قال أبو عمر : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017268ما طال علي وما نسيت ، فكيف وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره مسندا ، وقد رواه الحنيني ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وهذان الإسنادان ، عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ليسا بصحيحين ; لأن دونهما من لا يحتج به ، والحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعن عمرة جميعا ، عن عائشة - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وإبراهيم بن سعد ، وابن مسافر ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017269أنه كان يقطع اليد في ربع دينار .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمرة جميعا ، عن عائشة ، وهو صحيح عندي nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري عنهما ; حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن ريان قال : حدثنا أحمد بن عمرو [ ص: 381 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال أبو الطاهر : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017270أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع السارق في ربع دينار .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أربعة ، عن عمرة ، عن عائشة لم يرفعوه : عبد الله بن أبي بكر ، ورزيق بن حكيم الأيلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16506وعبد ربه بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، - nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أحفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017271ما نسيت ولا طال علي ، القطع في ربع دينار .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أنها قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017272لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا [ ص: 382 ] فحدثت سفيان حديث ابن أبي حازم هذا ، فأعجب به ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أحفظهم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مطلب بن شعيب قال : حدثني عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني ابن الهادي ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017273لا يقطع السارق إلا في ربع دينار .
أخبرنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا سليمان بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وعمرة ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014161القطع في ربع دينار فصاعدا .
وهكذا هو في موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وغيره .
ورواه القاسم بن مبرور ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة .
قال أبو عمر : هذا حديث ثابت صحيح ، وعليه عول أهل الحجاز في مقدار ما تقطع فيه يد السارق ، ولم يختلفوا أنه يقطع إن سرق من ذهب ربع [ ص: 383 ] دينار ، وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب .
واختلف مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في تقويم العروض المسروقة ، فذهب مالك إلى أنها تقوم بالدراهم ، وإذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا - قطع لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قيمة المجن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقطع إلا أن تبلغ قيمة ما سرق ربع دينار ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وداود ، وقد ذكرنا وجه المذهبين ، واعتلال الفريقين ، ومن قال من العلماء بالقولين وغيرهما في باب نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من كتابنا هذا ، والحمد لله ، وبه التوفيق .