التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
521 [ ص: 140 ] حديث خامس عشر لهشام بن عروة

مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .


هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وهو الأصل في كفن الرجل الميت ، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثوب حبرة ، وقد روي أنه كفن في ريطتين وبرد نجراني وهذا غير صحيح ; لأن عائشة قالت : أخر عنه البرد .

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : قال حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : أدرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوب حبرة ، ثم أخر عنه .

وقد روي من حديث أهل اليمن عن وهب بن منبه عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في برد حبرة .

وأما قوله في هذا الحديث : بيض سحولية فالسحولية ثياب قطن تصنع ظاهرا ، وقيل : السحولية البيض ، قال المسيب بن علس :


في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل

.

[ ص: 141 ] والسحل الثوب الأبيض يشبه الطريق به ، ويقال : سحول : قرية باليمن .

حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال : أخبرتني عائشة قالت : كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة .

ورواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة وزاد : من كرسف قال : فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت : أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه ، وكذلك روى الثوري عن هشام في هذا الحديث أنها من كرسف والكرسف القطن .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة .

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 142 ] في ثلاثة أثواب سحولية بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ، وكان عبد الله بن أبي بكر قد أعطاهم حلة حبرة فأدرجوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، ثم استخرجوه منها .

قال إسماعيل : وحدثنا هدبة بن خالد قال : حدثنا ابن المبارك عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : ذكر لعائشة فقالت : نحن أعلم إنما تلك الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكر أرادوا أن يكفنوه فيها فلم يفعلوا ، كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية .

قال أبو عمر : هذه الآثار الصحاح ترد حديث يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال : كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات فيه وحلة له نجرانية ، وكيف يكفن في قميصه وعائشة تقول ليس فيها قميص ؟ وحديثها من جهة الإسناد أثبت ، وقد بانت فيه حلة البرد وأنه لم يتم تكفينه فيه فهذه زيادة يجب قبولها والمصير إليها أولى ، والله أعلم .

وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث ، وكلهم في الكفن شيئا واجبا لا يجوز غيره وما كفن فيه الميت منها يواري عورته ويستره أجزأ .

قال مالك - رحمه الله - : ليس في كفن الميت حد ، ويستحب الوتر ، وفي رواية أخرى عنه أحب إلي أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويعمم ، ولا أحب أن يكفن في أقل من ثلاثة أثواب .

[ ص: 143 ] وقال أبو حنيفة وأصحابه : أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة فيها خمسة ، والرجل في ثوبين والسنة فيه ثلاثة .

وقال الأوزاعي والثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي عن الشافعي أيضا أنه قال : أحب إلي أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن المرأة والثوب يجزئ . واستحب ابن علية القميص في الكفن .

قال أبو عمر : قولهم في هذا الباب كله استحسان والأصل ما ذكرت لك ، وقد كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليا رواه عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه وهشام بن عروة ، عن أبيه ، وكان ابن عمر يعمم الميت ويسدل طرف العمامة على وجهه رواه معمر ، عن أيوب عن نافع ورواه ابن جريج ، وعبد الله عن نافع عن ابن عمر .

وروى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثياب ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه .

وروى أيوب عن نافع أن ابن عمر كفن ابنه واحدا في خمسة أثواب : قميص ، وثلاث لفائف ، وعمامة ، وعممه من تحت لحيته .

وأجمعوا أن حمزة كفن في ثوب واحد ، وأن مصعب بن عمير كفنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد ، وهذا كله يوضح لك أن ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب ، فمن وجد فليستعمل ما استحبوا ، ومن لم يجد أجزأه ما ستره .

[ ص: 144 ] وقيل لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - : ألا تشتري لك ثوبا جديدا ؟ فقال : الحي أحوج إلى الجديد من الميت ، إنما هو للمهلة كفنوني في ثوبي هذا واغسلوه ، وكان به مشق مع ثوبين آخرين . قال ابن حبيب : المهلة بكسر الميم صديد الجسد ، والمهلة بضم الميم عكر الزيت ، ومنه قوله - عز وجل - : ( بماء كالمهل ) والمهلة بضم الميم التمهل .

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال : حدثنا عمرو بن هشام أبو مالك الجنبي ، عن إسماعيل بن خالد ، عن عامر ، عن علي بن أبي طالب قال : لا تغالوا في كفن ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تغالوا في الكفن ، فإنه يسلب سلبا سريعا .

قال أبو عمر : استحب مالك أن يعمم الميت ، وزعم أصحابه أن العمامة عندهم معروفة بالمدينة في كفن الرجل ، قالوا : وكذلك الخمار للمرأة ، وكذلك استحب مالك أيضا أن يقمص الميت ، وأما الشافعي فقال : أحب الكفن إلي ثلاثة أثواب : لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ، فإن ذلك الذي اختاره الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - واختاره له أصحابه رحمهم الله .

وقال عيسى بن دينار : لا ينبغي لمن ( لم ) يجد أن ينقص الميت من ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا لا يجعل له إزارا ولا عمامة ، ولكن يدرج كما [ ص: 145 ] أدرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينبغي أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب ، وينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة من خمسة أثواب : درع وخمار وثلاث لفائف ، أما الخمار فيخمر به رأسها ، وأما الدرع فيفتح في وسطه ، ثم تلبسه ، ولا يخاط في جوانبه ، وأحد اللفائف يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها ، ثم تدرج في اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل .

قال أبو عمر : أما اللفافة التي تلف على حجزتها فهو المئزر الذي تشعر به يلي جلدها ، وهو النطاق عند أهل العلم ، وقد ذكرناه عند قوله - صلى الله عليه وسلم - : أشعرنها إياه في حديث أيوب ، وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس المال .

قال عيسى بن دينار : يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من مال الميت تكون من أوسط ثيابه التي كانت تترك عليه لو أفلس .

قال أبو عمر : خير ما كفن فيه الموتى البياض من الثياب ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : قال : خير ثيابكم البياض ، فكفنوا فيها أمواتكم وليلبسها أحياؤكم .

والحبرة محمود أيضا في الكفن لمن قدر عليه ، ويكره الخز والحرير والثوب الرقيق الذي يصف والمصبوغ كله غيره أفضل منه وما كفن فيه الميت مما ستر العورة ووارى أجزأ ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية