قد ذكرنا nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا ، ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه ، واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، فرواه مالك كما ترى وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث ، nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16092وشجاع بن الوليد ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=15294والمفضل بن فضالة ، nindex.php?page=showalam&ids=13468ومحمد بن كناسة ، كلهم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم كما رواه مالك ، ورواه [ ص: 204 ] nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=12049وأنس بن عياض ، nindex.php?page=showalam&ids=16106وشعيب بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن رجل حدثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم ، فأدخل هؤلاء بين nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وبين nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم رجلا .
ذكر ذلك أبو داود ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن هشام ، عن أبيه أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم ، فالله أعلم .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال : خرجنا في حج أو عمرة مع nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم الزهري فأقام الصلاة ، ثم قال : صلوا ، وذهب لحاجته ، فلما رجع قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016710إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ثقتان حافظان .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن سعيد الجمال قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016711إذا حضر الرجل الصلاة وأراد الخلاء بدأ بالخلاء .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم أنه كان يسافر فكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم ، فثوب بالصلاة يوما ، فقال : ليؤمكم أحدكم فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016712إذا أراد أحدكم أن يأتي الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء .
[ ص: 205 ] وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه .
ورواه أبو الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ، عن أبي الأسود في هذا الحديث من الفقه أن لا يصلي أحد وهو حاقن ، واختلف الفقهاء فيمن صلى وهو حاقن ، فقال ابن القاسم ، عن مالك : إذا شغله ذلك فصلى كذلك فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن : يكره أن يصلي وهو حاقن ، وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فرضها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا لم تستحب له الإعادة ، كذلك إذا شغله البول .
قال أبو عمر : أحسن شيء روي مسندا في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم وحديث عائشة ، فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم فقد مضى ، وأما حديث عائشة فأحسن أسانيده ما حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد المعنى قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن أبي حرزة قال : حدثنا عبد الله بن محمد يعني ابن أبي بكر أخو القاسم بن محمد قال : كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 206 ] يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016713لا يصلي أحد بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان ، وهذا حديث ثابت صحيح .
وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين : الغائط ، والبول ، فلا أصل له في حديث مالك ، وهو موضوع الإسناد .
قال أبو عمر : قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه ، فكذلك إذا صلاها حاقنا فأكمل صلاته . وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودها ، فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليه وأجزته صلاته لذلك ، وقد روى يزيد بن شريح الحضرمي ، عن أبي حي المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد الشامي ، عن يزيد بن شريح .
ورواه حبيب بن صالح ، عن يزيد بن شريح ، عن أبي حي المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث ، ولو صح كان معناه أنه إذا كان حاقنا جدا لم يتهيأ له إكمال الصلاة على وجهها ، والله أعلم .
[ ص: 207 ] وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : من استطاع منكم فلا يصلي وهو موجع من خلاء أو بول ، وهذا - والله أعلم - يدل على الاستحباب .
وروي عنه أيضا أنه قال : لا يدافعن أحدكم الخبث في الصلاة . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، عن نصر بن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، والخبر الأول عن عمر ذكره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن عبد الله بن رافع الحضرمي المصري ، عن عمرو بن معدي كرب سمع عمر ( يقول ) .
وذكر مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه . وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا نعيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : أخبرنا هشام ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لأن أصلي وهو في ناحية من ثوبي أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه . فهؤلاء كرهوا الصلاة للحاقن ، وجاءت فيه رخصة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس اليماني .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم قال : لا بأس به ما لم يعجلك . وعن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إنا لنصره ضما وإنا لنضغطه .
قال أبو عمر : الذي نقول به أنه لا ينبغي لأحد أن يفعله ، فإن فعل وسلمت له صلاته أجزأت عنه وبئسما صنع ، وفي قوله في هذا الحديث وغيره : إذا أراد أحدكم الغائط ما يدلك على هروب العرب من الفحش والقذع ودناءة القول وفسولته ، [ ص: 208 ] ومجانبتهم للخنا كله ، فلهذا قالوا لموضع الغائط : الخلاء ، والمذهب ، والمخرج ، والكنيف ، والحش ، والمرحاض ، وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح في ذلك .