واختلفوا فيمن افتتحها قائما ثم قعد ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز أن يقعد فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدا ، وقال الحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد : يصلي قائما ولا يجلس إلا من ضرورة ; لأنه افتتحها قائما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : استفتحت الصلاة قائما فركعت ركعة وسجدت ثم قمت ، أفأجلس إن شئت بغير ركوع ولا سجود ؟ قال : لا . فأما المريض فقال ابن القاسم في المريض : يصلي مضطجعا أو قاعدا ، ثم يخف عنه المرض فيجد القوة أنه يقوم فيما بقي من صلاته ويبني على ما مضى منها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيمن صلى مضطجعا ركعة ثم صح أنه يستقبل الصلاة من أولها ، ولو كان قاعدا يركع ويسجد ثم صح ، بنى في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولم يبن في قول محمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا افتتح الصلاة قائما ، ثم صار إلى حال الإيماء فإنه يبني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسائر أصحابه : يصلي قاعدا .
[ ص: 123 ] وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما : إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه مما يلي القبلة مستقبل القبلة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة ، وقد ذكرنا كيفية صلاة القاعد في باب nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد والحمد لله .