مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف : أن يقوم الإمام ، ومعه طائفة من أصحابه ، وطائفة مواجهة العدو ؛ يركع الإمام ركعة ، ويسجد بالذين معه ، ثم يقوم ، فإذا استوى قائما ثبت ، وأتموا ; لأنفسهم الركعة الباقية ، ثم يسلمون ، وينصرفون ، والإمام قائم ، فيكونون وجاه العدو ، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا ، فيكبرون وراء الإمام ، فيركع بهم ، ويسجد ، ثم يسلم ، فيقومون ، فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ، ثم يسلمون .
هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ ، عند جماعة الرواة ، عن مالك ، ومثله لا يقال من جهة الرأي ، وقد روي مرفوعا مسندا بهذا الإسناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
رواه عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، وعبد الرحمن أسن من nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وأجل [ ص: 166 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الرحمن كذلك ، وكان مالك يقول في صلاة الخوف بحديثه ، عن يزيد بن رومان ، ثم رجع إلى حديثه هذا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، وإنما بينهما انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم ، فيسلم بهم .
هكذا في حديث يزيد بن رومان ، وفي حديث يحيى أنه يسلم إذا صلى بها الركعة الثانية ، ثم يقومون ، فيركعون لأنفسهم ، وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب يزيد بن رومان من هذا الكتاب ، وذكرنا اختلاف الآثار واختلاف فقهاء الأمصار في صلاة الخوف ممهدا مبسوطا في باب نافع من هذا الكتاب ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .
وأما حديث سهل بن أبي حثمة هذا ، فاختلف فيه على خمسة أوجه منها الوجهان اللذان عند مالك ، عن يزيد بن رومان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد على ما ذكرنا من اختلافهما في انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم ركعتها ، ثم يسلم بها .
والوجه الثالث : هو أن الإمام ينتظر الطائفة الأخرى قاعدا ، فإذا كبروا خلفه قام ، وصلى بهم ركعة ، وسجدتين ، ثم قعد حتى يقضوا ركعة ، ثم يسلم بهم .
وفي هذا الوجه ، وهذه الرواية أن الإمام ينتظر الطائفة الأخرى قاعدا ، واتفق حديث يزيد بن رومان ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد هذا على أن الإمام إنما ينتظرهم قائما .
والوجه الرابع أن الإمام يصف الطائفتين خلفه صفين ، فيحرم بهم ، ويسجد بالذين يلونه ، ثم يقوم قائما حتى يصلي الصف الذي خلفهم ركعة ، ثم يتقدمون ، ويتأخر الذين كانوا قدامهم ، فيصلي [ ص: 167 ] بهم ركعة ، ثم يجلس حتى يصلي الذين تخلفوا ركعة ، ثم يسلم بهم .
والوجه الخامس : أن يصلي بكل طائفة ركعة ، ثم يسلم ، فتقضي كل واحدة من الطائفتين ركعة ركعة بعد سلامه بمعنى حديث ابن عمر .
وهذه الثلاثة الأوجه في حديث سهل بن أبي حثمة اختلف فيها أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن صالح ، عن سهل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يختلفوا في هذا الإسناد ، ولا في رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو عمر : هذا موافق لحديث نافع ، وسالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كما ترى ، ولم يختلف على مالك في حديثه هذا ، وهو أصح شيء عندي في هذا الباب ، وأولى ، والصواب إن شاء الله لما فيه من مطابقة ظاهر القرآن لاستفتاح الإمام ببعضها ، وذلك قوله ( فلتقم طائفة منهم معك ) ثم قال ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) .
وفي حديث مالك هذا أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى بخلاف رواية يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وفي حديث مالك أن الثانية لا تنصرف عن الإمام ، وعلى شيء من الصلاة ، وهذا أشبه بظاهر القرآن - أيضا - لما فيه من التسوية بين الطائفتين في افتتاحهم .