه ، وإيجاب غسله لنجاسته .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي - رضي الله عنه - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1016385سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي ، فقال : فيه الوضوء ، وفي المني الغسل .
وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016388فلينضح فرجه وليتوضأ ، فإن النضح عني به هاهنا الغسل ، وقد فسرنا ذلك من جهة اللغة ، والمعنى في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله من هذا الكتاب ، ومما يدلك على أن قوله في حديث مالك ومن تابعه في هذا الباب : فلينضح ذكره وليتوضأ ، أنه أريد بالنضح الغسل ; لأنه قد روي منصوصا : ليغسل ذلك منه ويغسل ذكره ، وهذا معروف قد أوضحناه فيما مضى ، وفي أمره بغسل الفرج من المذي ، وغسل ما مس منه ، دليل على أن ذلك لا يجوز فيه الاستنجاء بالأحجار ، كما يجوز في البول والغائط ; لأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيء منها ذكر استنجاء بالأحجار ، فاستدل بهذا من قال إن الاستنجاء بالأحجار لا يكون إلا في المعتاد عند الغائط ، وهو الرجيع والبول ، وهو استدلال صحيح ، والله الموفق للصواب ، فعلى هذا من خرج من أحد مخرجيه دم أو ودي لم يجزه إلا الماء ، والله أعلم .
وأما إيجاب الوضوء من المذي ، فبالسنة المجتمع عليها على ما ذكرنا من حديث هذا الباب ، وأما معنى غسل الذكر من المذي ، فإنه يريد غسل مخرجه ، وما مس الأذى منه ، وهذا الأصح عندي في النظر ، والله أعلم .
وقد قالت طائفة من أصحابنا وغيرهم : بوجوب غسل الذكر كله من المذي على ظاهر الخبر في ذلك اتباعا ، وجعلوا ذلك من باب التعبد ، وذهب غيرهم إلى أن قوله في المذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014776يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة يحتمل أن يكون [ ص: 209 ] أراد يغسل ما مس الأذى منه ، وقالوا ألا ترى أن أحدا لا يقتصر على غسل الذكر وحده إذا كان المذي قد مس موضعا من الجسد غيره ، فلا بد من غسل كل ما مس المذي منه ، وفي هذا ما يستدل به على أن المراد غسل ما مس المذي من الذكر ، والله أعلم .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المذي والودي والمني ، قال : في المني الغسل ، ومن المذي والودي الوضوء ، يغسل حشفته ويتوضأ .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن زياد بن الفياض ، قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول في المذي : يغسل حشفته .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المذي قال : اغسل ذكرك وما أصابك ، ثم توضأ وضوءك للصلاة ، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في هذا الخبر : اغسل ذكرك ، وقد تقدم عنه فيه غسل الحشفة ، فدل على أن مراده ما وصفنا بلفظه ، وبالله التوفيق .