التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1045 [ ص: 229 ] حديث سادس وعشرون ليحيى بن سعيد

يحيى عن عباد بن تميم - حديث واحد

مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عباد بن تميم : أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعود بأضحية أخرى .


لم يختلف عن مالك في هذا الحديث ، ورواه حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عباد بن تميم ، عن عويمر بن أشقر : أنه ذبح قبل أن يصلي ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد .

قال أبو عمر : ذكر أحمد بن زهير ، عن يحيى بن معين - أن حديث عباد بن تميم هذا ، عن عويمر بن أشقر مرسل ، وأظن يحيى بن معين إنما قال ذلك من أجل رواية مالك هذه عن يحيى ، عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته .

وظاهر هذا اللفظ الانقطاع ; لأن عباد بن تميم لا يجوز أن يظن به أحد من أهل العلم - أنه أدرك ذلك الوقت ، ولكنه ممكن أن يدرك عويمر بن أشقر ، فقد روى هذا الحديث عبد العزيز الدراوردي ، عن يحيى بن سعيد ، عن عباد بن تميم : أن عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة ، وذكر ذلك [ ص: 230 ] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما صلى ، فأمره أن يعيد أضحيته .

وهذه الرواية مع رواية حماد بن سلمة تدل على غلط يحيى بن معين ، وقوله في ذلك ظن لم يصب فيه - والله أعلم - .

ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى ممن عليه صلاة العيد فهو غير مضح ، وأنه ذبح قبل وقت الذبح ، وكذلك من ذبح قبل الصلاة ، وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة ، وقبل ذبح الإمام ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب في باب يحيى ، عن بشير بن يسار ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية