التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1575 [ ص: 380 ] حديث ثان وأربعون ليحيى بن سعيد

مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة أنها قالت : ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار .


قال أبو عمر : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة : ما طال علي وما نسيت ، فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسندا ، وقد رواه الحنيني ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا .

وكذلك رواه الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وهذان الإسنادان ، عن مالك ، والأوزاعي ليسا بصحيحين ; لأن دونهما من لا يحتج به ، والحديث للزهري : عروة وعن عمرة جميعا ، عن عائشة - رواه ابن عيينة ، وإبراهيم بن سعد ، وابن مسافر ، ومعمر ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يقطع اليد في ربع دينار .

ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن عروة وعمرة جميعا ، عن عائشة ، وهو صحيح عندي للزهري عنهما ; حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن ريان قال : حدثنا أحمد بن عمرو [ ص: 381 ] وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الحميدي قالا جميعا : حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو الطاهر : عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع السارق في ربع دينار .

وقال الحميدي : قال الزهري : قال : أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع في ربع دينار .

وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أربعة ، عن عمرة ، عن عائشة لم يرفعوه : عبد الله بن أبي بكر ، ورزيق بن حكيم الأيلي ، وعبد ربه بن سعيد ، ويحيى بن سعيد ، - والزهري أحفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع : ما نسيت ولا طال علي ، القطع في ربع دينار .

قال : وحدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال : حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أنها قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا [ ص: 382 ] فحدثت سفيان حديث ابن أبي حازم هذا ، فأعجب به ، وقال : الزهري أحفظهم .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مطلب بن شعيب قال : حدثني عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني ابن الهادي ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يقطع السارق إلا في ربع دينار .

أخبرنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا سليمان بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .

أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : القطع في ربع دينار فصاعدا .

وهكذا هو في موطأ ابن وهب من رواية سحنون وغيره .

ورواه القاسم بن مبرور ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .

قال أبو عمر : هذا حديث ثابت صحيح ، وعليه عول أهل الحجاز في مقدار ما تقطع فيه يد السارق ، ولم يختلفوا أنه يقطع إن سرق من ذهب ربع [ ص: 383 ] دينار ، وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب .

واختلف مالك ، والشافعي في تقويم العروض المسروقة ، فذهب مالك إلى أنها تقوم بالدراهم ، وإذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا - قطع لحديث ابن عمر في قيمة المجن .

وقال الشافعي : لا يقطع إلا أن تبلغ قيمة ما سرق ربع دينار ، وهو قول الأوزاعي ، وداود ، وقد ذكرنا وجه المذهبين ، واعتلال الفريقين ، ومن قال من العلماء بالقولين وغيرهما في باب نافع ، عن ابن عمر من كتابنا هذا ، والحمد لله ، وبه التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية