[ ص: 368 ] وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا بها ، وخافا ألا يقيما حدود الله ، واختلفوا في الخلع على أكثر مما أعطاها ، فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى جواز الخلع بقليل المال وكثيره ، وبأكثر من الصداق ، وبمالها كله إذا كان ذلك من قبلها ، قال مالك : لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق لقول الله - عز وجل - ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ولحديث حبيبة بنت سهل مع nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس قال : فإذا كان النشوز من قبلها جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع ، وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك ، وكان لم يضر بها ، فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه ، وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه رده ، ومضى الخلع عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الوجه الذي تحل به الفدية والخلع أن تكون المرأة مانعة لما يجب عليها غير مؤدية حقه كارهة له ، فتحل الفدية حينئذ للزوج قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا له على غير فراق ، جاز له أن يأكل ما طابت له به نفسا ، وتأخذه بالفراق إذا كان ذلك برضاها ، ولم يضرها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والمختلعة لا يلحقها طلاق ، وإن كانت في العدة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير .
قال أبو عمر :
وبه قال مالك ، وهو القياس والنظر ; لأنها ليست زوجة .
[ ص: 369 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : اختلف الناس فيما يأخذ منها على الخلع ، فاحتج الذين قالوا : يأخذ منها أكثر مما أعطاها بقول الله - عز وجل - ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
قال إسماعيل : فإن قال قائل : إنما هو معطوف على ما أعطاها من صداق أو بعضه ، قيل له : لو كان كذلك لكان ، ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) منه أو من ذلك .
قال : وهو بمنزلة من قال : لا تضربن فلانا إلا أن تخاف منه ، فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به ، فهذا إن خافه كان الأمر إليه فيما يفعل به ; لأنه لو أراد الضرب خاصة ، لقال من الضرب أو فيما صنعت به منه .
هكذا قال إسماعيل قال : ومن قال بأن قوله ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ) منسوخ بالآيتين ، فإن قوله مدفوع بأنه إنما يكون النسخ بالخلاف ، ولا خلاف في الآيتين للآية الأخرى ; لأنهما إذا خافا ألا يقيما حدود [ ص: 370 ] الله ، فقد صار الأمر منهما جميعا ، والعمل في الآية الأخرى منسوب إلى الزوج خاصة ، وذلك إرادته لاستبدال زوج مكان زوج ، ولأن الزوجة إذا خافت ألا تقيم حدود الله فاختلعت منه ، فقد طابت نفسها بما أعطت ، وهو قول عامة أهل العلم ، وذكر حديث حبيبة بنت سهل ، عن أبي مصعب ، عن مالك ، ثم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أنه أصحهما ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
قال : هو أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : كان أبي يقول : إذا جاء الفساد من قبل المرأة حل له الخلع ، وإن جاء من قبل الرجل ، فلا ولا نعمة .
قال أبو عمر :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها ، قيل له : وكيف يكون النشوز ؟ قال : أن تظهر له البغضاء ، وتسيء عشرته ، وتظهر له الكراهية ، وتعصي أمره ، فإذا فعلت ذلك فقد حل له أن يقبل منها ما أعطاها لا يحل له أكثر مما أعطاها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
[ ص: 371 ] قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بإسناد منقطع : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، وهو قول الحسن ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : كرها أن يأخذ منها كل ما أعطاها .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنه لا بأس أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، وهو قول عكرمة ، وإبراهيم ، ومجاهد وجماعة .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع - أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، وبكل ثوب عليها ، فلم ينكر ذلك عبد الله . وقال عكرمة : يأخذ منها حتى قرطها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وإبراهيم : يأخذ منها حتى عقاص رأسها .
واختلفوا في فرقة الخلع : فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم إلى أن الخلع تطليقة بائنة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحب إلى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وقال أحمد ، وإسحاق : الخلع فرقة ، وليس بطلاق ، وهو قول داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : إن الرجل إذا خلع امرأته ، فإن نوى بالخلع طلاقا أو سماه ، فهو طلاق ، فإن كان سمى واحدة ، فهي تطليقة بائنة ، وإن لم ينو طلاقا ولا شيئا لم تقع فرقة .
[ ص: 372 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لم يسم الطلاق ، فالخلع فرقة وليس بطلاق ، وإن سمى تطليقة ، فهي تطليقة ، فهي تطليقة ، والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة .
قال أبو عمر :
احتج من لم ير الخلع طلاقا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله ، فقال : رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه : أيتزوجها ؟ قال : نعم لينكحها ليس الخلع بطلاق - ذكر الله - عز وجل - الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ، فليس الخلع بشيء ، ثم قال ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . وقرأ ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) .
واحتج من جعل الخلع طلاقا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15848خيثمة ، عن عبد الله بن شهاب قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتته المرأة ورجل في خلع فأجازه ، وقال : إنما طلقك بمالك ، وبحديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان مولى الأسلميين ، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في ذلك ، فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت ، فهو كما سميت .
[ ص: 373 ] قال إسماعيل : وكيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته : طلقني على ماله فطلقها : أنه لا يكون طلاقا ، وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء ، فطلقت نفسها كان طلاقا .
وهي على كل من حلق محصر أو غير محصر ; لأنه لم يخص المحصر كما لم يخص بالفدية من قد طلق تطليقتين بل هي للأزواج كلهم .
