هكذا روى هذا الحديث أكثر الرواة ، ومنهم من يقول فيه : وهو معتكف وأنا في حجرتي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14474محمد بن إبراهيم بن إسحاق السراج ، حدثنا محمد بن الحسن ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، حدثنا مالك عن [ ص: 137 ] nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016652كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلي رأسه من المسجد ، وهو مجاور وأنا في حجرتي ، فأرجل رأسه وأنا حائض ، وقد مضى القول في معنى العمل في الاعتكاف وما يجتنبه المعتكف وما لا بأس عليه في عمله مجودا في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وفي هذا الحديث تفسير لقول الله - عز وجل - : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ، وفيه بيان أن مباشرة المرأة للرجل ليست كمباشرة الرجل لها ، وأن المعنى المراد بالمباشرة هاهنا الجماع وما كان في معناه ، وقد تقدم القول في ذلك كله والحمد لله .
وفي هذا الحديث دليل على أن الحائض ليست بنجس وهو أمر مجتمع عليه ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016653ناوليني الخمرة ، فقالت : إني حائض ، فقال : إن حيضتك ليست بيدك ، وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ربيعة ، وفي ترجيل عائشة شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض تفسير لقول الله - عز وجل - : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) ; لأن اعتزالهن كان يحتمل أن لا يقربن في البيوت ، ولا يجتمع معهن في مواكلة ولا مشاربة ، ويحتمل أن يكون اعتزال الوطء لا غير ، ويحتمل أن يكون مباشرتهن مؤتزرات ، فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مراد الله من ذلك على ما قد أوضحناه ، وذكرنا اختلاف العلماء فيه ، وما جاء في ذلك من الآثار عن النبي - عليه السلام - في باب ربيعة ، وقد ذكرنا كثيرا من حكم طهارة الحائض في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في حديث الاعتكاف وذكرنا في باب نافع الحكم في الوضوء بسؤر المرأة وفضل وضوئها والاغتسال معها في إناء واحد ، وهو أمر صحت به الآثار واتفق عليه فقهاء الأمصار ، وفيه دليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ذا شعر ، وقد مضى في باب زيد بن سعد من هذا الكتاب أنه كان يسدل ناصيته ، ثم فرق بعد [ ص: 138 ] ومضى القول هناك في شعره - صلى الله عليه وسلم - ، وفي هذا الحديث دليل على إباحة ترجيل الشعر ، وقد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل رآه ثائر شعر الرأس وأمره بتسكين شعره وترجيله ، إلا أنه قد روي عنه - عليه السلام - أنه نهى عن الترجل إلا غبا .
حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم الكشي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا هشام عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1011373أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الترجل إلا غبا ، وفي هذا الحديث دليل على إباحة حبس الشعر والجمم والوفرات ، والحلق أيضا مباح ; لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حلق رءوس بني جعفر بن أبي طالب بعد أن أتاه خبر قتله بثلاثة أيام ، ولو لم يجز الحلق ما حلقهم ، والحلق في الحج نسك ، ولو كان مثله كان كما قال من قال ذلك ، ما جاز في الحج ، ولا في غيره ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة ، وقد أجمع العلماء في جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر وعلى إباحة الحلاق وكفى بهذا حجة وبالله التوفيق .