[ ص: 93 ] في هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من الجنابة ، وهو من أحسن حديث روي في ذلك ، وفيه فرض وسنة ، فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة ، ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كذلك كان يفعل ، إلا أن المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء ، وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه ، فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله ; لأن الله - عز وجل - إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله - عز وجل - : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ، وقوله : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء ، إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه ، وأما بعد الغسل فلا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مثل رواية مالك ، إلا أن في روايته : فيخلل أصول شعره مرتين أو ثلاثا ، ثم يفرغ الماء على سائر جسده ، فإن بقي في الإناء شيء صبه عليه ، فقال أيوب : فقلت لهشام : فغسل رجليه ، فقال : وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة ، يعني كفاه من ذلك ، وهذا الوضوء قبل الغسل لا بعده .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1016599لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة .
وأما قوله في حديث عائشة : يتوضأ وضوءه للصلاة فيحتمل أنها أرادت بدأ بمواضع الوضوء ، والدليل على ذلك أنه ليس في شيء من الآثار الواردة عنه - صلى الله عليه وسلم - في غسل الجنابة أنه أعاد غسل تلك الأعضاء ، ولا إعادة المضمضة ولا الاستنشاق ، وأجمع العلماء على أن ذلك كله لا يعاد ، من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق ومن لم يوجبها ، وقد مضى القول في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم والحمد لله .
واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته في غسله من الجنابة ، فروى ابن القاسم عنه أنه قال : ليس ذلك عليه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه أن عليه تخليل لحيته من الجنابة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : وهو أحب إلينا ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل شعره في غسل الجنابة . واختلاف الفقهاء في ذلك على هذين القولين ، وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لصحة قول من رأى التخليل ; لأن قولها فيه فيدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره يقتضي عمومه شعر لحيته ورأسه ، وإن كان الأظهر فيه شعر رأسه ، والله أعلم .
وقال أبو الفرج : وهذا هو المعقول من لفظ الغسل ; لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال ومتى لم يمر يديه فلم يفعل غير صب الماء ، ولا يسميه أهل اللسان غاسلا ، بل يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه ، قال : وعلى نحو ذلك جاءت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : تحت كل شعرة جنابة فبلوا واغسلوا الشعر وأنقوا البشرة قال : وإنقاؤه - والله أعلم - لا يكون إلا لمتبعه على حد ما ذكرناه . قال أبو الفرج : وتخريج هذا عندي - والله أعلم - أنه لما كان المعتاد من المنغمس في الماء وصابه عليه أنهما لا يكادان يسلمان من تنكب الماء - مواضع المبالغة المأمور بها ، وجب لذلك عليهما أن يمرا أيديهما ، قال : فأما إن طال مكث الإنسان في ماء ، أو والى بين صبه عليه من غير أن يمر يديه على بدنه ، فإنه ينوب له عن إمرار يديه ، قال : وإلى هذا المعنى - والله أعلم - ذهب مالك - رحمه الله - ، هذا كله قول أبي الفرج ، وقد عاد إلى جواز الغسل للمنغمس في الماء إذا أسبغ وعم ، وعلى ذلك جماعة الفقهاء وجمهور العلماء ، وقد روي ذلك عن مالك أيضا .
أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17087مسلمة بن القاسم قال : حدثنا محمد بن زبان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17069مروان بن محمد قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن رجل اغتمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ وصلى ، [ ص: 97 ] قال : مضت صلاته . فهذه الرواية فيها أنه لم يتدلك ولا توضأ ، وقد أجزأه عند مالك ، لكن المعروف من مذهبه ما وصفنا من التدلك ، وقد روي عن الحسن وعطاء مثل ذلك ، وروي عنهما خلافه .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم عن كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : إذا اغتسلت من الجنابة فادلك جلدك وكل شيء نالته يدك . قال : وحدثنا الوليد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الجنب ينغمس في نهر قال : يجزيه .
قال : وحدثنا أبو حفص أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن جنب طرح نفسه في نهر وهو جنب لم يزد على أن انغمس مكانه ، قال : يجزيه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17002ومحمد بن علي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري قالوا : إذا اغتمس الجنب في نهر اغتماسة أجزأه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يجزي الجنب إذا انغمس في الماء ، وإن لم يتدلك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ومحمد بن عبد الحكم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وعطاء ، كل هؤلاء يقول : إذا انغمس في الماء وقد وجب عليه الوضوء ، فعم الماء أعضاء الوضوء ونوى بذلك الطهارة أجزأه ، وحجتهم أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل ، والعرب تقول : غسلتني السماء .
وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكرا فيه التدلك ، ولو كان واجبا ما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه المبين عن الله مراده ، ولو فعله لنقل عنه كما نقل تخليل أصول الشعر بالماء وغرفه على رأسه وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه ، صلى الله عليه وسلم .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر ، عن أبي إسحاق عن رجل يقال له عاصم ، أن رهطا أتوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فسألوه عن الغسل من الجنابة ، فقال : أما الغسل [ ص: 98 ] فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اغسل رأسك ثلاث مرات وادلكه ، ثم أفض الماء على جلدك ، وأما غسل المرأة رأسها في الجنابة وصفة غسلها من ذلك فقد جاء عن عائشة ما ذكرنا من قولها : وأما نحن فنفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضفر .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخلل أصول شعره في غسله ويتبع ذلك بصب الماء عليه ، فالواجب على كل ذي شعر من رجل أو امرأة أن يعتقد ذلك حتى يوصل الماء إلى البشرة ويجري عليها ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : تحت [ ص: 99 ] كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، ويروى : فارووا الشعر وأنقوا البشرة ، فإن وصل الماء إلى جلد الرأس فلا وجه لنقض الشعر حينئذ .
حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان ، عن علي ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016609من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها ، فعل به كذا وكذا من النار قال علي : فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا . وكان يجز شعره ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول : في تأويل الحديث " وأنقوا البشر " إنه أراد غسل الفرج وتضاعيفه ، وأنه كنى بالبشرة عن الفرج ، وما رأيت هذا التفسير لغير nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وحديث : فأبلوا الشعر وأنقوا البشرة يدور على الحارث بن وجيه وهو ضعيف ، حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي قال : حدثنا الحارث بن وجيه قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر .
قال أبو داود : هذا حديث ضعيف .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم قال : حدثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي الدينوري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر عبد الله بن سليمان قال : حدثنا نصر بن علي [ ص: 100 ] الجهضمي قال : حدثنا الحارث بن وجيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : تحت nindex.php?page=hadith&LINKID=1016610كل شعرة جنابة ، فأبلوا الشعر وأنقوا البشر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : سمعت علي بن حسين يقول : ما مس الماء منك وأنت جنب فقد طهر ذلك المكان .
واختلف الفقهاء في الغسل للجنابة وفي الوضوء من غير نية ، فقال مالك وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد : لا يجزئ الطهارة للصلاة والغسل من الجنابة ولا التيمم إلا بنية . وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، وقال الله - عز وجل - : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ، والإخلاص : النية في التقرب إليه والقصد بأداء ما افترض على المؤمن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : تجزئ كل طهارة بماء بغير نية ، ولا يجزئ التيمم إلا بنية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : يجزئ الوضوء والتيمم بغير نية .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة عبد القدوس عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي - وسئل عن رجل يعلم أحدا التيمم ولا ينوي التيمم لنفسه - فحضرت الصلاة ، قال : يصلي بتيممه كما لو توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=14906والفريابي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : إذا علمت الرجل التيمم لم يجزك إلا أن يكون نويته ، وإن علمته الوضوء أجزأك وإن لم تنوه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه .
[ ص: 101 ] واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر في التيمم بغير نية ، فروي عنه مثل قول الحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وروي عنه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في الفرق بين الوضوء والتيمم ، وحجة من أسقط النية ولم يراعها في الوضوء بالماء أن الوضوء ليس فيه فرض ونافلة فيحتاج المتوضئ فيه إلى نية ، قالوا : وإنما يحتاج إلى النية فيما فيه من الأعمال فرض ونفل ليفرق بالنية بين ذلك ، وأما الوضوء فهو فرض للنافلة والفريضة ، ولا يصنعه أحد إلا لذلك فاستغنى عن النية ، قالوا : وأما التيمم فهو بدل من الوضوء فلا بد فيه من النية ، ومن جمع في ذلك بين التيمم والوضوء فحجته في ذلك واحدة ، ومن حجتهم أيضا الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية وهي طهارة واجبة فرضا عندهم ، قالوا : فكذلك الوضوء .
قال أبو عمر : القول الصحيح قول من قال : " لا تجزئ طهارة إلا بنية وقصد " ; لأن المفروضات لا تؤدى إلا بقصد أدائها ، ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلا إلا بقصد منه إلى الفعل ، ومحال أن يتأدى عن المرء ما لم يقصد إلى أدائه وينوه بفعله وأي تقرب يكون من غير متقرب ولا قاصد والأمر في هذا واضح لمن ألهم رشده ولم تمل به عصبيته .
واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر جنابته ، فقالت طائفة : تجزيه ; لأنه اغتسل للصلاة واستباحتها ، وليس عليه مراعاة الحدث ونوعه ، كما ليس عليه أن يراعي حدث البول من الغائط من الريح وغير ذلك من الأحداث ، وإنما عليه أن يتوضأ للصلاة ، فكذلك الغسل للصلاة يوم الجمعة تجزيه من الجنابة . وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فهو قول جماعة من أصحاب مالك منهم nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة ومطرف وعبد الملك ومحمد بن مسلمة ، وقال آخرون : لا يجزئ الجنب الغسل للجمعة [ ص: 102 ] إذا لم يذكر جنابته ، ولا يجزيه عن الجنابة إلا الغسل الذي يعتد به لها بقصد منه إلى ذلك ونية ، ورفع لجنابته بإرادة ذلك وذكره لها ; لأن الفرائض لا تؤدى إلا بذلك ، ولأن الغسل للجمعة سنة واستحباب ، ومحال أن تجزئ سنة عن فرض كما لا تجزئ ذلك في شيء من الصلاة وسائر الأعمال التي فيها الفرض والنفل ، وهذا القول صح في النظر ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وداود بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإليه ذهب ابن القاسم صاحب مالك وابن عبد الحكم ، وروياه عن مالك .
وأما حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012354كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد فليس عند يحيى في الموطأ ، ولذلك لم يذكره هاهنا وعنده في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، وقد تقدم ذكره وما فيه من الأحكام في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من هذا الكتاب ، وقد جمعهما ابن بكير وغيره : حديث هشام وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن مالك عن هشام ، أو nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب على الشك ، ولم يقل لفظهما .