هكذا هو في الموطأ في هذا الحديث : بطشتهما يداه ، ليحيى وغيره جماعة بتثنية الضمير المتصل بالفعل ، وهو ضمير الخطيئة ، والخطيئة مفردة ، وليس بالجيد ; لأن التثنية إنما هي لليدين لا للخطيئة ، ويقال إنه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك كذلك أيضا .
وأما قوله : العبد المسلم أو المؤمن ، فهو شك من المحدث من كان ، مالك أو غيره .
وقوله : مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء ، شك أيضا من المحدث ، ولا يجوز أن يكون ذلك شكا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون ، ويحمل على الشك في مثل هذه الألفاظ التحري في الإتيان بلفظ الحديث دون معناه ، وهذا شيء قد اختلف فيه السلف ، وقد ذكرنا ما جاء عنهم في ذلك في كتاب العلم ، والحمد لله .
وفيه من الفقه تكفير الخطايا بالوضوء ، وقد مضى القول في هذا المعنى ، ممهدا في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا ، ومعاني هذا الحديث كلها قد مضى القول فيها هناك ، وبالله التوفيق .