[ ص: 299 ] قال أبو عمر : روى هذا الحديث مرسلا - كما رواه مالك - جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ، ورواه مسندا جماعة منهم هؤلاء الذين ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيرهم .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكر قالا : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن أيوب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13863أحمد بن عمرو البزار قال : حدثنا حوثرة بن محمد قال : حدثنا أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة فذكره .
في هذا الحديث من الفقه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه أم لا ، أنه لا بأس بأكله ، وهو محمول على أنه قد سمى ، والمؤمن لا يظن به إلا الخير ، وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة حتى يصح ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه ، وقد قيل في معنى هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرهم بأكلها في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ، وهذا قول ضعيف لا دليل على صحته ، ولا يعرف وجه ما قال قائله . وفي الحديث نفسه ما يرده ؛ لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل ، فدل على أن الآية قد كانت نزلت عليه ، ومما يدل [ ص: 300 ] أيضا على بطلان ذلك القول أن هذا الحديث كان بالمدينة ، وأن أهل باديتها إليهم أشير بالذكر في ذلك الحديث . ولا يختلف العلماء أن قوله - عز وجل - : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) نزل في سورة الأنعام بمكة ، وأن الأنعام مكية ، فهذا يوضح لك أن الآية قد كانت نزلت عليه بخلاف ظن من ظن ذلك ، والله أعلم .
وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة بهذا الحديث وقالوا : لو كانت التسمية واجبة فرضا على الذبيحة لما أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكل لحم ذبحته الأعراب بالبادية ، إذ ممكن أن يسموا وممكن أن لا يسموا الله لجهلهم ، ولو كان الأصل ألا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت التسمية عليه لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية ، إذ الفرائض لا تؤدى إلا بيقين ، وإذ الشك والإمكان لا يستباح به المحرمات ، قالوا : وأما قول الله - عز وجل - : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) فإنما خرج على تحريم الميتة وتحريم ما ذبح للنصب وأهل به لغير الله ، وفي ذلك نزلت الآية حين خاصم المشركون النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15600محمد بن غالب التمتام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام العيشي ، وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا عمران بن عيينة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن [ ص: 301 ] nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : خاصمت اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قالوا : نأكل ما قتلنا ، ولا نأكل ما قتل الله ، فأنزل الله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) . هكذا في هذا الحديث خاصمته اليهود ، وإنما هو خاصمه المشركون ؛ لأن اليه لا يأكلون الميتة .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثني هارون بن أبي وكيع عن أبيه ، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) قال : خاصمهم المشركون فقالوا : ما ذبح الله لا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه .
واختلف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة والصيد ناسيا أو عامدا ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد ، فإن نسي التسمية عند الذبيحة وعند الإرسال على الصيد اختلفا ، وهو قول إسحاق ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ومن حجة من ذهب إلى ذلك أن تارك التسمية عمدا متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتها ، وقد أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسمية ، فمن استباح ذلك على غير شريطته عامدا دخل في الفسق الذي قال الله : ( وإنه لفسق ) .
[ ص: 302 ] هذا معنى ما احتجوا به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعا تعمد ذلك أو نسيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبي وائل قالا : إنما ذبحت بدينك .
واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال : لما كان المجوسي لا ينتفع بتسميته إن سمى وتعمد ذلك وقصد إليه ، فكذلك لا يضر المسلم ترك التسمية ؛ لأنه إنما ذبح بدينه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وداود بن علي : من ترك التسمية عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته ولا صيده .
قال أبو عمر : ما أعلم أحدا من السلف روي عنه هذا المذهب إلا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا مولى ابن عمر ، وأما جمهور العلماء فعلى قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذين القولين الناس .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي خلاف ما حكيناه عنه ، ذكر بقي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن عامر في رجل ذبح ونسي أن يسمي قال : يأكل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الجماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن في رجل ذبح ونسي أن يسمي الله ، قالا : يأكل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا نسي الرجل أن يسمي عن ذبح فليأكل وليذكر اسم الله في قلبه ، وهذا هو الصحيح عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13244ابن سوار nindex.php?page=showalam&ids=16711وعمرو بن عبيد ، عن الحسن قال : من نسي التسمية إذا ذبح فليأكل ، ومن تركها متعمدا فلا يأكل ، وسفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .
[ ص: 303 ] وروى ابن أبي غنية ومسعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتبة ، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : إذا ذبح ونسي أن يسمي فكل ، فإما ذبح بملته وإنما هي الملة ذكاة كل قوم ملتهم ، ألا ترى أن المجوسي لو ذبح فسمى الله لم يأكل ؟
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كميل ، ، عن أبي مالك في الرجل يذبح وينسى أن يسمي ، قال : لا بأس به ، قلت : فأين قول الله ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ؟ قال : إنما ذبحت بدينك ، وإنما هذا في ذبائح المشركين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طرق شتى مثل ذلك .