هكذا قال يحيى : عن مالك في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن كثير ، وتابعه قوم ، وقال الأكثر : عمر بن كثير بن أفلح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن ابن كثير بن أفلح ، ولم يسمه ، والصواب فيه : عن مالك عمر بن كثير ، وكذلك قال فيه كل من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي : عمر بن كثير بن أفلح مدني روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن عمر بن كثير بن أفلح ، فقال : هذا مولى أبي أيوب روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في باب عمرو بن كثير بن أفلح مدني ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، وعثمان بن اليمان .
قال أبو عمر : عمرو بن كثير بن أفلح الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ليس هو عمر الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وإنما الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هو الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وغيره .
وهو الذي روى عنه [ ص: 244 ] nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، وهو من التابعين ممن لقي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وهو كبير أكبر من عمرو بن كثير ، وأظنهما أخوين ، ولكن عمر بن كثير بن أفلح أجل من عمرو بن كثير بن أفلح وأشهر ، وهو الذي في الموطأ ، وليس لعمرو بن كثير في الموطأ ذكر إلا عند من لم يقم اسمه وصحفه .
وأما أبو محمد مولى أبي قتادة ، فمن كبار التابعين ، واسمه نافع يعرف بالأقرع ، وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وحسبك ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان وجماعة من الجلة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة الأنصاري ، فاسمه الحارث بن ربعي على اختلاف قد ذكرناه في كتاب الصحابة ، وكان يقال له : فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، - - ولم يقل ذلك لغيره - كما قيل nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد بن الوليد : سيف الله ، وكان أبو قتادة من شجعان فتيان الصحابة - رضي الله عنهم - .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا من الفقه : معرفة غزاة حنين ، وذلك أمر يستغنى بشهرته عن إيراده ، ولولا كراهتنا التطويل لذكرنا هنا خبر تلك الغزاة ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير .
وفيه دليل على موضع nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة من النجدة والشجاعة ، وفيه أن السلب للقاتل ، وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على وجوه نذكرها إن شاء الله ، ولهذه النكتة ، وهذا المعنى جلب هذا الحديث ونقل ، فجملة مذهب مالك أنه لا ينفل إلا بعد إحراز الغنيمة ، وقد [ ص: 246 ] ذكرنا حكم النفل في مذهبه ، ومذهب غيره في باب نافع من هذا الكتاب .
وقال ابن أبي زيد : ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى ، ولم يرد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون أمرا لازما في المستقبل ; لأنه أعطاه السلب بشهادة رجل واحد بلا يمين ، ويخرج ذلك على الاجتهاد من الخمس إذا رأى ذلك الإمام مصلحة ، والاجتهاد فيه مؤتنف .
قال أبو عمر : بل أعطاه إياه ، - والله أعلم - لأنه أقر له به من كان قد حازه لنفسه في القتال ، ثم أقر أن أبا قتادة أحق بما في يديه منه ، فأمر بدفع ذلك إليه .
قال مالك : والسلب من النفل ، والفرس من النفل ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا نفل في ذهب ولا فضة ، ولا نفل إلا من الخمس ، ويكون في أول مغنم وآخره على الاجتهاد ، وكره مالك أن يقول الإمام : من أصاب شيئا فهو له ، وكره أن يسفك أحد دمه على هذا ، وقال : هو قتال على جعل ، وكره للإمام أن يقول : من قاتل فله كذا ، ومن بلغ موضع كذا فله كذا ، ومن قتل قتيلا فله كذا أو نصف ما غنم قال : وإنما [ ص: 247 ] نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد القتال .
هذا جملة مذهب مالك في هذا الباب ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري نحو ذلك ، واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه كحكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير : من قتل قتيلا ، فله سلبه ، فيكون حينئذ له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد : السلب للقاتل على كل حال ، قال ذلك الأمير أو لم يقله ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه ، وأما إذا قتله وهو مدبر عنه ، فلا سلب له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومكحول : السلب مغنم ، ويخمس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يخمس كل شيء من الغنيمة إلا السلب ، فإنه لا يخمس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، واحتجوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : بارز nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك أخو أنس بن مالك مرزبان الزآرة ، فقتله وأخذ سلبه ، فبلغ سلبه ثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ، ولا أرانا إلا خامسيه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك حمل على مرزبان الزآرة ، فطعنه طعنة دق قربوس سرجه وقتله وسلبه ، فذكر معنى ما تقدم .
