لم يختلف الرواة عن مالك في شيء من هذا الحديث ، ولا اختلف على سهيل في ذلك أيضا ، وقد روى هذا المعنى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة من [ ص: 244 ] أصحابه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، إلا أنهم اختلف عن جميعهم في هذا الحديث في الكفارة قبل الحنث أو الحنث قبل الكفارة ؟ فروي عن كل واحد منهم الوجهان جميعا ، واختلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما حضرني من الآثار فيه ، وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز ، وهو عندهم أولى .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم - رحمه الله - قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد العمري ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة الزبيري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016441يا nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسأل الإمارة فإنك إن تعطها عن مسألة لا تعان عليها ، وإن تعطها عن غير مسألة تعان عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير منها . فهذا على مثل ما في حديث سهيل ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جواز تقديم الكفارة على الحنث .
ففي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة : خلاف ما تقدم ، وأظن ذلك - والله أعلم - لأن الحديث الأول من رواية أهل المدينة عن أهل البصرة فجاءوا به على مذهبهم في ذلك ، والحديث الثاني من رواية أهل البصرة بعضهم عن بعض ، فجاءوا به على مذهبهم أيضا ، ورواية أهل المدينة في هذا أثبت وأكثر ، وما أظن حديث هشيم هذا إلا وهما ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر أثبت منه .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن خلاف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن يونس ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة توافق رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر .
وكذلك رواه قتادة عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة . ذكره أبو داود ، عن يحيى بن خلف ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مضر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان قال : سمعت أبي .
[ ص: 246 ] وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا قرة .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن يونس وهشام nindex.php?page=showalam&ids=16053وسماك بن عطية ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، فجعل الحنث قبل الكفارة .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، فأحسن ما فيها وأصحه تقديم الكفارة قبل الحنث :
قال أبو داود : أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، كذا روي عن كل واحد منهم في بعض الروايات : الكفارة قبل الحنث ، وفي بعض الروايات : الحنث قبل الكفارة ، قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، يقول : إن شاء كفر بعد الحنث ، وإن شاء كفر قبل الحنث .
[ ص: 247 ] قال أبو عمر :
وعلى هذا مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، وهو الثابت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وليس في هذا الباب أعلى منهما ، ولا تقدم الكفارة إلا في اليمين بالله خاصة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يجزيه إذا كفر عنه بغير أمره ; لأنه لا نية للكفارة في تلك الكفارة ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري ، لأن الكفارة فرض ، لا يتأدى إلا بنية إلى أدائه ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأكثر الفقهاء ، وقد ذكرنا هذه المسألة في تكفير الرجل عن غيره في باب ربيعة من هذا الكتاب .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، لا يجيزون الكفارة قبل الحنث ; لأنها إنما تجب بالحنث والعجب لهم أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتمام مرور الحول ، ويجيزون تقديمها قبل الحول من غير أن يرو في ذلك مثل هذه الآثار ، ويأبون من تقديم الكفارة قبل الحنث ، مع كثرة الرواية بذلك ، والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بها ، والله المستعان .
وأما الأيمان ، فمنها ما يكفر بإجماع ، ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع ، ومنها ما اختلف في الكفارة فيه ، فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين ، فهي اليمين بالله على المستقبل من الأفعال ، وهي تنقسم قسمين ، أحدهما : أن يحلف بالله ليفعلن ثم لا يفعل ، والآخر : أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضا ثم يفعل .
وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو ، إلا أن العلماء اختلفوا في مراد الله من لغو اليمين ، التي لا يؤاخذ الله عباده بها ، ولم يوجب الكفارة فيها ، [ ص: 248 ] فقال قوم : هو أن يحلف الرجل على الماضي في الشيء يظن أكبر ظنه أنه كما حلف عليه ، وأنه صادق في يمينه ، ثم ينكشف له بخلاف ذلك ، هذا قول روي معناه عن جماعة من السلف .
أخبرنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، حدثنا عبد الله بن نافع ، قال : حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : إذا حلف الرجل على الشيء ، لا يظن إلا أنه إياه ، فإذا ليس هو ، فهو اللغو ، وليس فيه كفارة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن الحجاج ، عن الوليد بن العيزار ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قال : هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كذلك وليس كذلك .
وجاء عن الحسن وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ومجاهد وأبي مالك nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أوفى مثل ذلك .
وإليه ذهب مالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، إلا أن مالكا وأصحابه يقولون : إن اللغو أن يحلف على الشيء الماضي ، يوقن أنه كما حلف عليه ، ولا يشك فيه ، فإن شك فيه فهي عندهم يمين غموس حينئذ ، لا كفارة فيها ، لعظم إثمها كاليمين الغموس الكاذبة سواء .
وقال آخرون : اللغو : قول الرجل لا والله ، وبلى والله ، وهو غير معتقد لليمين ولا مريد لها . هذا قول عائشة وجماعة من التابعين وفقهاء المسلمين منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 249 ] واختلف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ، فروي عنه كقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وروي عنه كقول عائشة ، وهو قول عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في اللغو قول ثالث - إن صح عنه - قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : اللغو من اليمين : كل يمين في معصية ، وليس فيها كفارة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : هو تحريم الحلال مثل أن يحلف فيما لا ينبغي له ، أو يحرم شيئا هو له حلال ، فلا يؤاخذه الله بتركه ويؤاخذه إن فعله .
