مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري أتى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي ، فقال لها : لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به ، فقالت ما هو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك ، فسلني عنه ، فقال : الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ، ولا ينزل ، فقالت : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل ، فقال أبو موسى : لا أسأل ، عن هذا أحدا بعدك أبدا .
هكذا هذا الحديث موقوفا في الموطأ ، عند جماعة الرواة ، وقد روي ، عن أبي قرة ، عن مالك مرفوعا ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المقدسي بمنى في مسجد الخيف إملاء من حفظه قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري حدثنا علي بن زياد اللخمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة قال ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن أبي موسى ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016966إذا التقى الختانان وجب الغسل .
وهذا خطأ ، والصواب ما في الموطأ ، وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى ، والنظر ; لأنه محال [ ص: 101 ] أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم ، ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه ; لأن كل واحد ليس بحجة على صاحبه ، عند التنازع ; لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله ، وسنة رسوله ، وهذا يدلك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلذلك سلم لها إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها ، ومع ما ذكرنا من جهة الاستدلال ، فقد روي هذا الحديث ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا ، وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب دخل مع أبي موسى على عائشة في هذه بذلك حقيقة قولنا ، وصحة استدلالنا ، وبالله التوفيق .
وأخبرنا عبد الوارث ، وأحمد بن قاسم قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : نازع أبو موسى ناسا من الأنصار ، فقالوا : الماء من الماء قال سعيد : فانطلقت أنا ، وأبو موسى حتى دخلنا على عائشة ، فقال لها أبو موسى الذي تنازعوا فيه ، فقالت عائشة : عندي الشفاء من ذلك [ ص: 102 ] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس الرجل بين الشعب الأربع ، وألصق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل .
وروى هشام ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق هشام ، ثم قال تابعه عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وقد حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وهشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016968إذا قعد بين شعبها الأربع ، ولزق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016969إذا التقى الختانان ، وتوارت الحشفة ، فقد وجب الغسل .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وأحمد بن قاسم قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير ، والحارث بن أبي أسامة قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم قال : حدثنا همام ، وأبان قالا : حدثنا قتادة ، عن [ ص: 103 ] الحسن ، عن أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1016970إذا قعد بين شعبها الأربع ، وأجهد نفسه ، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل .
قال أحمد بن زهير سئل nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، عن أبان ، nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام أيهما أحب إليك ، فقال : كان nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يروي ، عن أبان ، وكان أحب إليه ، وأما أنا ، فهمام أحب إلي ، وكلاهما ثقة .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم حدثنا عفان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : حدثنا ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن عبد العزيز بن النعمان ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016971كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا التقى الختانان اغتسل .
قال أبو عمر : هذا إسناد كله ثقة عن ثقة ، لا أعلم فيه علة إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : لا أعلم لعبد العزيز بن النعمان سماعا من عائشة .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر [ ص: 104 ] قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16521عبيد الله بن زياد ، عن عطاء قال : قالت : عائشة : إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل قد كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعله ، فنغتسل .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن جابر ، عن أم كلثوم ، عن عائشة مثله مرفوعا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عائشة .
قال أبو عمر : تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة دليل على صحة رفعها إلى النبي ; لأن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي ، وكذلك قطعها - رضي الله عنها - بصحة ذلك ألا ترى إلى توبيخها لأبي سلمة في ذلك .
روى مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة ما يوجب الغسل ، فقالت : هل [ ص: 105 ] تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .
قال أبو عمر : على هذا القول جمهور أهل الفتوى بالحجاز ، والعراق ، والشام ، ومصر ، وإليه ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
واختلف أصحاب داود في هذه المسألة ، فبعضهم قال بما عليه الفقهاء ، والجمهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل بمجاوزة الختان الختان ، ومنهم من قال : لا غسل عليه إلا بإنزال الماء الدافق وجعل في الإكسال الوضوء ، واحتج من ذهب هذا المذهب بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016973أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : يا رسول الله ، إذا جامع الرجل المرأة ، فلم ينزل قال : يغسل ما مس المرأة ، ثم يتوضأ ويصلي .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بإسناده مثله سواء .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بإسناده مثله حرفا بحرف ، وهذا حديث صحيح من جهة الإسناد [ ص: 106 ] إلا أن حديث عائشة يعارضه ; لأن مثلها لا يجهل الحكم في هذا المعنى ، وأيضا فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب هو في نفسه ، واه من جهة رجوع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن القول به ، وهو الذي رواه ولو كان عنده غير منسوخ لما رجع عنه ; لأن ما لم ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز تركه بوجه من الوجوه ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة يقول : به ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن مظهر قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة يقول : لقد أصبت ، فأكسلت ، ولم أنزل ، فما اغتسلت .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا جامع أحدكم فأكسل ، فليتوضأ وضوءه للصلاة .
قال أبو عمر : من روى هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه القول به ، وعساه لم يبلغه رجوع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب عنه ، وأما رجوع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن ذلك ، فروى مالك في موطئه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد الأنصاري سأل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، عن الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ولا ينزل ، فقال زيد : يغتسل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد إن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب كان لا يرى الغسل ، فقال زيد إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت .
[ ص: 107 ] وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مطلب بن شعيب قال : حدثني عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث قال : حدثني عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون بها قولهم إنما الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص فيها في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل بعد ، فهذا بين في أن الماء من الماء منسوخ بالتقاء الختانين .
وروى هذا الحديث معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد لم يتجاوزه ، ولم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد . حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا عبد الملك بن بحر قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إنما يقول في هذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، ولم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وقد سمع من سهل أحاديث إلا أنه لم يسمع هذا منه رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثني بعض من أرضى أن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخبره قال موسى : ولعمري إن كان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمعه من أبي حازم ، فإن أبا حازم رضى ، فقد روى أبو حازم هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد .
قال أبو عمر : أما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذه القصة ، فأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال [ ص: 108 ] حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : حدثني بعض من أرضى أن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل ، ونهى عن ذلك . قال أبو داود : يعني الماء من الماء .
قال أبو داود : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17030محمد بن مهران البزار الرازي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16875مبشر الحلبي ، عن محمد أبي غسان ، وهو ابن مطرف ، عن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون : الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد .
قال أبو داود : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016975الماء من الماء . وكان nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة يفعل ذلك .
وهذا إسناد صحيح من جهة النقل ثابت ، ولكنه يحتمل التأويل ; لأن قوله الماء من الماء ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين ; لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول : الماء من الماء ، ومن التقاء الختانين - أيضا - زيادة حكم ، وقد قيل معنى : الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة ، وهذا مجتمع عليه ، فيمن رأى أنه يجامع ، ولم ينزل أنه لا غسل عليه ، وهذا لعمري تأويل محتمل ، في [ ص: 109 ] : الماء من الماء لولا أن بعضهم يروي حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري بغير هذا اللفظ ، وذلك قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016976إذا جامع أحدكم فأكسل أو أقحط ، فلا يغتسل ، ولكن يتوضأ .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016977إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم ، عن ذكوان أبي فلح ، عن أبي سعيد مثله .
وهذا يحتمل أن يكون أعجل ، فلم يبلغ مجاوزة الختان إلا أنه قد روي عن عثمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=1016978أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره ، سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : وسأل عن ذلك عليا ، والزبير ، وطلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، فأمروه بذلك [ ص: 110 ] وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن سعد بن حفص قال : وحدثنا النفيلي ، عن شيبان بإسناده مثله سواء إلى آخره .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم كما رواه شيبان ، عن يحيى سواء ، وهو حديث انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وقد جاء عن عثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ما يدفعه من نقل الثقات الأثبات ويعارضه ، وقد دفعه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وغيره ، وقال علي ، وأبي بخلافه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير هذا ، فقال : إسناده جيد ، ولكنه حديث شاذ .
قال : وقد روي ، عن عثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب أنهم أفتوا بخلافه قال nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة : هو حديث منسوخ كان في أول الإسلام ، ثم جاء بعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالغسل من مس الختان الختان أنزل أم لم ينزل .
