[ ص: 151 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : مناة حجر كان أهل الجاهلية يعبدونه ، وكان في المشلل الجبل الذي تصدر منه إلى قديد .
قال أبو عمر : في هذا الحديث من قول عائشة دليل على وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج ، وقد بينت عائشة معنى نزول الآية ومخرجها وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك وعلى قولها على وجوب السعي بين الصفا والمروة مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، وبه قال أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكل هؤلاء يقول : إن السعي بين الصفا والمروة واجب فرضا ، وعلى من نسيه أو نسي شوطا واحدا منه أن ينصرف إليه حيث ذكره في بلده أو غير بلده حتى يأتي به كاملا ، كمن نسي الطواف الواجب طواف الإفاضة سواء ، أو نسي شيئا منه ، ولا خلاف بين علماء المسلمين في وجوب طواف الإفاضة ، وهو الذي يسميه العراقيون طواف الزيارة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ، إلا أن منهم من يقول : إن عمل الحج ينوب فيه التطوع عن الفرض على ما بيناه عنهم في غير هذا الموضع .
واختلفوا في وجوب السعي بين الصفا والمروة ، فذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى ما ذكرنا ، وهو مذهب عائشة - رضي الله عنها - ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وغيره ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين يقولون : هو تطوع وليس ذلك بواجب . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ويشبه أن يكون مذهب nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ; لأن في مصحف أبي ( ومصحف ) nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) .
[ ص: 152 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : من ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، إلا أن تلخيص nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك إن طاف أربعة أشواط وترك ثلاثة فعليه إطعام ثلاثة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ، وإن ترك شوطين أطعم مسكينين كذلك نصف صاع لكل واحد منهما ، وإن ترك شوطا واحدا أطعم مسكينا واحدا نصف صاع من حنطة ، إلا أن يكون طعامه هذا يبلغ دما ، فإن بلغ دما أطعم من ذلك ما شاء فأجزى عنه ، وإن ترك السعي كله بين الصفا والمروة في الحج ناسيا أو في العمرة فعليه دم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في هذا المسألة أنه قال : على من ترك السعي بين الصفا والمروة عمرة .
واختلف عن عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا شيء على من ترك السعي بين الصفا والمروة ، والآخر أنه عليه دم ، والثالث أنه إن شاء أطعم مساكين ، وإن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين .
قال أبو عمر : قد مضت هذه المسألة مجودة ممهدة مبسوطة بما فيها من الحجة لمن قال بقولنا من جهة الأثر ، إذ لا مدخل فيها للنظر في باب nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد من كتابنا هذا ، فكرهنا إعادة ذلك هاهنا .