في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد في خاصته ، ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو شق على أمته ، والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية ، فإذا قام بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو سقط عن المتخلفين ، فإذا أظل العدو بلدة مقاتلا لها تعين الفرض على كل أحد حينئذ في خاصته على قدر طاقته خفيفا وثقيلا ، شابا وشيخا ، حتى يكون فيمن يكاثر العدو كفاية بهم .