وأما التي اختلف في الكفارة فيها ، فهي اليمين الغموس ، وهي أن يحلف الرجل على الشيء الماضي ، وهو يعلم أنه كاذب في يمينه يتعمد ذلك ، فذهب الأكثر من العلماء إلى أن لا كفارة فيها على ما ذكرنا في باب العلاء من كتابنا هذا ، وذهب قوم منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أن فيها الكفارة .
وقال ابن خواز بنداد ، حاكيا عن أصحاب مالك ، ومذهبه : الأيمان عندنا ثلاثة : لغو وغموس لا كفارة فيهما ، ويمين معقودة فيما يستقبل ، فيها الاستثناء والكفارة ، قال : وصفة اللغو أن يحلف الرجل على الماضي أو الحال في الشيء يظن أنه صادق ، ثم ينكشف له بخلاف ذلك ، فلا كفارة عليه .
قال : والغموس هو أن يعمد للكذب في يمينه على الماضي ، قال : ولا لغو في عتق ولا طلاق ، وإنما اللغو في اليمين بالله ، وفيها الاستثناء .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والليث nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري بقولنا أن لا كفارة للغموس .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : في الغموس الكفارة .
[ ص: 250 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اللغو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد ، وذلك سواء في الماضي والمستقبل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو عقد اليمين على شيء يظنه صدقا ، فانكشف له خلاف ذلك ، فإن عليه الكفارة ، وسواء في ذلك الماضي والمستقبل .
قال أبو عمر :
اختلاف السلف في اللغو على أربعة أقاويل :
أحدها قول مالك ، ومن قال بقوله في الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك ، على ما تقدم .
وقال بعضهم : هي اليمين في الغضب .
وقال بعضهم : هي اليمين في المعصية .
وقال بعضهم : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، من غير اعتقاد يمين ، وهو قول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في جامعه - وذكره المروزي عنه أيضا - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : الأيمان أربعة : يمينان تكفران ، وهو أن يقول الرجل : والله لا أفعل ، فيفعل ، أو يقول : والله لأفعلن ، ثم لا يفعل ، ويمينان لا تكفران : أن يقول : والله ما فعلت وقد فعل ، أو يقول : والله لقد فعلت ، وما فعل .
قال المروزي : أما اليمينان الأوليان ، فلا اختلاف فيهما بين العلماء ، أنه على ما قال سفيان .
أما اليمينان الأخريان : فقد اختلف أهل العلم فيهما ، فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا ، أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا ، يرى أنه على ما حلف عليه ، فلا أثم عليه في قول مالك وسفيان وأصحاب الرأي ، وكذلك قال أحمد وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا إثم عليه وعليه الكفارة ، قال المروزي : وليس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا بالقوي ، قال : وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وقد [ ص: 251 ] فعل كذا متعمدا للكذب ، فهو آثم ، ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء : مالك وسفيان وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي عبيد ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : يكفر ، قال : وقد روي عن بعض التابعين مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال المروزي : أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد ، قال : وأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء على أنها لغو ، فهو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها .
قال أبو عمر :
قد مضى من قوله وحكايته ، عن مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور في معنى هذا ، والذي حكاه في الوجهين جميعا في اللغو صحيح ، والذي عليه أكثر العلماء ما ذكر آخرا ، وهو قول عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقد مضى في اليمين الغموس من كشف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسائر العلماء في ذلك ما فيه كفاية ، وبيان في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا ، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا ، وبالله التوفيق والرشاد ، لا شريك له .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير حدثه ، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : أيمان اللغو ما كان في المراء ، والهزل في المزاحة ، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، وأيمان الكفارة كل يمين حلف فيها على وجه من الأمر في غضب أو غيره : ليفعلن أو ليتركن ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال الله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) وسئل عن الأيمان ما توكيدها ؟ فقال : توكيدها ما حلف عليه الرجل أن يفعله جادا ، ففي تلك الكفارة ، وما كان من يمين لغو ، فإن الله قد عفا عنها .
[ ص: 252 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي ، عن وهب ، عن خالد ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : لغو اليمين أن أقول : لا والله ، وبلى والله ، صلة الحديث .
قال : وحدثنا هناد ، عن أبي الأحوص ، عن مغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قسم اللغو قول الرجل لا والله ، وبلى والله ، يصل بها كلامه ، ما لم يكن . . . . . . . . . . . عليه قلبه ، وهو قول عكرمة ، وأبي صالح ، وأبي قلابة ، وطائفة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يذهب إلى أن اللغو : أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له أن يحلف عليه ، مثل أن يحرم شيئا هو له مالك ، فلا يؤاخذه الله بتركه ، ولكن يؤاخذه إن فعله .
حدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، حدثنا أحمد بن يعقوب بن جهور ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان أبي لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين .
واختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : كفارات اليمين تخرج من رأس مال الميت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تكون في الثلث ، وكذلك قال مالك إن أوصى بها .