[ ص: 248 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام ، وقال إسحاق بهذا القول : إذا استكثر الإمام السلب خمسه ، وذلك إليه .
وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار قال : حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده ، وعليه منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهم ، فنفله عمر إياها .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن حجاج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال لي عمر : بلغني أنك بارزت دهقانا وقتلته قلت : نعم ، فأعجبه ذلك ، ونفله سلبه .
قال أبو عمر : أحسن شيء في هذا مما يحتج به مرفوعا : ما حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن [ ص: 249 ] عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي ، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017129أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ، ولم يخمس السلب
. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير : من قتل قتيلا كان له سلبه ، نادى به الإمام أم لم يناد ، مقبلا قتله أو مدبرا ، هاربا أو مبارزا ، إذا كان في المعركة ، وليس سبيل السلب سبيل النفل ; لأن النفل لا يكون إلا أن يتقدم الإمام به قبل .
قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت نافعا مولى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار ، فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له ; إلا أن يكون في معمعة القتال ، فإنه لا يدرى حينئذ من قتل قتيلا ، وظاهر هذا الحديث يرد قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري لاشتراطه في السلب القتل في المعركة خاصة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : السلب لكل قاتل ، في معركة كان أو غير معركة ، في الإقبال والإدبار ، والهروب والانتهاز - على كل الوجوه ، واحتج قائلو هذه المقالة بعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا فله سلبه لم يخص حالا من حال ، واحتجوا - أيضا - بخبر nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع .
[ ص: 250 ] قال أبو عمر : ليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع حجة nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور ، ولا لغيره على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن سلمة لم يقتله إلا ملاقيا ومتحيلا في قتله مغافصا له ، وقد قيل إنه بارزه .
واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمذهبهم في أن القاتل لا يستحق سلب قتيله إلا أن يقتله ، مقبلا بأشياء يطول ذكرها ، أحسنها عندي ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13216أبو العباس بن سريج قال : ليس الحديث من قتل قتيلا فله سلبه على عمومه لاجتماع العلماء على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم ، وكذلك من دفف على جريح ، أو قتل من قد قطعت يداه ورجلاه قال : وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه ، وهو كالمكتوف ، فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن في قتله معنى زائد ، ولمن في قتله فضيلة ، وهو القاتل في الإقبال لما في ذلك من المؤنة ، ولم يكن مخرج الحديث إلا على من في قتله مؤنة ، وله شوكة ، وأما من أثخن فلا ، ولو كان - كما زعموا - كان الذي أثخنه أولى بسلبه ، وليس بقاتل ، والسلب إنما هو للقاتل على المعنى الذي وصفنا ، - والله أعلم - هذا معنى قوله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الغنيمة كلها مقسومة على ما وصفنا إلا السلب للقاتل في الإقبال ، قال ذلك الإمام أو لم يقله ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله ، وما نفله إياه إلا بعد تقضي [ ص: 252 ] الحرب ، ونفل nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ثياب مرحب يوم خيبر ، ونفل يوم بدر عددا أسلابا ، ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم قال : وما علمته حضر محضرا فقتل رجل قتيلا في الإقبال إلا نفله سلبه . قال : ولقد فعل ذلك بعد النبي أبو بكر ، وعمر .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17411يوسف بن الماجشون قال : حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن السلب للقاتل .
قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف هذا أصله يوم بدر .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو قال : حدثنا محمد بن سنجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17411يوسف بن يعقوب الماجشون قال : حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده قال : بينما أنا واقف في الصف يوم بدر ، فذكر مثله سواء إلى آخره .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا إسرائيل ، وأبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر ، وقد ضربت رجله ، وهو صريع ، وهو يذب الناس عنه بسيفه ، فذكر قصة قال : فأخذت سيفه ، فضربته حتى برد ، وزاد فيه أبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، فنفلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفه .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث ، فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي - نحوه .
وذكر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو بإسناده ، ومعناه .
