لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمت إلا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، فإنه رواه عن مالك ، عن شريك ، عن أنس ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي ، حدثنا أحمد بن عمير بن جوصاء ، حدثنا محمد بن وزير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن أنس أن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعوا الإقامة فقاموا يصلون ، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أصلاتان معا ؟ .
[ ص: 68 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي عن شريك ، فأسنده عن أبي سلمة عن عائشة ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج حين أقيمت الصلاة صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون فقال : أصلاتان معا ؟ وروى نحو هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس وابن بحينة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
قال أبو عمر : قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016583أصلاتان معا وقوله لهذا الرجل : أيتهما صلاتك ؟ ، وقوله في حديث ابن بحينة : أتصليهما أربعا ؟ كل ذلك إنكار منه - صلى الله عليه وسلم - لذلك الفعل ، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر ولا شيئا من [ ص: 69 ] النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما هو أصح من هذا ، وعليه المعول في هذه المسألة عند أهل العلم ، وذلك قوله - عليه السلام - : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني : التي أقيمت . وهذا يوضح معنى " أصلاتان معا " ويفسره ، وهو حديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15716وحسين المعلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15938وزياد بن سعد ، وورقاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، وزكرياء بن إسحاق مرفوعا ، وقد وقفه قوم من رواته على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والقول قول من رفعه ، وهو حديث ثابت ظاهر المعنى ، وبالله التوفيق .
أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال أبو داود : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء قال : وحدثنا الحسن بن علي قال : حدثنا أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : وحدثنا الحسن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب قال : وحدثنا محمد بن المتوكل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15924زكرياء بن إسحاق ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
[ ص: 70 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي قال : حدثنا عامر بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13192محمد بن زنبور قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجه صحيح أيضا ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال : حدثنا عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات قال : حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش بن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت .
وفي هذا الباب أيضا حديث جابر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، واختلف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة ، أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة ، فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما ، وإن كان لم يدخل المسجد ، فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد ، ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد ، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه ، ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب ، ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي وأفضل من تركهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا دخل المسجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن فعل فاتته الركعة الآخرة ، فأما الركعة الأولى فيركع وإن فاتته .
[ ص: 71 ] وقال الحسن بن حي : إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية ، دخل معه ، وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ، ثم يدخل مع الإمام .
قال أبو عمر : اتفق هؤلاء كلهم على ركعتي الفجر والإمام يصلي ، منهم من راعى ( فوت الركعة الأولى ، ومنهم راعى ) الثانية ، ومنهم من اشترط الخروج عن المسجد ، ( ومنهم من لم يباله على حسبما ) ذكرنا عنهم ، وحجتهم أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليها ، إلا أن من أصحاب مالك من قال : هما من الرغائب وليسا من السنن . وهذا قول ضعيف لا وجه له ، وكل ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسنة ، وآكد ما يكون من السنن ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه ويندب إليه ويأمر به ، ومن الدليل على تأكيدهما أنه صلاهما حين نام عن صلاة الصبح في سفره بعد طلوع الشمس ، وهذا غاية في تأكيدهما ، ولا أعلم خلافا بين ( علماء ) المسلمين في أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة إلا ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا أنهما من الرغائب ، وهذا لا يفهم ما هو ، وأعمال البر كلها مرغوب فيها ، وأفضلها ما واظب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها وسنها ، ولم يختلف عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبح وأنه لم يترك ذلك حتى [ ص: 72 ] مات ، فهذا عمله ، وقالت عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016587ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر .
وقال - صلى الله عليه وسلم - : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها .
أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014389إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح .
وحدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا بكر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها .
قال أبو عمر : فاحتج من قدمنا قوله من الفقهاء وأصحابهم بهذه الآثار وما كان مثلها في تأكيد ركعتي الفجر ، قالوا : هي سنة مؤكدة ، فإذا أمكن الإتيان بهما وإدراك ركعة من الصبح فلا معنى لتركهما ; لأنه لا تفوت الصلاة من أدرك ركعة منها ، وقال منهم آخرون : إذا لم تفته الركعة الأولى من صلاة الصبح فلا بأس أن يصليهما في المسجد .
وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : خارج المسجد ; لأن النهي المذكور عندهم في حديث ابن بحينة nindex.php?page=showalam&ids=147وعبد الله بن سرجس مع قوله : " أصلاتان " معا يحتمل أن يكون ذلك ; لأنه جمع بين الفريضة والنافلة في موضع واحد كما نهى من [ ص: 73 ] صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعا في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم ، هذا ما نزع به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وهو شيء عندي ليس بالقوي .
ومن حجة مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أيضا في أن يصليهما خارج المسجد إن رجا أن يدرك : ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال : حدثنا محمد بن سابق قال : حدثنا شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح ، فصلاهما في حجرة حفصة ، ثم إنه صلى مع الإمام ، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد صلاهما بعد أن أقيمت المكتوبة خارج المسجد ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إذا دخل الرجل المسجد والقوم يصلون فلا يصلي الركعتين قبل الغداة ، ولكن ليصلهما خارجا على دكان أو على شيء ، وهذا مثله أيضا .
ومن حجة nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أن يصليهما في المسجد إذا رجا أن يدرك صلاة الصبح مع الإمام ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد ، وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ، ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى قالوا : وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد .
[ ص: 74 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من دخل في المسجد ، وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح فليدخل مع الناس ركعتي الفجر . ومن قوله : أنه إذا أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد . وكذلك قال الطبري : لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأنا أسمع ، عن الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين ، فقال : يدخل في الصلاة ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، واحتج أيضا بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016583أصلاتان معا ؟ قال أحمد : ويقضيهما من الضحى ، قيل له : فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر ، فقال : يجزيه ، وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى ، ثم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن أيوب عن نافع قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصليهما من الضحى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم وحدثنا عفان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل قال : حدثنا سلمة بن عائشة قال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة ، وقال محمد : ما يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد أفلح ، ومن استعملها فقد نجا ، وما توفيقي إلا بالله .