هذا الحديث مرسل ، عند جماعة الرواة ، عن مالك ، وقد تابعه على إرساله طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فاختلف عليه ، فرواه يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث .
[ ص: 119 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=16581وعقيل بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال شعيب أتى رجل من أسلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال عقيل : أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعنى واحد ، وألفاظ مختلفة ، ولم تختلف ألفاظهم في أنه ماعز الأسلمي ، وأنه رده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات .
وروي هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب مرسلا ، وقد ذكرناه في مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وذكرنا هناك الآثار المروية في هذا الباب ، وكثيرا من الأحكام التي توجبها ألفاظها ، والحمد لله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى إلى أبي بكر ، فأخبره أنه زنى ، فقال : له أبو بكر هل ذكرت ذلك لأحد قبلي ؟ [ ص: 120 ] فقال : لا ، فقال له أبو بكر : استتر بستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يعيرون ، ولا يغيرون ، وإن الله يقبل التوبة ، عن عباده .
وأما إعراض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه ، ففيه مذاهب لأهل العلم : منهم من زعم أن ذلك كان ; لأن الإقرار لا بد أن يكون أربع مرات كالشهادات على الزنى ، وكان إعراضه لئلا يتم الإقرار الموجب للحد محبة في الستر ، فلما تم الإقرار على حكمه أمر بالرجم ، ومنهم من قال : مرة واحدة تجزئ ، وقد ذكرنا مذاهبهم ، والآثار التي منها نزع ، وفرع كل فريق منهم قوله في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من هذا الكتاب .
وفي قوله - عليه السلام - أيشتكي ؟ أبه جنة ؟ دليل على أنه إنما رده ، وأعرض عنه من أجل ذلك ، - والله أعلم - لا ليتم إقراره أربع مرات كما زعم من قال ذلك .
ويدل على صحة هذا التأويل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت ، فارجمها ، ولم يقل إن اعترفت أربع مرات .
وفيه - أيضا - دليل على أن المجنون لا يلزمه حد ، ولهذا ما سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيشتكي أبه جنة ، وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه ، والقلم عنه مرفوع [ ص: 121 ] وفيه دليل على أن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش حمق لا يفعله إلا المجانين ، وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما واقعه من الحدود ، والاعتراف به ، عند السلطان ، وغيره ، وإنما من شأنها الستر على أنفسهم ، والتوبة من ذنوبهم ، وكما يلزمهم الستر على غيرهم ، فكذلك يلزمهم الستر على أنفسهم ، وسنذكر في هذا الباب الذي بعده في الستر أحاديث يستدل بها الناظر في كتابنا على صحة هذا إن شاء الله .
وفيه دليل على أن حد الثيب غير حد البكر في الزنى ، ولهذا ما سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبكر هو أم ثيب ؟ ولا خلاف بين علماء المسلمين أن حد البكر في الزنى غير حد الثيب ، وأن حد البكر الجلد وحده ، وحد الثيب الرجم وحده إلا أن من أهل العلم من رأى على الثيب الجلد ، والرجم جميعا ، وهم قليل روي ذلك ، عن علي ، وعبادة ، وتعلق به داود ، وأصحابه ، والجمهور على أن الثيب يرجم ، ولا يجلد ، وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، وأما أهل البدع من الخوارج ، والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو غير ثيب ، وإنما حد الزناة عندهم الجلد الثيب ، وغير الثيب سواء عندهم ، وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلاف سبيل المؤمنين ، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده ، وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي ، والحديث ، وهم أهل الحق ، وبالله التوفيق .
[ ص: 122 ] وأما قوله : إن رجلا من أسلم جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، فهذا الرجل هو ماعز الأسلمي لا يختلف أهل العلم في ذلك ، وقد تقدم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه ماعز بن مالك الأسلمي ، وهو معروف ، عند العلماء محفوظ لا يختلفون فيه .
حدثنا أحمد بن عبد الله قال : حدثنا الميمون بن حمزة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا عبد [ ص: 123 ] المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012687رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أسلم ، ورجلا من اليهود ، وامرأة .
وليس في هذا الحديث حجة من أجل جابر الجعفي ، وإنما ذكرناه ليعرف ، وقد أجمعوا على أنه يكتب حديثه ، واختلفوا في الاحتجاج به ، وكان يحيى ، وعبد الرحمن لا يحدثان عنه ، وكان أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين يضعفانه ، وشهد له بالصدق ، والحفظ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، وزهير [ ص: 124 ] بن معاوية ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع مهما شككتم في شيء ، فلا تشكوا أن جابرا الجعفي ثقة .
حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار قال : حدثنا عبد الحميد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : أخبرني عثمان بن أبي سودة قال : حدثني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه قالوا : وكيف يخرقه يا رسول الله ؟ قال يحدث به الناس .
وأما قوله : إن أخر زنى ، فالرواية بكسر الخاء ، وهو الصواب ، ومعناه أن الرذل الدني زنى كأنه يدعو على نفسه ، ويعيبها بما نزل له من مواقعة الزنى .
قال أبو عبيدة ، ومن هذا قولهم : السؤال آخر الرجل أي أرذل الرجل .
وقال الأخفش كنى عن نفسه ، فكسر الخاء ، وهذا إنما يكون لمن حدث ، عن نفسه بقبيح يكره أن ينسب ذلك إلى نفسه .