واختلف الفقهاء - أيضا - في عدة المختلعة ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : عدة المختلعة كعدة المطلقة ، فإن كانت ممن تحيض ، فثلاث حيض ، وإن كانت من اليائسات ، فثلاثة أشهر ، ويروى هذا عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وقال إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عدة المختلعة حيضة ، ويروى هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن عمرو بن [ ص: 374 ] مسلم ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب قال : حدثنا هشام ، عن معمر بإسناده .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة مرسلا .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - أيضا - من وجه آخر ، وكلاهما ليس بالقوي ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن شاذان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17122المعلى بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال : حدثني أبو الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في ذلك بما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن زبان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن نافع - أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع ابنة معوذ بن عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان ، فجاء معها عمها nindex.php?page=showalam&ids=178معاذ بن عفراء إلى [ ص: 375 ] عثمان ، فقال : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل ؟ فقال عثمان : تنتقل ، ولا ميراث بينهما ، ولا عدة عليها ، ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : عثمان خيرنا وأعلمنا .
وفي رواية أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر في هذا الحديث ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ولا نفقة لها .
[ ص: 376 ] قال أبو عمر : قول بكر هذا خلاف السنة الثابتة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ، وحبيبة بنت سهل ، وخلاف جماعة العلماء ، والفقهاء بالحجاز ، والعراق ، والشام ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وأبو قلابة يقولان : لا يحل للرجل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا ; لأن الله يقول : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
قال أبو قلابة : فإذا كان ذلك جاز له أن يضارها ، ويشق عليها حتى تختلع منه .
قال أبو عمر : ليس هذا بشيء ; لأن له أن يطلقها أو يلاعنها ، وأما أن يضارها ليأخذ مالها ، فليس ذلك له .
وفي حديث عثمان - أيضا - من الفقه : إجازة الخلع عند غير السلطان ، وهو خلاف قول الحسن ، وزياد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ; قال nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة : قلت لقتادة : عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان ؟ قال : عن زياد ، وفيه أنه جعله طلاقا خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه فسخ بغير طلاق ، وفيه أنه أجازه بالمال ، ولم يسأل أهو أكثر من صداقها أو أقل على خلاف ما يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وعطاء ، ومن تابعهم في أن الخلع لا يكون بأكثر من الصداق . وفيه أنه أجاز للمختلعة أن تنتقل ، فلم يجعل لها سكنى [ ص: 377 ] وجعلها خلافا للمطلقة ، وهذا خلاف قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وفيه أنه لم يجعل عدتها عدة المطلقة ، وجعل عدتها حيضة ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلا اختلاف عنه ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ذلك .
وروي عنه أن عدة المختلعة عدة المطلقة ، رواه مالك ، وغيره ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو أصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وسالم ، وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، والحسن ، والنخعي ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وفيه أن المختلعة أملك لنفسها لا تنكح إلا برضاها - خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إنها يلحقها الطلاق خلاف أقاويل الفقهاء ، وكذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أن الخلع ليس بطلاق ( شذوذ في الرواية ) ، وما احتج به غير لازم ; لأن قوله - عز وجل - ( الطلاق مرتان ) عند أهل العلم كلام تام بنفسه ، وقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) حكم مستأنف [ ص: 378 ] فيمن طلقت ، وفيمن لم تطلق ، ثم قال ( فإن طلقها ) فرجع إلى المعنى الأول في قوله ( الطلاق مرتان ) ومثل هذا التقديم والتأخير ، ودخول قصة على أخرى في القرآن كثير ، ولطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، هذه إحداهما في الخلع ، والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة .
وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جماعة من أصحابه خلاف ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في طلاق الثلاث - أنها لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها - أنها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعلى هذا جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز ، والعراق ، والشام ، والمشرق ، والمغرب من أهل الفقه والحديث ، وهم الجماعة والحجة ، وإنما يخالف في ذلك أهل البدع الخشبية ، وغيرهم من المعتزلة والخوارج - عصمنا الله برحمته - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال : تكلم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، فقال : الخلع ليس بطلاق هو فراق ، فأنكره عليه أهل مكة ، فجمع ناسا منهم ابنا عباد ، وعكرمة بن خالد ، فاعتذر إليهم من هذا القول ، وقال إنما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قاله .
قال القاضي : لا نعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
[ ص: 379 ] قال أبو عمر : قال مالك - رحمه الله - : المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالها ، والمفتدية هي التي افتدت ببعض مالها ، والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها ، فقالت : قد أبرأتك مما كان يلزمك من صداقي - ففارقني قال : وكل هذا سواء هي تطليقة بائنة .
قال أبو عمر : قد تدخل عند غيره من أهل العلم بعض هذه الألفاظ على بعض ، فيقال : مختلعة ، وإن دفعت بعض مالها ، وكذلك المفتدية ببعض مالها وكل مالها ، وهذا توجبه اللغة ، - والله أعلم - .
قال أبو عمر : واختلف العلماء في المختلعة هل لزوجها أن يخطبها في عدتها ، ويراجعها بإذنها ورضاها على حكم النكاح ؟ فقال أكثر أهل العلم : ذلك جائز له وحده ، وليس لأحد غيره أن يخطبها في عدتها ، وهو مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور الفقهاء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وغيرهم .
وقالت طائفة من المتأخرين : لا يخطبها في عدتها هو ولا غيره ، وهو وغيره في نكاحها وعدتها سواء ، وهذا شذوذ ، وبالله التوفيق ، ( والعصمة ) .