[ ص: 76 ] هذا حديث ثابت من جهة الإسناد ، وبه أخذ مالك في جلود الميتة إذا دبغت أن يستمتع بها ، ولا تباع ، ولا ترهن ، ولا يصلى عليها ، ولا يتوضأ فيها ، ويستمتع بها في سائر ذلك من وجوه الانتفاع ; لأن طهارة الدباغ عنده ليست بطهارة كاملة ، وأكثر الفقهاء يقولون : إن دباغها طهورها طهارة كاملة في كل شيء لقوله - صلى الله عليه وسلم - أيما إهاب دبغ ، فقد طهر ، وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا الباب من المذاهب ، والأقوال ، والحجج ، والإعلال في باب يزيد بن أسلم ، عن ابن وعلة من هذا الكتاب ، والحمد لله .
وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يقول : ذكاة ما في بطن الذبيحة ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره ، وتم خلقه .
وقد روى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكاة الجنين ذكاة أمه جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأبو سعيد ، وأبو أيوب بأسانيد حسان ، وليس في شيء منها ذكر شعر ، ولا تمام خلق [ ص: 77 ] ويقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بقول مالك : إن تم خلقه ، وأشعر أكل ، وإن لم يتم خلقه لم يؤكل .
وقال الثوري بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : يؤكل بذكاة أمه إن كان ميتا ، ولم يذكروا تمام خلق ، ولا شعر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر لا يؤكل إلا إن كان حيا ، فيذكى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وروى أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، وأيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قالا : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر .
وهذا القول ليس فيه رد للآثار المرفوعة بل هو تفسير لها ، وهو أول ما قيل به في هذا الباب ; لأنه إذا لم يتم خلقه ، ولا نبت شيء من شعره ، فهو في حكم مضغة الدم ، - والله أعلم - ، وهو الموفق للصواب .