قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعا فهو من قول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سلم له في تأويله ; لأنه أعلم به ، وقد جاء عن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله في تفسير المزابنة نحو ذلك . روى ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010717أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، قال عبد الله بن عمر : والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه بتمر كيلا إن كانت نخلا ، أو زبيبا إن كانت كرما ، أو حنطة إن كانت زرعا .
قال أبو عمر : هذا أبين شيء وأوضحه في ذلك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن رجل باع ثمر أرضه من رجل بمائة فرق يكيل له منها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ، وهو المزابنة .
أما مالك رحمه الله فمذهبه في المزابنة أنها بيع كل مجهول بمعلوم من صنف ذلك كائنا ما كان ، سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لا ; لأن ذلك يصير إلى باب المخاطرة والقمار ، وذلك داخل عنده في معنى المزابنة ، وفسر المزابنة في الموطأ تفسيرا يوقف به على المراد من مذهبه في ذلك ، وبينه بيانا شافيا يغني عن القول فيه ، فقال : كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده ، فلا يجوز ابتياعه بشيء من الكيل ، أو الوزن ، أو العدد . يعني من صنفه ، ثم شرح ذلك بكلام معناه : كرجل قال لرجل له تمر في رءوس شجر ، أو صبرة من طعام ، أو غيره من نوى ، أو عصفر ، أو بزر كتان ، أو حب بان ، أو زيتون ، أو نحو ذلك ، أنا آخذ زيتونك بكذا وكذا ربعا ، أو رطلا من زيت أعصرها ، فما نقص فعلي ، وما زاد فلي ، وكذلك حب البان ، أو السمسم بكذا وكذا رطلا من البان ، أو الجلجلان ، أو كرمك بكذا وكذا [ ص: 315 ] من الزبيب كيلا معلوما ، فما زاد فلي ، وما نقص فعلي ، وكذلك صبر العصفر ، أو الطعام ، وما أشبه هذا كله ، قال مالك : فليس هذا ببيع ، ولكنه من المخاطرة والغرر والقمار فيضمن له ما سمى من الكيل ، أو الوزن ، أو العدد على أن له ما زاد وعليه ما نقص ، فهذا غرر ومخاطرة ، وعند مالك أنه كما لم يجز أن يقول له : أنا أضمن لك من كرمك كذا وكذا من الزبيب معلوما ، أو من زيتونك كذا وكذا من الزيت معلوما ، ومن صبرتك في القطن ، أو العصفر ، أو الطعام كذا وكذا وزنا ، أو كيلا معلوما فكذلك لا يجوز أن يشتري شيئا من ذلك كله مجهولا بمعلوم من صنفه مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز . وقد نص على أنه لا يجوز بيع الزيتون بالزيت ، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ، ولا الزبد بالسمن ، قال : لأن المزابنة تدخله ، ومن المزابنة عنده بيع اللحم بالحيوان من صنفه ، ولو قال رجل لآخر : أنا أضمن لك من جزورك هذه ، أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا ما زاد فلي ، وما نقص فعلي ، كان ذلك مزابنة ، فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يشتروا الجزور ، ولا الشاة بلحم ; لأنهم يصيرون عنده إلى ذلك المعنى ، وسنذكر ما للعلماء في بيع اللحم بالحيوان في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم إن شاء الله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : لو أن رجلا قال لصاحب البان : أعصر حبك هذا ، فما نقص من مائة رطل فعلي ، وما زاد فلي ، فقال له : إن هذا لا يصلح ، فقال : أنا أشتري منك هذا الحب بكذا وكذا رطلا من البان لدخل في المزابنة ; لأنه قد صار إلى معناها إذا كان البان الذي اشترى به حب البان قد قام مقاما لم يكن يجوز له من الضمان الذي ضمنه في عصر البان .
قال إسماعيل : ولو أن صاحب البان اشترى معلوما بمعلوم من البان متفاضلا لجاز عند مالك ; لأنه اشترى شيئا عرفه بشيء قد عرفه ، فخرج من باب القمار ، قال أبو الفرج : وكذلك السمسم بدهنه إذا كانا معلومين ، فإن كان معلوما بمجهول لم يجز . وقد اختلف قول مالك في غزل الكتان بثوب الكتان وغزل الصوف بثوب الصوف .
[ ص: 316 ] وتحصيل مذهبه أن ذلك يجوز نقدا إذا كان معلوما بمعلوم .
وقال أبو الفرج : إذا أريد بابتياع شيء من المجهول الانتفاع به لوقته ، وكان ذلك مما جرت به العادة جاز بيعه كلبن الحليب بالمخيض إذا أريد بالحليب وقته وكالقصيل بالشعير إذا أريد قطع القصيل لوقته وكالتمر بالبلح إذا جد البلح لوقته ، قال : وكذلك لا بأس ببيع كل ما خرج عن أن يكون مضمونا من المجهول كدهن البان المطيب بحبه وكالشعير بالقصيل الذي لا يكون منه شعير .
واختلف قول مالك في النوى بالتمر فيما ذكر ابن القاسم ، فمرة كرهه وجعله مزابنة .