قال أبو عمر : روى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، وعائشة زوج النبي كانوا يقولون : [ ص: 111 ] إذا مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل ، وهذا هو الصحيح ، عن عثمان من نقل الثقات الأئمة الحفاظ .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : كان عمر ، وعثمان ، وعائشة ، والمهاجرون الأولون يقولون : إذا مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل .
وعلى أن لفظ حديث عثمان المرفوع ليس فيه تصريح لمجاوزة الختان الختان ، وهو محتمل التأويل الذي ذكرناه في حديث أبي سعيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : حديث nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد قال : سألت خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، وطلحة ، والزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، فقالوا : الماء من الماء فيه علة تدفعه بها قال : نعم بما يروى عنهم من خلافه ، قلت : عن عثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ؟ قال : نعم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : الذي أرى إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل قيل له : قد كنت تقول غير هذا ؟ فقال : ما أعلمني قلت غير هذا قط ، قيل له : قد بلغنا ذلك عنك ، قال : الله المستعان .
[ ص: 112 ] قال أبو عمر :
قد تكلم في حديث أبي سلمة للاختلاف عنه فيه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يرويه ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير يرويه ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد ، عن عثمان ، ومن أهل العلم بالحديث من جعلهما حديثين ، وصححهما ، وهو الصواب ; لأن حديث أبي سعيد روي من وجوه ، عن أبي سعيد فهو غير حديث عثمان بلا شك ، والله الموفق للصواب .
وأما الروايات عن الصحابة ، ومن بعدهم في هذا الباب ، فمنها ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : حدثني الحارث ، عن علي ، وعلقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، عن عائشة قالوا : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وكانت أعلمهم بذلك يعني عائشة .
وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال : كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر أن عليا ، وأبا بكر ، وعمر قالوا : ما أوجب الحدين الرجم ، والجلد أوجب الغسل [ ص: 113 ] وعن علي ، وشريح قالا : أيوجب الحد ، ولا يوجب قدحا من ماء ؟ .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سئل عن ذلك ، فقال : إذا بلغت ذلك اغتسلت .
قال سفيان والجماعة على الغسل .
قال أبو عمر :
ذكر ابن خواز منداد أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين ، وليس ذلك عندنا كذلك ولكنا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف ، وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف .
انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين ، ومجاوزة الختان الختان ، وهو الحق إن شاء الله ، وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة مع ما ذكرناه في هذا الباب ، ومع ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم [ ص: 114 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد قال : سمعت خمسة من المهاجرين الأولين منهم : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فكلهم قال : الماء من الماء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وأخبرنا ابن مجاهد ، عن أبيه قال : اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل ، فقالت طائفة الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا مس الختان الختان وجب الغسل ، فحكموا بينهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، واختصموا إليه ، فقال علي : أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد ؟ قالوا : نعم قال : فيوجب الحد ، ولا يوجب صاعا من ماء .
فقضى للمهاجرين ، فبلغ ذلك عائشة ، فقالت : ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقمنا واغتسلنا .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال : أخبرني إسماعيل الشيباني على امرأة nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج كان لا يغتسل إلا إذا أنزل الماء ، وكان إسماعيل قد خلف على امرأة رافع قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن عبيد الله بن أبي عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال : الماء من الماء [ ص: 115 ] قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي عطاء : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : الماء من الماء .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله .
قال أبو عمر : عطاء لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد قدمنا بإسناد صحيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود خلاف هذا ، وأما أصحاب داود ، فاختلفوا في هذه المسألة ، فطائفة منهم قالت بما عليه جمهور الفقهاء من إيجاب الغسل إذا التقى الختانان ، ومنهم من أبى ذلك ، وقال لا غسل إلا بالإنزال ، وهو المشهور عن داود ، واحتج من ذهب مذهبه في ذلك بأن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذكر الماء من الماء أثبت من جهة النقل رواه nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وغيرهم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الإكسال الوضوء ، وفي الإنزال الغسل .
