1730 [ ص: 11 ] حديث أول nindex.php?page=showalam&ids=17283لوهب بن كيسان
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17283أبي نعيم وهب بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=1016892أنه قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثا قبل الساحل ، فأمر عليهم nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة ابن الجراح ، وهم ثلاثمائة قال : وأنا فيهم قال : فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة ابن الجراح بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فكان مزودي تمر ، فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني ، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة ، فقلت : وما تغني تمرة ؟ فقال : لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال : ثم انتهينا إلى البحر ، فإذا حوت مثل الظرب ، فأكل منه الجيش ثمان عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه ، فنصبتا ، ثم أمر براحلة ، فرحلت ( ثم مرت ) تحتهما ، فلم تصبهما .
قال مالك : الظرب الجبيل .
[ ص: 12 ] قال أبو عمر : هذا حديث صحيح مجتمع على صحته ، وفيه من الفقه إرسال الخلفاء السرايا إلى أرض العدو ، والتأمير على السرية أوثق أهلها . وفيه أن المواساة واجبة بين المسلمين بعضهم على بعض إذا خيف على البعض التلف فواجب أن يرمقه صاحبه بما يرد مهجته ويشاركه فيما بيده ، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أدخل على من ملك زادا في زاده أن يشرك معه فيه غيره في حديث سويد بن النعمان وهو عندي ضرب من القضاء بذلك ولوجوب المواساة عند الشدة ارتفع عند أهل العلم قطع السارق إذا سرق شيئا من الطعام في عام سنة - والله أعلم - ; وفي جمع الأزواد بركة وخير .
وقد ذكرنا في معنى الزاد في السفر ما فيه مقنع في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، وفيه أكل ميتة البحر من دوابه ، وغيرها ; لأن دوابه إذا جاز أكلها ميتة ، فسمكه أولى بذلك ; لأن السمك لم يختلف في أكله .
واختلف في أكل الدواب منه ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي يقولون : لا يؤكل من حيوان البحر شيء إلا السمك ما لم يكن طافيا ، فإذا كان طافيا لم يؤكل - أيضا - .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا بأس بأكل كل ما في البحر سمكا كان أو دابة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري [ ص: 13 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما يعيش في الماء حل أكله ، وأخذه ذكاته ، ولا يحتاج إلى ذكاته .
وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة ممهدة في باب nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، وأتينا فيها من أقاويل العلماء بأكثر مما ذكرنا هاهنا ، والصحيح في هذا الباب أنه لا بأس بأكل ما في البحر من دابة ، وحوت ، وسواء ميته ، وحيه في ذلك ; بدليل هذا الحديث المذكور في هذا الباب ; وبدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010266هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
ولا وجه لقول من قال : إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا مضطرين ذلك الوقت إلى الميتة ، فمن هناك جاز لهم أكل تلك الدابة ، وهذا ليس بشيء ; لأن أكلهم لم يكن على وجه ما تؤكل عليه الميتة للضرورة ، وذلك أنهم أقاموا عليها أياما يأكلون منها ، ومن اضطر إلى الميتة ليس يباح له المقام عليها بل يقال له خذ منها ما تحتاج ، وانتقل منها إلى طلب المباح من القوت ، وقد ذكرنا في باب nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم من صحيح الأثر ما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح ذلك لغير المضطر .
وحديث أبي ثعلبة هذا حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى القزاز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016894كلوا الصيد ، وإن وجدتموه بعد ثلاثة أيام ما لم ينتن .
وحدثناه سعيد بن سيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12600عبد الله بن محمد الباجي حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ، فذكره بإسناده سواء .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن مولى لأبي بكر ، عن أبي بكر قال : كل ما في البحر من دابة قد ذبحها الله لك ، فكلها .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الملك بن أبي بشير ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها . وهذا الباب فيه زيادات في باب nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم من هذا الكتاب .