وقال في موضع آخر : لا بأس بذلك ، قال ابن القاسم : لأنه ليس بطعام ، قال أبو الفرج : ظن ابن القاسم أنه ليس من باب المزابنة فاعتل أنه ليس بطعام والمنع منه أشبه بقوله .
قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك أنه لا يجوز شراء السمسم ، أو الزيتون على أن على البائع عصره ، قال مالك : لأنه إنما اشترى منه ما يخرج من زيته ودهنه . وأجاز بيع القمح على أن على البائع طحنه ، قال ابن القاسم : قال لي مالك : فيه غرر وأرجو أن يكون خفيفا .
وقال إسماعيل : كأن مالكا كان عنده ما يخرج من القمح معلوما لا يتفاوت إلا قريبا ، فأخرجه من باب المزابنة وجعله من باب بيع وإجارة كمن ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له .
قال أبو عمر : قد أوردنا من أصول مذهب مالك في المزابنة ما يوقف به على المراد والبغية ، والله أعلم .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال : جماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه ، وفي الفضل في بعضه ببعض يدا بيد ربا ، فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ، ولا جزافا بجزاف من صنفه .
وأما أن يقول : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا ، فما زاد فلي ، وما نقص فعلي تمامها ، فهذا من القمار والمخاطرة ، وليس من المزابنة .
[ ص: 317 ] قال أبو عمر : ما قدمنا عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وجابر في تفسير المزابنة يشهد لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الذي تدل عليه الآثار المرفوعة في ذلك ويشهد لقول مالك ، والله أعلم .
أصل معنى المزابنة في اللغة المخاطرة ; لأنه لفظ مأخوذ من الزبن ، وهو المقامرة والدفع والمغالبة ، وفي معنى القمار والزيادة والنقصان أيضا حتى لقد قال بعض أهل اللغة : إن القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء متداخل حتى يشبه أن يكون أصل اشتقاقهما واحدا ، والله أعلم .
تقول العرب حرب زبون أي ذات دفع وقمار ومغالبة .
وقال أبو الغول الطهوي :
فوارس لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون
وقال معمر بن لقيط الإيادي :
عبل الذراع أبياذا مزابنة في الحرب يختتل الرئال والسقبا
وقال معاوية :
ومستعجب مما رأى من أناتنا ولو زبنته الحرب لم يترمرم
وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين ، فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن ذلك ميسر والميسر القمار فدخل في معنى المزابنة .
قال أبو عمر : من أحسن ما روي في تفسير المزابنة وأرفعه ما ذكرناه ، ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال أبو عمر : فهذا جليل من الصحابة قد فسر المزابنة على نحو ما فسرها [ ص: 318 ] مالك في موطئه سواء ، فأما المحاقلة فللعلماء فيها ثلاثة أقوال ، منهم من قال : معناها ما جاء في هذا الحديث من كراء الأرض بالحنطة ، قالوا : وفي معنى كراء الأرض بالحنطة في تأول هذا الحديث كراؤها بجميع أنواع الطعام على اختلاف ، قالوا : فلا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام ، سواء كان مما يخرج منها ويزرع فيها ، أو من سائر صنوف الطعام المأكول كله والمشروب نحو العسل والزيت والسمن وكل ما يؤكل ويشرب ; لأن ذلك عندهم في معنى بيع الطعام بالطعام نساء ؟ .
وكذلك لا يجوز كراء الأرض عندهم بشيء مما يخرج منها ، وإن لم يكن طعاما مأكولا ، ولا مشروبا سوى الخشب والقصب والحطب ; لأنه عندهم في معنى المزابنة وأصله عندهم النهي عن كراء الأرض بالحنطة ، هذا هو المحفوظ ، عن مالك وأصحابه ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني أنه لا باس بكراء الأرض بطعام ، لا يخرج منها .
وروى يحيى بن عمر ، عن المغيرة أن ذلك ، لا يجوز كقول سائر أصحاب مالك ، ومن قال بالجملة التي قدمنا عن مالك وأصحابه : ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وأشهب ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ . كلهم يقولون : لا تكرى الأرض بشيء مما يخرج منها أكل ، أو لم يؤكل ، ولا بشيء مما يؤكل ويشرب ، خرج منها أو لم يخرج منها .
وذكر ابن حبيب أن nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة كان يقول : لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت ، ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع الأشياء مما يؤكل ومما لا يؤكل ، خرج منها أو لم يخرج منها ، قال : وكان ابن نافع ، يقول : لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره ، خرج منها أو لم يخرج منها ، ما عدا الحنطة وأخواتها ، فإنها محاقلة .
وأجمع مالك وأصحابه كلهم أن الأرض لا يجوز كراؤها ببعض ما يخرج منها مما يزرع فيها ثلثا كان ، أو ربعا ، أو جزافا كان ; لأنه غرر ومحاقلة ، وقد نهى عن ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال جماعة من أهل العلم : معنى المحاقلة دفع الأرض على الثلث والربع ، وعلى جزء مما [ ص: 319 ] يخرج منها ، قالوا : وهي المخابرة أيضا ، فلا يجوز لأحد أن يعطي أرضه على جزء مما يخرج منها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ; لأنه مجهول ، ولا يجوز الكراء بشيء معلوم ، قالوا : وكراء الأرض بالذهب والورق وبالعروض كلها الطعام وغيره مما ينبت في الأرض ، ومما لا ينبت فيها جائز ، كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد ، هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن تابعه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وداود ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم .
وقال آخرون : المحاقلة بيع الزرع في سنبله بعد أن يشتد ويستحصد بالحنطة .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريح ، قال : قلت لعطاء : ما المحاقلة ؟ ، قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء ، وهو بيع الزرع بالقمح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : فسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ ، قال : نعم .
قال أبو عمر : وكذلك فسر المحاقلة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في حديثه المرسل في الموطأ ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب جمع في تأويل الحديث الوجهين جميعا ، فقال : والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة ، وإلى هذا التفسير في المحاقلة أنه بيع الزرع في سنبله بالحنطة دون ما عداه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وكل هؤلاء لا يرون بأسا أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع ; لأن المحاقلة عندهم في معنى المزابنة وأنها في بيع الثمر بالثمر والحنطة بالزرع ، قالوا : ولما اختلف في المحاقلة كان أولى ما قيل في معناها ما تأولناه من بيع الزرع بالحنطة .
واحتجوا على صحة ما تأولوه وذهبوا إليه من إجازة كراء الأرض ببعض ما يخرج منها بقصة خيبر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم [ ص: 320 ] وثمارهم ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ، ولا يصح ، والقول بقصة خيبر أولى . واحتج بعض من لم يجز كراء الأرض ببعض ما يخرج منها أن قصة خيبر منسوخة بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ; لأن لفظ المخابرة مأخوذ من خيبر . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر على ما ذكرنا ، قيل : خابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ، أي عاملهم في أرض خيبر .
أما المحاقلة فمأخوذة عند أهل اللغة من الحقل وهي الأرض البيضاء المزروعة تقول له العرب البراح والحقل ، يقال حاقل فلان فلانا إذا زارعه كما خاضره إذا باعه شيئا أخضر ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة ، ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وكذلك يقال حاقل فلان فلانا إذا بايعه زرعا بحنطة ، وحاقله أيضا إذا أكرى منه الأرض ببعض ما يخرج منها كما يقال زارعه إذا عامله في زرع ، وهذا يكون من اثنين في أمرين مختلفين ، مثل بيع الزرع بالحنطة واكتراء الأرض بالحنطة لأنك لا تستطيع أن تشتق من الاسمين جميعا اسما واحدا للمفاعلة ، وإن اشتققت من أحدهما للمفاعلة لم تستدل على الآخر فلم يكن بد من الاثنين ، هذا قول ابن قتيبة وغيره .
وأما المخابرة ، فقال قوم : اشتقاقها من خيبر على ما قدمنا ذكره .
وقال آخرون : هي مشتقة من [ ص: 321 ] الخبر والخبر حرث الأرض وحملها . وزعم من تأول في المخابرة هذا التأويل أن لفظ المخابرة كان قبل خيبر ، ولا دليل على ما ادعى من ذلك ، والله أعلم .
حدثنا محمد بن محمد بن نظير وخلف بن أحمد و عبد الرحمن بن يحيى ، قالوا : حدثنا أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا نصر بن مروان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010721أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وهي بيع السنين ، قال : والمخابرة أن يدفع الرجل أرضه بالثلث والربع .
قال أبو عمر :
المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء مما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم . فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة ، أو ذكر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع ، والله أعلم .
فقف على ذلك واعرفه ، وسيأتي القول مستوعبا في كراء الأرض بما للعلماء في ذلك من أقاويل ، وما رووا في ذلك من الآثار ممهدة في باب ربيعة من كتابنا هذا إن شاء الله
.
والبيع في المزابنة إذا وقع كتمر بيع برطب وزبيب بيع بعنب ، وكذلك المحاقلة كزرع بيع بحنطة صبرة ، أو كيل معلوم ، أو تمر بيع في رءوس النخل جزافا بكيل من التمر معلوم ، فهذا كله إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض ، أو بعده ، فإن قبض وفات رجع صاحب التمر بمكيلة تمره وجنسه على صاحب الرطب ورجع صاحب الرطب على صاحب التمر بقيمة رطبه يوم قبضه بالغا ما بلغ ، وكذلك يرجع صاحب النخل وصاحب الزرع بقيمة تمره وقيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه ذلك بالغا ما بلغ ، ويرجع صاحب المكيلة بمكيلته في مثل صفة ما قبض منه .
[ ص: 322 ] قال أبو عمر :
كل من ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف مذاهبهم ، من كره المزارعة منهم ، ومن أجازها ، كلهم متفقون على جواز المساقاة في النخل والعنب ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك منسوخ بالنهي عن المخابرة ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أصحابه وغيرهم ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر . وسيأتي ذكر المساقاة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إن شاء الله .