لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، فرواه جماعة كما رواه مالك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 342 ] قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح المدائني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة الضمري .
هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد في هذا الحديث ، عن عمير بن سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وعمير بن سلمة من كبار الصحابة ، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغني عن [ ص: 343 ] ذكره هاهنا .
فالحديث لعمير بن سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وتابعه على ذلك جماعة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر ، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون وجعله مالك ، عن عمير ، عن البهزي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومما يدلك على صحة رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ومن تابعه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد على ما ذكرنا : أن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهادي ، nindex.php?page=showalam&ids=16506وعبد ربه بن سعيد رويا هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة الضمري قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهادي : بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد هكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهادي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون : والصحيح عندنا أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أحد .
قال : وذلك بين في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهادي ، nindex.php?page=showalam&ids=16506وعبد ربه بن سعيد قال nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون : ولم يأت ذلك من مالك ; لأن جماعة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد - كما رواه مالك ، ولكن إنما جاء ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد كان يرويه أحيانا فيقول فيه : عن البهزي ، وأحيانا لا يقول فيه : عن البهزي ، وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزا عندهم ، وليس هو رواية عن فلان ، وإنما هو عن قصة فلان ; - هذا كله كلام nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون .
قال أبو عمر : البهزي اسمه زيد بن كعب ، وقد ذكرناه في الصحابة .
[ ص: 344 ] قال أبو عمر : الروحاء والأثاية والعرج مواضع ومناهل بين مكة والمدينة ، وإلى العرج نسب العرجي الشاعر ، وقيل : بل نسب العرجي الشاعر إلى موضع آخر يدعى - أيضا - بالعرج قرب الطائف كان نزله ; لأنه كان له به مال .
واسم nindex.php?page=showalam&ids=14773العرجي الشاعر : عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان ، وهو أشعر بني أمية .
وفي هذا الحديث من الفقه : أن كل ما صاد الحلال جائز للمحرم أكله ، وهذا موضع اختلف العلماء فيه قديما وحديثا ، واختلفت الآثار فيه - أيضا - وقد بينا ذلك وأوضحناه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، وفي باب أبي النضر - أيضا - من هذا الكتاب ، والحمد لله .
وفيه - أيضا - دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ، ولا يعين عليه ، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يقف عند الظبي الحاقف حتى يجاوزه الناس لا يريبه أحد أي لا يمسه أحد ، ولا يحركه ، ولا يهيجه أحد ، والحاقف : الواقف المنثني والمنحني ، وكل منحن فهو محقوقف ، وإذا صار رأس الظبي بين يديه إلى رجليه ، وميل رأسه فهو حاقف ، ومحقوقف ; هذا قول الأخفش ، وقال غيره من أهل اللغة : الحاقف الذي قد لجأ إلى حقف ، وهو ما انعطف من الرمل .
[ ص: 345 ] وقال العجاج :
سماوة الهلال حتى احقوقفا
يعني انعطف ، وسماوته شخصه .
وقال أبو عبيد : حاقف يعني : قد انحنى وتثنى في نومه ، ويقال للرجل إذا انحنى : حقف فهو حاقف قال : وأما الأحقاف ، فجمع حقف ، ومن ذلك قول الله - عز وجل - ( إذ أنذر قومه بالأحقاف )
قال أبو عبيد إنما سميت منازلهم بالأحقاف ; لأنها كانت بالرمال .
وقد استدل قوم بهذا الحديث - أيضا - على جواز هبة المشاع لقول البهزي للجماعة : شأنكم بهذا الحمار ، ثم قسمه أبو بكر بينهم بأمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وفيه من الفقه جواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو بات تحته ، وإذا عرف أنها رميته ، وليس في حديث مالك ما يدل على أن ذلك الظبي كان قد غاب عن صاحبه ليلة ، وذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد لقوله فيه : أصبت هذا بالأمس .
وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى ، فقال مالك : إذا أدركه الصائد من يومه أكله في الكلب والسهم جميعا ، وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جرحه ، وإن كان قد بات عنه لم يأكله .
[ ص: 346 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا غاب عنه يوما وليلة كرهت أكله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا توارى عنه الصيد ، وهو في طلبه فوجده وقد قتله جاز أكله ، فإن ترك الطلب ، واشتغل بعمل غيره ، ثم ذهب في طلبه ، فوجده مقتولا ، والكلب عنده كرهنا أكله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا وجده من الغد ميتا ، ووجد فيه سهما أو أثرا ، فليأكله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القياس ألا يأكله إذا غاب عنه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كل ما أصبت ، ودع ما أنميت - يريد كل ما عاينت صيده وموته من سلاحك أو كلبك ، ودع ما غاب عنك .
وفي حديث أبي رزين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره أكل ما غاب عنك مصرعه من الصيد ، وهو حديث مرسل ; لأنه ليسبأبي رزين العقيلي ، وإنما هو أبو رزين مولى أبي وائل .
رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=1500أبو ثعلبة الخشني ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث يأكله ما لم ينتن .
[ ص: 347 ] وفي حديث هذا الباب رد لقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم التراخي في الطلب ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للبهزي : هل تراخيت في طلبه ؟ وأباح أكله لأصحابه المحرمين ، ولم يسأله عن ذلك ، وبالله التوفيق ) .