التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
800 حديث حاد وأربعون لهشام .

مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة والكلب العقور .


هذا حديث يتصل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويستند من حديث ابن عمر وعائشة ، وكلاهما قد سمع منه عروة .

وقد روى هذا الحديث وكيع ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ولم يذكر فيه عائشة من رواة الموطأ أحد فيما علمت ، والله أعلم .

وهو محفوظ عن عائشة وعن ابن عمر ، فأما حديث ابن عمر فقد ذكرناه في [ ص: 278 ] باب نافع من هذا الكتاب ، وذكرنا هناك ما فيه من الأحكام والمعاني وما ( للعلماء ) في ذلك من المذاهب ، والحمد لله .

ويشبه أن يكون عروة أخذ هذا الحديث ، عن عائشة ؛ لأنه راويتها وابن أختها ، وروايته عنها أكثر من روايته عن ابن عمر ، فكيف وقد رواه الثقات ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ؟

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الكلب العقور ، والفأرة ، والحدأة ، والعقرب ، والغراب .

قال : وسئل عروة ، عن لحم الغراب فكرهه وقال : سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسقا .

وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : كره رجال من أهل العلم أكل الحدأة والغراب حيث سماهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فواسق الدواب التي تقتل في الحرم .

قال أبو عمر : قد ذكرنا الاختلاف في أكلها وأوضحنا الوجوه التي منها نزعوا في باب نافع ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية