هذا حديث لا خلاف بين فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام في القول به ، وأن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت طوافها للإفاضة أنها تنفر ، ولا تنتظر طهرها لطواف الوداع ، وأن طواف الوداع ساقط عنها ، ولا شيء في ذلك عليها ، ولا يحبس عليها كري ، ولا غيره اتباعا لهذا الحديث ، وهو أمر مجتمع عليه عندهم ، وقد ذكرنا هذه المسألة وما فيها عن السلف وما يجب في المرأة لو كان حيضها قبل طواف الإفاضة ، وما في ذلك كله ووجوهه ممهدا في باب عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب والحمد لله .