قالوا : وعلى ذلك جماعة الأنصار وجمهورهم ، ومن المهاجرين علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعثمان ، وغيرهم ، وضعفوا حديث علي في إيجاب الغسل من التقاء الختانين ; لأنه يدور على جابر الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور ، وهما ضعيفان ، وقالوا : حديث عثمان المسند أولى بالمصير إليه مما روي عنه في ذلك ; لأن الحديث عليه حجة ، وليس هو على الحديث حجة ، وإنما يسوغ ما ذهب إليه راوي الحديث إذا لم يدفعه ، فأما إذا دفعه [ ص: 116 ] فالحجة في المسند ، ولهم في هذا المعنى كلام طويل تركته ؛ قالوا : ورجوع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن ذلك لا يصح ; لأن خبر nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأبي في ذلك يدور على عبد الله بن كعب ، ولم يصح له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وإنما يروى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، وهو أيضا مشهور بنقل العلم ، وخبر nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، ولا يدري من بينهما على صحة ، قالوا : وأقل أحوال هذه المسألة أن تتكافأ فيها الحجج ، وتتعارض فيها الآثار ، فيرجع حينئذ إلى ظاهر كتاب الله ، وليس في كتاب الله إيجاب الغسل إلا على من كان جنبا ، ولا جنب إلا الذي ينزل الماء الدافق .
قالوا : ووجه آخر أن الفرائض لا تجب إلا بيقين في هذه المسألة إلا على قول من لم يوجب الغسل إلا بإنزال الماء ، وهو الاتفاق الذي يقطع عليه ، ويستيقن ، وبالله التوفيق .
قال أبو عمر : لا مدخل ، عند أولي الألباب من العلماء للنظر ، عند ثبوت الأثر ، وما ادعاه هؤلاء من ثبوت حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=1016975الماء من الماء ، فقد مضى الجواب ، عن ذلك ، وعلة حديث أبي بينة لرجوعه ، عن الفتيا به ، ومعلوم أنه لا يجوز أن يدع الناسخ ، ويأخذ المنسوخ ، ولا حجة في حديث أبي أيوب ; لأنه إنما يرويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وحديث أبي سعيد ، وغيره يحتمل أن يكون أكسل ، ولم يجاوز الختان الختان ، فهذا فيه الوضوء للملامسة ، والمباشرة ، ولا يصح ، عن المهاجرين ما ذكر بل الصحيح ما [ ص: 117 ] وصف على ما تقدم عنهم في هذا الباب ، وحديث عثمان المرفوع لا يصح ; لأنه لو صح ، عن عثمان ، وعنده ما خالف ، وقد كان يفتي بخلافه ، وكل خبر مروي في الماء من الماء يحتمل التأويل على ما وصفنا في هذا الباب ، وخبر nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سهل صحيح عندنا لرواية أبي حازم له ، وموضع nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب موضعه ، وعبد الله بن كعب معروف روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ، وغيرهما ، وقد مضى القول في هذه المعاني مبسوطا لمن تدبرها .
وأما ما رجحوه من الاحتياط في ترك إيجاب الفرض إلا بيقين ، فإنه يدخل عليهم أن الصلاة لا تجب أن تؤدى إلا بطهارة مجتمع عليها ، وقد أجمعنا على أن المجامع إذا أكسل ، ولم ينزل ، فقد وجبت عليه طهارة ، وصار في حالة لا يدخل معها في الصلاة حتى يطهر ، وأجمعوا أن الغسل طهارة له إن فعله ، ولم يجمعوا على أن الوضوء طهارة له ، فالواجب على الاحتياط القول بالغسل إن شاء الله ، والأحوط الصحيح في هذا ما جاء ، عن عائشة مرفوعا ، وموقوفا ، وعلى حديثها المدار في هذا الباب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله ، ولا يصح فيه دعوى إجماع الصحابة ، وقد يقرب فيه دعوى إجماع من دونهم إلا من شذ ممن لا يعد خلافا عليهم ، ويلزمهم الرجوع إليهم ، والقول بأن لا غسل من التقاء الختانين شذوذ ، وقول عند جمهور الفقهاء مهجور مرغوب عنه ، ومعيب ، والجماعة على الغسل ، وبالله التوفيق .