وكذلك قال مالك في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن ضرب الحجاب ، وذكر الحديث على حسب ما مضى ذكره في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، فأبو القعيس هو الذي أرضعت امرأته عائشة فصارت أما لها من الرضاعة ، وصار هو أباها ; لأن اللبن منه تولد ، وجاء أخوه يستأذن عليها ، وهو أخو أبيها من الرضاعة ، فظنت عائشة أن اللبن ليس من الفحل ، فقالت : إنما أرضعتني المرأة ، تريد وليس هذا أخا المرأة فيكون عمي أو خالي ، وإنما هو أخو زوجها ، فأخبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه عمها ; لأن أخاه أبوها بإرضاع زوجته إياها ، وهذا بين ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام ، منهم مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وعليه جماعة أهل الحديث .
[ ص: 156 ] قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : استأذن أفلح بن قعيس ، أو ابن أبي قعيس على عائشة فقال : إني عمك أرضعتك امرأة أخي ، فأبت أن تأذن له ، فلما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته ، فقال : ائذني له ، فإنه عمك .
وأخبرنا خلف ، حدثنا أبو طاهر ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016675تربت يداك في هذا الحديث ، أوما علمت أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فإلى هذا ذهب من ذكرنا من فقهاء الأمصار ، وذهب جماعة من التابعين بالمدينة وغيرها إلى أن لبن الفحل لا يحرم شيئا ، وقد ذكرنا من قال بالقولين جميعا من العلماء ، وذكرنا الحجة لكل فريق منهم وما نزعوا به لمذاهبهم ، وذكرنا الوجه المختار عندنا في ذلك ، وهو ما وافق هذا الحديث وشبهه من السنن ، وأوضحنا ذلك كله ومهدناه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من هذا الكتاب ، فلم نر لتكرير ذلك هاهنا وجها ، وبالله التوفيق .