قال الفزاري : وأخبرني غير صفوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان بنحو حديث صفوان ، وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا أن السلب إنما يكون [ ص: 257 ] للقاتل إذا أمضى ذلك الإمام ، ورآه وأداه إليه اجتهاده ، وهذا كله يدل على صحة ما ذهب إليه مالك في هذا الباب ، - والله أعلم - .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس ، عن شبر بن علقمة العبدي قال : كنا بالقادسية ، فخرج رجل منهم ، عليه السلاح والهيئة ، فقال : مرد ، ومرد . يقول : رجل إلى رجل ، فعرضت على أصحابي أن يبارزوه ، فأبوا ، وكنت رجلا قصيرا قال : فتقدمت إليه ، فصاح صوتا ، وهدر ، وصحت ، وكبرت ، وحمل علي ، فاحتملني ، فضرب بي قال : وتميل به فرسه ، فأخذت خنجره ، فوثبت على صدره ، فذبحته قال : وأخذت منطقة له ، وسيفا ، ودرعا ، وسوارين ، فقوم باثني عشر ألفا ، فأتيت به سعد بن مالك ، فقال : رح إلي ، ورح بالسلب ; قال : فرحت إليه ، فقام على المنبر ، فقال : هذا سلب شبر بن علقمة ، خذه هنيئا مريئا ، فنفلنيه كله . وهذا يدل على أن أمر السلب إلى الأمير ، - والله أعلم - .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس مثله بمعناه في قصة شبر بن علقمة يوم القادسية قال : وأخبرنا أبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس ، عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته ، وأخذت سلبه ، فأتيت سعدا ، فخطب سعد أصحابه ، ثم قال : هذا سلب شبر بن علقمة لهو خير من اثني عشر ألف درهم ، وإنا قد نفلناه إياه .
[ ص: 258 ] قال أبو عمر : لو كان السلب للقاتل قضاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما احتاج الأمراء إلى أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم ، ولأخذه القاتل دون أمرهم ، - والله أعلم - .
واختلف الفقهاء في الرجل يدعي أنه قتل رجلا بعينه ، وادعى سلبه ، فقالت طائفة منهم : يكلف على ذلك البينة ، فإن جاء بشاهدين أخذه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف معه ، وكان له سلبه ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وجماعة من أصحاب الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قال أنه قتله أعطي سلبه ، ولم يسأل عن ذلك بينة .
واختلفوا في النفر يضربون الرجل الكافر ضربات مختلفة ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا قطع يديه ورجليه ، ثم قتله آخر ، فالسلب لقاطع اليدين والرجلين ، فإن ضربه وأثبته ، وبقي معه ما يمتنع به ، ثم قتله آخر ، كان السلب للآخر ، وإنما يكون السلب لمن صيره بحال لا يمتنع فيها .
واختلف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في مبارز عانق رجلا ، وحمل عليه آخر فقتله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : السلب للمعانق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السلب للقاتل .
وفي هذا الباب مسائل كثيرة لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفنا ، وفيما أوردنا من أصول هذا الباب بما فيه كفاية ، وبالله التوفيق .
[ ص: 259 ] وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017142فاشتريت به مخرفا في بني سلمة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : هي الجنينة الصغيرة ، وقال غيره : هو ما يخرف ، ويخترف ، أي : يحفظ ، ويجتنى ، وهو الحائط الذي فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه ، قالوا : والحائط يقال له بالحجاز الخارف ، والخارف بلغة أهل اليمن : الذي يجتني لهم الرطب .
وقال أبو عبيد : يقال النخل بعينه مخرف قال : ومنه قول أبي طلحة : إن لي مخرفا .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عائد المريض في مخارف الجنة .
قال : واحدها مخرف ، وهو جني النخل ، وإنما سمي مخرفا ; لأنه يخرف منه أي يجتنى منه .
قال الأخفش : المخرف - بكسر الميم القطعة من النخل التي يخترف منها ، والمخرف بفتح الميم النخل - أيضا - .
وأما قوله : فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام - فإنه أراد أول أصل باق من المال اقتناه وجمعه ، ومن اكتسب ما يبقى ويحمد ، فقد تأثل .
قال امرؤ القيس :
ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
وقال لبيد :
لله نافلة الأجل الأفضل وله العلى وأثيث كل مؤثل
ومن هذا حديث عمر في وقفه أرضه قال : ولمن وليها أن يأكل منها ، أو يوكل صديقا غير متأثل مالا .